صدر مؤخرا عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل 2011 تحت عدد 5932 ظهير شريف رقم 1.11.03 بتاريخ 18 فبراير 2011 قانون رقم 08/31 يتعلق بتأسيس الجمعيات لحماية المستهلك وكيفية اشتغالها. اشترط قانون حماية المستهلك في قسمه السابع كيفية أن تتولى جمعيات حماية المستهلك المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات والإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك وتعمل على احترام هذا القانون ولا تعتبر جمعية لحماية المستهلك حسب مدلول هذا القانون وهي الجمعية تضم من بين أعضائها أشخاصها معنويين يزاولون نشاطا يهدف إلى الحصول على ربح أو تتلقى مساعدات أو إعانات مجموعات مقاولات تزود المستهلك بسلع أو منتوجات أو تقدم لهم خدمات أو تقوم بالإشهار التجاري أو إشهار لا يكتسي طابعا إعلاميا صرفا فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات وعدم تولي القيام بأنشطة أخر غير حماية مصالح المستهلك أو تهدف في تحقيق غرض يكتسي طابعا سياسيا . يضيف قانون حماية المستهلك في مادته ( 154 ) يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن يعترف لها المشرع لصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بتأسيس الجمعيات ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في قانونها الأساسي هو حماية مصالح المستهلك حصريا وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي يحدد بنص تنظيمي ولم يستثني المشرع أن يخول للجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة (154) أن تتكتل في إطار الجامعة الوطنية لحماية المستهلك خاضعة للتشريع المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانون بحيث يعترف للجامعة الوطنية لحماية المستهلك بقوة القانون بصفة المنفعة العامة ويحدد ذلك النظام الأساسي الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بمرسوم . وخول المشرع عملية إنشاء صندوق وطني لحماية المستهلك وفق التشريعات المعمول بها وذلك لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة لحماية المستهلك وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم الجمعيات حماية المستهلك المؤسسة وفق لأحكام هذا القانون وذلك عبر إشراف الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة على تدبير هذا الصندوق والذي تتكون موارده مخصصات الميزانية العامة ونسبة من الغرامات المحصلة من النزاعات التي تم البث فيها بمقتضى هذا القانون يضيف القانون جمع التبرعات أو الهبات التي منحها للصندوق أو أي موارد أخرى يحصل عليها بشكل قانوني يحدد بمرسوم نظام تسيير الصندوق وتدبير ماليته ونسبة الغرامات وطبيعة الموارد المخصصة له بمقتضى هذه المادة .