قررت المحكمة الدستورية، إلغاء انتخاب سعيد الرحموني عن حزب الحركة الشعبية عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم الناظور. هذا وقد أعلنت المحكمة الدستورية، قرارها الصادر ليوم 02 أكتوبر 2017، عن إجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وتم تعليل قرار المحكمة أنه ثبت استعمال المطعون في انتخابه للرموز الوطنية، خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه لإحدى الجرائد عدد خاص بالانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 يتضمن صورا للعلم الوطني، "بحيث إن المنشور المذكور، تضمن في صفحته الأخيرة صورتين للمطعون في انتخابه يظهر فيهما العلم الوطني". وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن الواقعة المشار إليها تخالف مقتضيات المادة 118 المذكورة، مما يتعين معه إلغاء انتخاب سعيد الرحموني عضوا بمجلس النواب.