أصبحت سلطة عزل أعضاء ورؤساء المجالس بيد القضاء، خلافا للقوانين السابقة المنظمة للجماعات الترابية، التي كانت تمنح كامل السلطة لوزير الداخلية في اتخاذ قرارات عزل رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم. وذكرت "الأخبار"، أنه على إثر صدور قرار المجلس الدستوري، القاضي بدستورية جل مواد القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجالس الجماعية والمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم، أصبحت سلطة عزل أعضاء ورؤساء المجالس بيد القضاء. وصرح وزير الداخلية، محمد حصاد، خلال الأسبوع الماضي، أمام مجلس المستشارين، بأن وزارة الداخلية لن تتخذ أي قرار بخصوص عزل رؤساء الجماعات أو حل المجالس الجماعية المنتخبة، بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية. وأكد وزير الداخلية أن دور المفتشية ليس هو المراقبة وفرض العقوبات فقط، وإنما هو تحسين ومساعدة الجماعات في ما يخص استخلاص الجبايات وتحسين الموارد المالية، مشددا على أنه في القوانين التنظيمية الجديدة سيكون القضاء وحده له سلطة العزل. وبحسب المادة 63 من مشروع القانون التنظيمي للجماعات، يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة، وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، ويختص القضاء وحده بمحل مجلس الجماعة. وتنص المادة 64 من المشروع نفسه، على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري يها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس مجلسها بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.