إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    وزير الأوقاف: أكدت لوزير الداخلية الفرنسي أن المغاربة علمانيون فصدم    المحامي والمحلل السياسي الجزائري سعد جبار: الصحراء الشرقية تاريخياً مغربية والنظام الجزائري لم يشرح هوسه بالمغرب    لا شراكات على حساب الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية    صقر الصحراء.. طائرة مغربية بدون طيار تعيد رسم ملامح الصناعة الدفاعية الوطنية    ترقب لقرار إسرائيلي حول وقف إطلاق النار مع حزب الله وبن غفير يعتبره "خطأ كبيرا"        الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    تحرير محيط مدرسة للا سلمى من الاستغلال العشوائي بحي المطار    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف    الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية        "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التسوية الودية للمديونية المفرطة للمستهلك
نشر في أخبارنا يوم 11 - 02 - 2019

إبان صدور قانون حماية المستهلك كان كل المتتبعين لمسار إعداده و مناقشته، وذلك قبل صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 07 أبريل 2011، ، ينتظرون رؤية الخطوات التي أقدم عليها المشرع المغربي أثناء إعداده لهذا القانون ، والبعد الحمائي الذي خص به المستهلك ، خصوصا وأن هذا الأخير أصبح من الضروري في ظل عولمة اقتصاد السوق واحتدام المنافسة وطغيان ثقافة عقود الاستهلاك من ضبط العلاقةالتعاقدية بينهوبين المهني ، فالعقود التي تجمع الطرفين غالبا ما تعتبر علاقة تعاقدية غير متكافئة حيث غالبا ما يعتبر وهذا هو الراجح المستهلك هو الطرف الضعيف.
أضف إلى ذلك أن التطور الاقتصادي و المجتمعي الذي عرفه العالم جعل نمط عيش الأفراد ينصرف إلى مفهوم تكريس ثقافة وتقاليد استهلاكية داخل المحيط والوسط المغربي وفي مختلف فئاته الإجتماعية ، حيث نجد على أنه بالتزامن مع ظهور حاجيات استهلاكية جديدة ومتعددة قد أصبح معها اللجوء إلى القروض الاستهلاكيةأحد الحلول التي يسعى من خلالها المستهلك لتلبية حاجياته ، وذلك لمحدودية القدرة الشرائية لفئات عريضة من المجتمع ولسرعة القروض الاستهلاكية في تغطية المصاريف العاجلة التي لا يمكن مواجهتها عبر الادخار الشخصي ،فتزامنا مع هذا الطلب المتزايد على هذه القروض ظهرت شركات عديدة متخصصة في ميدان القروض الإستهلاكية،هذه الشركات التي عادة ما تنفرد بوضع شروط التعاقد وذلك في شكل نماذج عقود خاصة ، لايفترض بالزبون المقترض سوى الإذعان لهذا العقد والتسليم بكل بنوده دون مناقشة لها، فمن خلال هذا المعطى يتبين لنا على أن المستهلك يعتبر بمثابة الحلقة الأضعف بالمنظومة الإستهلاكية عموما .
هذه الأخيرة التي يعتبر بها المستهلك بمثابة العمود الفقري الذي يحرك عصب الإقتصاد الوطني ، هذا ما يؤدي بنا إلى التساؤل لماذا هذا الفراغ التشريعي الذي يعاني منه قانون حماية المستهلك في هذا الصدد ، فإذا كانت الرضائية من الأركان العامة الرئيسية التي يجب أن تتوفر بالعقد فكيف يعقل عدم وجودها بالعقود الإستهلاكية التي يبرمها الزبون مع المؤسسات المقرضة .

كما أن البنك باعتباره طرفا في العلاقة التعاقدية فهو غالبا ما يسعى إلى تحقيق مكاسب من الديون التي يقدمها للزبون ، هذا الأخير وفي غياب الوعي القانوني وفي غياب التوجيه غالبا ما يسقط في صعوبة تسديد الديون التي تترتب على ذمته مما ينتج عنه سقوطهفي إشكالية المديونية المفرطة ، حيثتعتبر مشكلة العجز عن سداد الديون إحدى القضايا الاقتصادية الهامة التي تؤرق بال قطاعات كثيرة داخل مجتمعنا، نظرا لما تمثله من خطورة بالغة ، ولما لها أيضا من انعكاسات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية قد تؤدي إلى الإخلال بواقع السياسة الإقتصادية للمجتمع وتزيد من انكماشه، نظرا لتقلص القدرة الشرائية للمستهلكين، وزيادة حجم البطالة والفقر في المجتمع .
بل قد يكون للإستدانة المفرطة إنعكاسات أخرى قد تكون ضحيتها الأولى الأسرة التي قد تتعرض للتفكك نتيجة للصعوبات التي قد تعوق رب الأسرة في توفير إحتياجاتها ومستلزماتها الضرورية ، بل الأكثر من ذلك ففي الحالة التي يتم فيها الحجز على ممتلكاته بسبب عجزه أو توقف عن الأداء نتيجة حكم قضائي بالموضوع ، فإن محيطه الأسري غالبا ما يكون عرضة للضياع.
وبما أن المستهلك مواطن له الحق في العيش الكريم والآمن فلابد للدولة أن تسهر على حفظ حقوقه وصيانة كرامته، وبالتالي يجب عليها السعي نحو مقاومة كل الخروقات التي تمس المستهلك ومنها بطبيعة الحال التجاوز القانوني والمنطقي لمنح الديون خصوصا وأن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه المؤسسات المقرضة من هذه القروض يتجلى بالأساس في هامش الربح الذي ستحققه المؤسسة ، وبالتالي لا يهمها العجز الذي قد يسقط به المستهلك بسبب القروض الكثير التي يتقلون كاهله بها .
هذا ما يجعلنا نتساءل كذلك عن السبب الذي جعل المشرع المغربي يغض الطرف عن هذه الإشكالية وذلك من خلال تحديده لسقف معين من القروض التي يجب أن تمنحها المؤسسات المقرضة للزبون ، فكل قرض تقدمه هذه المؤسسات للزبون يجب أن يتماشى وقدراته المالية بشكل يسمح له بأداء ديونه للمؤسسة المقرضة دون تماطل أو عجز .
كما أن ما يثير تساؤل كل متتبع للمسار الذي عرفه قانون حماية المستهلك ، هو لماذا المشرع لم يمنح المستهلك الحق في إمكانية تسوية وضعيته المالية الحرجة مع البنك بشكل ودي ، دون اللجوء للقضاء ؟
خصوصا وأن هذه الإمكانية يمكن للمؤسسة البنكية أن تلجأ إليها كلما رأت من خلالها تحقيقا لمصالحها وأهدافها ، بينما المستهلك لا يمكنه اللجوء إليها ، نظرا للفراغ التشريعى الذي يحيط بهذه النقطة، والتي تجعل المستهلك يقف موقف ضعف وعجز أمام المؤسسة المقرضة التي تصبح تبعا لذلك متحكمة في مصيره وذلك من خلال إما إعمالها لأليات التسوية الودية ومساعدة المستهلك لتجاوز وضعية التوقف عن الدفع الناتجة عن العجز الذي يعاني منه أو اللجوء للقضاء فهي بالتالي وفي كلتا الحالتين لا ترى إلا مصالحها .
وعلى العموم إذا ما قمنا بالرجوع إلى مواد قانون حماية المستهلك سنجد على أن المشرع المغربي قد إتخد خطوات جريئة في مجال حماية المستهلك ، وبالضبط في الدور الذي أصبحت تلعبه جمعيات حماية المستهلك ضمن المنظومة الإستهلاكية مقارنة مع بعض التشريعات المقارنة ، ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا لم يمنح المشرع المغربي كذلك لهذه الجمعيات الحق في تسوية المديونية المفرطة للمستهلك؟
وذلك من خلال منحها إمكانية الحلول مكان الزبون –المستهلك- بالوضعية الحرجة التي يعاني منها ومحاولتها إيجاد تسوية ودية للنزاع الذي فرضته عليه الإستدانة المفرطة التي يعاني منها مع البنك ، ففي هذا الأمر نجد بعض الملامح التي تكرس نوعا من التكافؤ العقدي بين الطرفين المتعاقدين –البنك والزبون – الشيء الذي قد لا يجعلنا مستقبلا نتحدث عن عقود إذعان .
ولتفادي الاختلالات التي تعتري منظومة الاستهلاك وتقوية حماية المستهلك وجعل هذا الأخير فاعلا في السوق الاقتصادية ، يجب علينا توفير حماية قانونية للمستهلك و الذي غالبا ما يكون عرضة للعديد من السلوكات والممارسات التعسفية التي تجعله عرضة للسقوط بالمديونية المفرطة ، ولكن هذا لايعني أن المستهلك ليست له يد في هذه الإشكالية ،وأيضا منع تكرارها من جهة أخرى، حيث أن القانون 08-31 منحه حق اللجوء إلى جمعيات ومنظمات حماية المستهلك لإستشارة بخصوص العقود التي يريد إبرامها مع المؤسسة المقرضة ، ومعرفة الإنعكاسات التي قد تقع على عاتقه جراء هذا العقد قبل توقيعه،وذلكلتفادي السقوط في الاستدانة .
وبالتالي يتضح لنا من خلال ما سبق على أن التسوية الودية لفض النزاعات القائمة بين المؤسسة المقرضة والزبون والراجعة أساسا لوضعية المديونية المفرطة التي يعاني منها الزبون قد تعتبر إحدى الحلول الفعالة ، عوض الالتجاء إلى القضاء الذي غالبا ما يخلف خسائر وأثار سلبية على المستهلك .
ففي هذا الأمر تحقيق للتوازن التعاقدي بين مصالح الطرفين المتعاقدين وبذلك يمكننا القول على أن الية التسوية الوديةمن الآليات الملائمة للفصل في مجموعة هامة من المنازعات الإستهلاكية، وبصفة خاصة النزاعات القائمة بسبب الإستدانة المفرطة للمستهلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.