جلالة الملك يترأس جلسة عمل بشأن مراجعة مدونة الأسرة    المغرب يستعد لإطلاق خدمة الجيل الخامس من الانترنت    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    إسبانيا.. الإطاحة بشبكة متخصصة في تهريب الهواتف المسروقة إلى المغرب    بقيادة جلالة الملك.. تجديد المدونة لحماية الأسرة المغربية وتعزيز تماسك المجتمع    فرنسا تحتفظ بوزيري الخارجية والجيوش    العراق يجدد دعم مغربية الصحراء .. وبوريطة: "قمة بغداد" مرحلة مهمة    إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بالحبس    إرجاء محاكمة البرلماني السيمو ومن معه    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    أخبار الساحة    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الظهير الشريف القاضي بتنفيذ قانون حماية المستهلك
نشر في الوجدية يوم 04 - 06 - 2011

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية (7 أبريل الجاري) الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي يعد إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك.
نشر بالعدد 5932 من الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1/11/03 بتنفيذ القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي جاء في ديباجته أنه يُعْتَبَرُ هذا القانون إطاراً مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك، ومن خلاله يتم تعزيز حقوقه الأساسية ولاسيما منها:
الحق في الاعلام.
الحق في حماية حقوقه الاقتصادية.
الحق في التمثيلية.
ويهدف هذا القانون إلى تحقيق:
إعلام المستهلك إعلاماً ملائماً وواضحاً بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها.
ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بُعد والبيع خارج المحلات التجارية.
تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع وتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي قد يلحق بالمستهلك.
تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك التي تعمل طبقاً لأحكام هذا القانون.
غير أنه تظل مطبقة جميع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع، والتي تكون أكثر فائدة للمستهلك.
واعترف هذا القانون بأهمية جمعيات حماية المستهلك ودورها وحقها في التقاضي. كما حدد مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها، وخص حيزاً هاماً للجانب المتعلق بالعقوبات الزجرية، حتى وإن جعلها تقتصر على الغرامات المالية في معظم فصوله، التي سنعمل على نشرها لاحقا، مع بعض الاستثناءات ضمن الفصلين 183 (الذي تتراوح فيه العقوبة الحبسية من شهر إلى سنة) والفصل 184 الذي يحددها ما بين شهر وخمس سنوات.
وقد تم التنصيص على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (2011/4/7) وجعل بعض مواده مرتبطة بصدور المراسيم التطبيقية المتعلقة بها.
ويعتبر هذا القانون إطارا يمكن من خلاله تعزيز حقوق المستهلك الأساسية لاسيما الحق في الإعلام، والحق في حماية حقوقه الاقتصادية، والحق في التمثيلية، والحق في التراجع، والحق في الاختيار والحق في الاصغاء إليه.
ويهدف القانون إلى إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية حقوقه فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالاشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.
كما يروم تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع وتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي قد يلحق بالمستهلك، وكذا تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك التي تعمل طبقا لأحكام هذا القانون.
ويضم هذا القانون، بالإضافة إلى الديباجة، ستة أقسام تتعلق بنطاق تطبيق هذا القانون، وإعلام المستهلك، وحماية المستهلك من الشروط التعسفية، والممارسات التجارية، والضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع، والاستدانة.
ويحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك والمورد، حيث يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي، في حين يقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري.
وفي هذا السياق، تنص المادة الثالثة على أن كل مورد يجب أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة، وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول، باعتبار حاجياته وإمكانياته.
وبمقتضى هذا القانون تتم حماية المستهلك من الشروط التعسفية، حيث نص على أنه يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك.
كما منع القانون كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر المتعلقة بحقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشئها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها وشروط بيعها، وكذا شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات ونطاق التزامات المعلن وهوية الصناع والباعة والمنعشين ومقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.