فاجعة ابن احمد: الأمن يوقف شخصا ادعى أن "السفاح" قتل أيضا طفلة لا يتجاوز عمرها 12 سنة    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    برشلونة يحرز لقب كأس إسبانيا    "لبؤات الفوتسال" يواجهن أنغولا    احتجاج أمام "أفانتي" في المحمدية    حقيقة قتل "سفاح ابن أحمد" لطفلة    جلسة حوارية "ناعمة" تتصفح كتاب "الحرية النسائية" للمؤرخ بوتشيش    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    فوزي لقجع نائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    بنكيران يتجنب التعليق على حرمان وفد "حماس" من "التأشيرة" لحضور مؤتمر حزبه    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    مخيمات تندوف تغرق في الفوضى تحت أنظار الجزائر    قتلى في انفجار بميناء جنوب إيران    الكرفطي ينتقد مكتب اتحاد طنجة: بدل تصحيح الأخطاء.. لاحقوني بالشكايات!    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    العثور على جثة بشاطئ العرائش يُرجح أنها للتلميذ المختفي    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    مناظرة جهوية بأكادير لتشجيع رياضي حضاري    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    مؤتمر "البيجيدي" ببوزنيقة .. قياديان فلسطينيان يشكران المغرب على الدعم    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    بدء مراسم جنازة البابا في الفاتيكان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    هولندا.. تحقيقات حكومية تثير استياء المسلمين بسبب جمع بيانات سرية    شبكات إجرامية تستغل قاصرين مغاربة في بلجيكا عبر تطبيقات مشفرة    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" ببني شيكر.. والدرك يفتح تحقيقات معمقة    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    كرانس مونتانا: كونفدرالية دول الساحل تشيد بالدعم الثابت للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    اعتذار على ورق الزبدة .. أبيدار تمد يدها لبنكيران وسط عاصفة أزمة مالية    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    الصين تخصص 6,54 مليار دولار لدعم مشاريع الحفاظ على المياه    الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي نخبة آسيا    وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطة القضائية في المغرب: بين الاستقلالية وشكلية تعليمات لاستغلال النفوذ "جزء الأول"
نشر في أخبارنا يوم 03 - 01 - 2018

تعتبر السلطة القضائية جزء لا يتجزأ من مكونات مؤسسات الدولة نظرا للأهمية الكبرى التي تكتسيها بفعل ضمانها سيادة القانون على الجميع. وفي هذا، بطبيعة الحال، وعلى المستوى المبدئي، حضور للعدالة واحترام الإنسان وضمان لمشروعية العلاقات وتنشيط للدورات الاقتصادية وباقي أنشطة المجتمع المغربي وبالتالي تشجيع الاستثمارات وحصول النمو والتنمية؛ وبهذا جاء في إعلان القاهرة المنبثق عن المؤتمر الثاني للعدالة العربية توضيح ذلك في التالي:" إن النظام القضائي المستقل يشكل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وعمليات التطوير الشاملة، والإصلاحات في أنظمة التجارة والاستثمار، والتعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، وبناء المؤسسات الديمقراطية". فلا شك أن الدستور المغربي الجديد2011، وانطلاقا من مرجعياته،قد نص على استقلالية القضاء والقضاة خدمة لحرية الإنسان وحقوقه؛ إلا أنه،وللأمانة، فهو استقلال لا يمكن تصوره خارج تصور باقي السلطات من دستورية وتشريعية وتنفيذية؛أو قل أنه كان وما زال خاضعا لسلطة السلطة التنفيذية بفعل قوة ميزان القوة المادية والمعنوية للنظام والفئات الكمبرادورية وكذا لجملة من اللوبيات وهي كلها طبقيا وفئويا بفلسفة إلغاء غيرها.

ولنر أولا الدسترة الشكلية لاستقلال القضاء وبالتالي شكلية ضمان مبادئ وحقوق الإنسان المغربي؛ فالفصل 107 ينص على أنه لا يجوز لأي سلطة، كيفما كانت،سياسية أو إدارية، ولا لأي نفوذ سواء كان ماديا أو معنويا التأثير والتدخل في استغلال القضاء بشكل مباشر أو غير مباشر في اتجاه هضم الحقوق بمعنى وجوب خضوع القضاء حصريا للقانون والضمير؛ هذا علما بالتنصيص على أن الملك هو ضامن هذه الاستقلالية وهو ما يعني اعتبار القضاء أحد مسؤولياته وبالتالي تبعيته له؛يقول الفصل107: " السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية" . وتباعا لذلك، فاستقلالية القضاء تقتضي لزوما التنصيص على استقلالية القاضي لا كشخص بل كفاعل نبيل ترك له المشرع الدستوري، كلما تم المس باستقلاليته، حق إحالة ذلك على المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ هذا علما بأن كل إخلال بالاستقلالية اعتبره النص الدستوري خطأ مهنيا جسيما أو غشا وكذا تأكيد النص

على عقاب الجهة المؤثرة؛ يقول الفصل 109: "يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط .

يجب على القاضي، كلما اعتبر استقلاله مهددا، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.

يعاقب القانون كل من حاول من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة." ومتابعة لما هو منصوص عليه شكلا في الدستور نقول أن القاضي ملزم بتطبيق القانون الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والذي يعتبر المعبر عن طموحاتها وخيارات نمط عيشها. يقول الفصل 110 الفقرة الأولى:" لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون".

وفي كل هذا منح النص الدستوري القضاة حق ومسؤولية إصدار الأحكام القضائية مع لزوم استحضار الحياد والابتعاد عن الشبهات؛ لذا، وللنهوض بقضايا القضاء، نص المشرع الدستوري على حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية يمكن للقضاة الانخراط فيها ضمانا لحصول مبدأ الاستقلالية وتوحيد تصور القضاة؛ يقول الفصل 111: " للقضاة الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. يمكن للقضاة الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية،مع احترام واجبات التحرر واستقلال القضاء؛ وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون".

وضمان حصول استقلالية السلطة القضائية عن التنفيذية الذي هو شرط العدالة والمساواة ولجم الشطط والتسلط، تجسد في إلزام المشرع الدستوري التأسيس لما سماه بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهي هيئة عليا ضامنة لاستقلالية سلطة القضاء وكذا تشخيصه للوقوف على مكامن الخلل وصياغتها في شكل توصيات من أجل العمل والبحث عن تجاوزها بحثا عن المزيد من الحفاظ على أمن وسعادة المواطن المغربي؛ هذا دون نسيان تحميلها مسؤولية إصدار تقارير مفصلة بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان حول سير القضاء ح يقول الفصل 113: "يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.

يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية،بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.

يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ فصل السلط." ويرأس هذا المجلس ملك البلاد الذي تصدر الأحكام باسمه خصوصا وأن نظام القضاء المغربي ينص على أن القضاء المغربي لا يمكن فصله عن السيادة المغربية وهو ما يعني أن القيام به لا يجوز إلا بتفويض من الملك الضامن لحقوق حريات الأفراد والهيئات والجماعات أو قل أنه الشخصية الوحيدة الضامنة لحرمة القضاء

واستقلاله. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل116 قد أقر فيه الدستور بصفة الشخصية المعنوية للمجلس الأعلى لسلطة القضاء وذلك بمنحه الاستقلال الإداري والمالي بهدف جعله أكثر قدرة على التسيير والتدبير الذاتيين لقضايا القضاء والقضاة؛ الفقرة الثانية من الفصل116: "يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.