انسجاما مع الخطاب الملكي الأخير الذي شدد على ضرورة " ربط المسؤولية بالمحاسبة " ، وبعد مضي أزيد من ستة أشهر على عقد المجلس البلدي بالصخيرات ، لدورة فبراير العادية ، والتي اتسمت بارتفاع وتيرة الاحتجاجات على رئيس المجلس ، سواء من طرف المعارضة أو حتى جمعيات من المجتمع المدني ، أفادت مصادر مؤكدة ل " أخبارنا المغربية " ، أن عامل إقليمالصخيرات - تمارة " السيد يونس قاسيمي قد راسل قبل أيام رئيس المجلس أحمد فقيهي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بغية الإجابة على جملة من التجاوزات التي فجرها مستشارو المعارضة خلال الدورة المذكورة. وبحسب مستشارين بالمجلس ، فإن محضر هذه الدورة تضمن اتهامات مباشرة لرئيس المجلس، بسبب ارتكابه خروقات و تجاوزات، تستوجب تطبيق قرار العزل في حقه (المادة 64) ، كان أولها صرف منح الجمعيات بشكل انفرادي ، دون الرجوع إلى المجلس كما ينص على ذلك القانون ، و توزيعها كما صرح بعض المستشارين ، على جمعيات موالية لحزبه ، علاوة على تفويته مبلغ 4 مليون سنتيم لشركة " أبو عبد الله " من أجل التكفل بصيانة المقابر ، وهي شركة في ملكية عضو بحزب الرئيس ، سبق أن ترشح معه في نفس اللائحة التي بوأته رئاسة المجلس البلدي. كما تضمنت الشكاية التي وجهها مستشارون عن المعارضة إلى عامل الإقليم، إقدام رئيس المجلس على تقسيم السوق الجماعي الذي برمج في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عهد الرئيس السابق، بشكل عشوائي و مجاني ، مستعينا في ذلك بمقاول تربطه مصالح خاصة بالجماعة ، دون الحصول على موافقة من الوكالة الحضرية و المصالحة المرتبطة بذلك ، و لا حتى الأخذ بعين الاعتبار ضمان شروط الصحة والسلامة اللازم توفرها عند تشييد أي مشروع بالجماعة ، حيث سبق للمستشار الحركي، الحسين نافع أن أكد لنا أن رئيس المجلس السيد أحمد فقيهي ، تسلم في إطار علاقاته الخاصة " هبة " قام بموجبها بتقسيم هذا السوق بشكل انفرادي أيضا ، دون الرجوع إلى المجلس من أجل المصادقة على حيازتها هذه الهبة أو رفضها ، عطفا على تساؤلات الشارع الذي اثار بشكل كبير العلاقة "النفعية " بين رئيس المجلس و المنعش العقاري الذي تكلف بأشغال بناء هذا السوق بدون مقابل . و ارتباطا بالموضوع ، فقد حلت قبل أشهر مضت ، لجنة عاملية للبحث في كواليس تقسيم السوق البلدي، الذي أحدثه الرئيس خارج إطار الصفقات العمومية ، و دون التوفر على ترخيص من الوكالة الحضرية. لأجل كل هذه الخروقات ، و بعد أن رفع مستشارو المعارضة ملتمسا إلى السيد عامل الإقليم من أجل البث في مدى مطابقة هذه النقاط موضوع النقاش للقانون ، فإن المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية ، تؤكد على أنه : " إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الاقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الادلاء بإيضاحات كتابية حول الافعال المنسوبة إليه، داخل أجل يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل "، حيث : " يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالايضاحات الكتابية المشارإليها في الفقرتين الاولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أوعند عدم الادلاء بها بعد انصرام الاجل المحدد، إحالة الامر إلى المحكمة الادارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالامر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس " ، على أن : "تبت المحكمة في الطلب داخل أجل يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالحالة ".