نشر بالعدد 5932 من الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1/11/03 بتنفيذ القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي جاء في ديباجته أنه يُعْتَبَرُ هذا القانون إطاراً مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك، ومن خلاله يتم تعزيز حقوقه الأساسية ولاسيما منها: الحق في الاعلام. الحق في حماية حقوقه الاقتصادية. الحق في التمثيلية. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق: إعلام المستهلك إعلاماً ملائماً وواضحاً بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها. ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بُعد والبيع خارج المحلات التجارية. تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع وتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي قد يلحق بالمستهلك. تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك التي تعمل طبقاً لأحكام هذا القانون. غير أنه تظل مطبقة جميع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع، والتي تكون أكثر فائدة للمستهلك. واعترف هذا القانون بأهمية جمعيات حماية المستهلك ودورها وحقها في التقاضي. كما حدد مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها، وخص حيزاً هاماً للجانب المتعلق بالعقوبات الزجرية، حتى وإن جعلها تقتصر على الغرامات المالية في معظم فصوله، التي سنعمل على نشرها لاحقا، مع بعض الاستثناءات ضمن الفصلين 183 (الذي تتراوح فيه العقوبة الحبسية من شهر إلى سنة) والفصل 184 الذي يحددها ما بين شهر وخمس سنوات. وقد تم التنصيص على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (2011/4/7) وجعل بعض مواده مرتبطة بصدور المراسيم التطبيقية المتعلقة بها.