شارك فريق من القضاة المنتمون لنادي قضاة المغرب في مؤازرة الأستاذ عادل فتحي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة المحال على المجلس الأعلى للقضاء بموجب "الخروج عن مبدأ الحياد والوقار" على إثر تقدمه بشكايتين نيابة عن ابنيه القاصرين في مواجهة كل من عباس الفاسي الوزير الأول سابقا، وصلاح الدين مزوار وزير المالية السابق. وكان الأستاذ عادل فتحي العضو النشيط في عدد من الجمعيات المهنية للقضاة قد تقدم بالشكايتين المذكورتين في مواجهة الوزيرين السابقين على إثر ما نشرته يومية المساء في عددها الصادر بتاريخ 13 و14 دجنبر 2011 تحت عنوان "ايلا ما حشمش عباس على عرضو سأكشف ملفاته"، حيث اتهم الأستاذ عادل فتحي الوزيرين بعدم التبليغ عن جناية على أساس أنهما على علم بملفات فساد ولم يبادرا إلى إبلاغ الجهات المختصة لتتولى البحث والتحقيق في الأمر ملتمسا فتح تحقيق في الموضوع. وقد تمثل دفاع الأستاذ فتحي في كل من : · الأستاذ ياسين مخلي القاضي بالمحكمة الابتدائية بتاونات · الأستاذة حجيبة البخاري نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس · الأستاذ أنس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال · الأستاذ عبد الله الكرجي نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالرماني حيث تقدموا بمذكرة دفاعية اعتبروا فيها إحالته على المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية غير دستورية، على أساس أن دستور 2011 قد نص في الفصل 114 منه على كون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية ادارية بالمملكة. و أنه ولئن كان الفصل 178 من الدستور ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء يستمر في ممارسة صلاحياته الى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، فان اعتماد التأويل الديمقراطي والحقوقي للدستور كان يقتضي من المجلس تأخير البت في الملفات التأديبية الى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لحق القضاة في ممارسة الطعون المتاحة قانونا، وللاستفادة من مزايا التشكيلة الجديدة للمجلس المذكور. و هو ما تؤكده أيضا المواثيق الدولية وفي مقدمتها المبادئ التوجيهية، بشأن أعضاء النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر الأممالمتحدة 8 لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 أغسطس الى 7 أيلول سبتمر 1990 بخصوص الاجراءات التأديبية، والتي تنص على أنه يستند في معالجة المخالفات التي يرتكبها أعضاء النيابة العامة و التي تستحق اجراءات تأديبية ، الى القانون أو النظم المستندة الى القانون . كما يتعين أن تعالج الشكاوى التي تقدم ضدهم وتدعي أنهم تجاوزوا بوضوح نطاق المعايير المهنية، معالجة سريعة و منصفة و في اطار اجراءات ملائمة, ويكون لهم الحق في الحصول على محاكمة عادلة , ويخضع القرار لمراجعة مستقلة. من جهة أخرى أكد القضاة المنتصبين للدفاع عن الأستاذ عادل فتحي انتفاء أي صورة من صور خروجه عن الحياد والوقار طالما أن الحق في التشكي يبقى متاحا لكل المواطنين ولا أحد فوق القانون مع العلم بان قضاة النيابة العامة لا يجرحون ، معتبرين احالته على المجلس لمجرد تقديمه للشكايتين المذكورتين تشكل خروجا عن مبدأ الحياد.