صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 11 أكتوبر 2012 بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 462-12-2 يقضي بتحديد نظام أساسي نموذجي لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن الاعتراف لها بالمنفعة العامة، تقدم به مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، على اعتبار أن القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يتيح لجمعيات حماية المستهلك إمكانية الحصول على صفة المنفعة العامة، وجب على هذه الجمعيات اعتماد أنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي. وذكر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يحدد هذا النظام الأساسي في شكل مقتضيات تهم بالأساس التأسيس و التسمية و المدة و المقر و حدود تصرف الجمعية و الأهداف و مهام الجمعية ومختلف فئات الأعضاء المكونة للجمعية وأجهزة الجمعية وكذا اختصاصات الرئيس والكاتب العام وأمين المال. وأضاف الخلفي في ندوة صحفية يوم الخميس 11 أكتوبر 2012، بمقر وزارة الاتصال بالرباط، أن المقتضيات تتعلق كذلك بمحاسبة الجمعية وكذا مقتضيات تتعلق بتعديل النظام الأساسي وتسوية النزاعات والنظام الداخلي للجمعية.