كشف مصدر مطلع بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي، أن عملية ضبط البرلماني نورالدين قشيبل عن حزب العدالة والتنمية، وبحوزته ثلاث هواتف نقالة أثناء إجتيازه لإمتحانات الباكالوريا أحرار، صباح السبت الماضي، خلال حصة الأولى والتي خصصت الفرنسية، تمت من طرف لجنة المراقبة بالقاعة 2، بمركز الإمتحان العرفان بالرباط، بعدما أنكر المترشح في بداية الأمر حيازته أي هاتف أثناء بداية إجتيازه للإمتحان. لجنة المراقبة استعانت بجهاز رصد الآلات الإلكترونية، وبمجرد تمريره قرب البرلماني بدأ بالرنين - أي جهاز الرصد - كإشارة على وجود هاتف مع المترشح، والذي استمر في نفي الأمر مؤكدا عدم حيازته أي آلة إلكترونية أوهاتف.ليتم استدعاء مدير المركز، حيث أعطيت تعليمات صارمة بتفتيشيه، ما بين أن المترشح يحمل ثلاث هواتف نقالة، ليتم إخراجه من القاعة، في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية والتي يتعين سلكها في مثل هاته الحالة. المصدر أكد كذلك أن البرلماني قشبيل سارع لإخبار المراقبين بهويته البرلمانية بالقول: « أنا راه برلماني »، ما يحتم عليه حسبه دائما الإحتفاظ بهواتفه، ، إلا أن المراقبين قاموا بتجريده منها، وتوقيفه عن الامتحان، في انتظار عرضه على لجنة جهوية متخصصة يترأسها مدير الأكاديمية للنظر في ملفه وإتخاد الاجراءات القانونية اللازمة. هذا وكان البرلماني نور الدين قشيبل قد وجه مراسلة لإدريس الأزمي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وعمم بيان حقيقة في وقت لاحق، أقر فيهما بضبط مدير مركز الإمتحان ل3 هواتف نقالة بحوزته داخل قاعة الإمتحان، وبذلك يكون النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قد ارتكب فعلا مخالفا للقانون بل ومدرجا في خانة الغش في امتحان، حيث ينص قانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية في مادته الأولى بأنه “يُعتبر من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون الأفعال التالية: حيازة المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها كما أكد لأخبارنا مسؤول تربوي في وقت سابق، طلب عدم الكشف عن هويته، مؤكدا أن العقوبات في هاته الحالات نص عليها الباب الثالث في المادة الثامنة من نفس القانون المشار إليه سلفا، حيث جاء فيه “دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية، كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه، بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5000 و 1000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 8 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه”. وأوضح القانون بأنه “يجوز للمحكمة في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بالمصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حق الغير حسن النية، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش”.