وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" بالناظور    من فرانكفورت إلى عكاشة .. نهاية مفاجئة لمحمد بودريقة    أخنوش يمثل جلالة الملك في جنازة البابا فرانسوا    دول الساحل تعلن دعمها الكامل للمغرب وتثمن مبادرة "الرباط – الأطلسي" الاستراتيجية    مجلس جهة طنجة يشارك في المعرض الدولي للفلاحة لتسليط الضوء على تحديات الماء والتنمية    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    جريمة مكتملة الأركان قرب واد مرتيل أبطالها منتخبون    مؤتمر "بيجيدي".. غياب شخصيات وازنة وسط حضور "طيف بنكيران"    جريمة قتل جديدة في ابن أحمد    طنجة تحتضن النسخة الحادية عشرة من الدوري الدولي "مولاي الحسن" بمشاركة أندية مغربية وإسبانية    الشيبي يسهم في تأهل بيراميدز    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    هيئة: وقفات بعدد من المدن المغربية تضامنا مع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية    مرسوم حكومي جديد يُحوّل "منطقة التصدير الحرة طنجة تيك" إلى "منطقة التسريع الصناعي" ويوسّع نطاقها الجغرافي    وليد الركراكي: نهجنا التواصل وعرض مشاريعنا على اللاعبين مزدوجي الجنسية... نحترم قراراتهم    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    بسبب التحكيم.. توتر جديد بين ريال مدريد ورابطة الليغا قبل نهائي كأس الملك    نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة الجمعة بعدد من مناطق المملكة    قطار التعاون ينطلق بسرعة فائقة بين الرباط وباريس: ماكرون يحتفي بثمرة الشراكة مع المغرب    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    تقرير يكشف عن نقص في دعم متضرري زلزال الحوز: 16% لم يحصلوا على المساعدة    عناصر بجبهة البوليساريو يسلمون أنفسهم طواعية للجيش المغربي    بودريقة يمثل أمام قاضي التحقيق .. وهذه لائحة التهم    إسكوبار الصحراء.. الناصري يلتمس من المحكمة مواجهته بالفنانة لطيفة رأفت    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    افتتاح مركز لتدريب القوات الخاصة بجماعة القصر الصغير بتعاون مغربي أمريكي    إحصاء الخدمة العسكرية ينطلق وأبناء الجالية مدعوون للتسجيل    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    ضابط شرطة يطلق رصاصا تحذيريا لإيقاف مروج مخدرات حرض كلابا شرسة ضد عناصر الأمن بجرادة    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    "أمنستي" تدين تصاعد القمع بالجزائر    أرباح اتصالات المغرب تتراجع 5.9% خلال الربع الأول من 2025    أبرزها "كلاسيكو" بين الجيش والوداد.. العصبة تكشف عن برنامج الجولة 28    طنجة.. ندوة تنزيل تصاميم التهيئة تدعو لتقوية دور الجماعات وتقدم 15 توصية لتجاوز التعثرات    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش "الحق في المدينة" وتحولات العمران    الإعلان عن صفقة ب 11.3 مليار لتأهيل مطار الناظور- العروي    السايح مدرب منتخب "الفوتسال" للسيدات: "هدفنا هو التتويج بلقب "الكان" وأكدنا بأننا جاهزين لجميع السيناريوهات"    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للثقة الدولية والاستقرار الاقتصادي    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطة القضائية في المغرب: بين الاستقلالية وشكلية تعليمات لاستغلال النفوذ "جزء الأول"
نشر في أخبارنا يوم 03 - 01 - 2018

تعتبر السلطة القضائية جزء لا يتجزأ من مكونات مؤسسات الدولة نظرا للأهمية الكبرى التي تكتسيها بفعل ضمانها سيادة القانون على الجميع. وفي هذا، بطبيعة الحال، وعلى المستوى المبدئي، حضور للعدالة واحترام الإنسان وضمان لمشروعية العلاقات وتنشيط للدورات الاقتصادية وباقي أنشطة المجتمع المغربي وبالتالي تشجيع الاستثمارات وحصول النمو والتنمية؛ وبهذا جاء في إعلان القاهرة المنبثق عن المؤتمر الثاني للعدالة العربية توضيح ذلك في التالي:" إن النظام القضائي المستقل يشكل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وعمليات التطوير الشاملة، والإصلاحات في أنظمة التجارة والاستثمار، والتعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، وبناء المؤسسات الديمقراطية". فلا شك أن الدستور المغربي الجديد2011، وانطلاقا من مرجعياته،قد نص على استقلالية القضاء والقضاة خدمة لحرية الإنسان وحقوقه؛ إلا أنه،وللأمانة، فهو استقلال لا يمكن تصوره خارج تصور باقي السلطات من دستورية وتشريعية وتنفيذية؛أو قل أنه كان وما زال خاضعا لسلطة السلطة التنفيذية بفعل قوة ميزان القوة المادية والمعنوية للنظام والفئات الكمبرادورية وكذا لجملة من اللوبيات وهي كلها طبقيا وفئويا بفلسفة إلغاء غيرها.

ولنر أولا الدسترة الشكلية لاستقلال القضاء وبالتالي شكلية ضمان مبادئ وحقوق الإنسان المغربي؛ فالفصل 107 ينص على أنه لا يجوز لأي سلطة، كيفما كانت،سياسية أو إدارية، ولا لأي نفوذ سواء كان ماديا أو معنويا التأثير والتدخل في استغلال القضاء بشكل مباشر أو غير مباشر في اتجاه هضم الحقوق بمعنى وجوب خضوع القضاء حصريا للقانون والضمير؛ هذا علما بالتنصيص على أن الملك هو ضامن هذه الاستقلالية وهو ما يعني اعتبار القضاء أحد مسؤولياته وبالتالي تبعيته له؛يقول الفصل107: " السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية" . وتباعا لذلك، فاستقلالية القضاء تقتضي لزوما التنصيص على استقلالية القاضي لا كشخص بل كفاعل نبيل ترك له المشرع الدستوري، كلما تم المس باستقلاليته، حق إحالة ذلك على المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ هذا علما بأن كل إخلال بالاستقلالية اعتبره النص الدستوري خطأ مهنيا جسيما أو غشا وكذا تأكيد النص

على عقاب الجهة المؤثرة؛ يقول الفصل 109: "يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط .

يجب على القاضي، كلما اعتبر استقلاله مهددا، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.

يعاقب القانون كل من حاول من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة." ومتابعة لما هو منصوص عليه شكلا في الدستور نقول أن القاضي ملزم بتطبيق القانون الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والذي يعتبر المعبر عن طموحاتها وخيارات نمط عيشها. يقول الفصل 110 الفقرة الأولى:" لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون".

وفي كل هذا منح النص الدستوري القضاة حق ومسؤولية إصدار الأحكام القضائية مع لزوم استحضار الحياد والابتعاد عن الشبهات؛ لذا، وللنهوض بقضايا القضاء، نص المشرع الدستوري على حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية يمكن للقضاة الانخراط فيها ضمانا لحصول مبدأ الاستقلالية وتوحيد تصور القضاة؛ يقول الفصل 111: " للقضاة الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. يمكن للقضاة الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية،مع احترام واجبات التحرر واستقلال القضاء؛ وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون".

وضمان حصول استقلالية السلطة القضائية عن التنفيذية الذي هو شرط العدالة والمساواة ولجم الشطط والتسلط، تجسد في إلزام المشرع الدستوري التأسيس لما سماه بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهي هيئة عليا ضامنة لاستقلالية سلطة القضاء وكذا تشخيصه للوقوف على مكامن الخلل وصياغتها في شكل توصيات من أجل العمل والبحث عن تجاوزها بحثا عن المزيد من الحفاظ على أمن وسعادة المواطن المغربي؛ هذا دون نسيان تحميلها مسؤولية إصدار تقارير مفصلة بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان حول سير القضاء ح يقول الفصل 113: "يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.

يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية،بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.

يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ فصل السلط." ويرأس هذا المجلس ملك البلاد الذي تصدر الأحكام باسمه خصوصا وأن نظام القضاء المغربي ينص على أن القضاء المغربي لا يمكن فصله عن السيادة المغربية وهو ما يعني أن القيام به لا يجوز إلا بتفويض من الملك الضامن لحقوق حريات الأفراد والهيئات والجماعات أو قل أنه الشخصية الوحيدة الضامنة لحرمة القضاء

واستقلاله. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل116 قد أقر فيه الدستور بصفة الشخصية المعنوية للمجلس الأعلى لسلطة القضاء وذلك بمنحه الاستقلال الإداري والمالي بهدف جعله أكثر قدرة على التسيير والتدبير الذاتيين لقضايا القضاء والقضاة؛ الفقرة الثانية من الفصل116: "يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.