موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحقوقي تابت يكشف معطيات جديدة قد تسقط المتابعة القضائية عن المشيدين بالارهاب
نشر في أخبارنا يوم 03 - 01 - 2017

علاقة بحملة الاعتقالات التي تلت البلاغ المشترك لكل من وزارتي العدل والحريات والداخلية، بشأن تكييف تفاعلات بعض الشباب العاطفية واللحظية حول مقتل السفير الروسي بتركيا وصياغتها في شكل تدوينات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي،اعتبر الأستاذ العربي تابت رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان - فرع تمارة ، وعضو مكتبها المركزي، أن العملية ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار 4 معطيات هامة لم يتم الاستناد إليها قانونيا قبل استدعاء من توبعوا بتهمة " الإشادة بالارهاب " في قضية مقتل السفير الروسي.
أولا: أن مبدأ الشرعية الجنائية في شقيه الإجرائي والموضوعي يقتضي أن يكون مصدر التجريم والعقاب هو النص القانوني بالمعنى الضيق للقانون، وليس البلاغات والبيانات والمناشر والمذكرات، وأن نص التجريم والعقاب يقتضي أن يكون واضحا لا لبس فيه ولا قابلية له للتأويل أو التفسير الواسع ولا يحتمل تجريم أكثر من فعل او جريمة.
ثانيا: أن مفهوم الفصل 218-2 من القانون الجنائي عندما جرم " الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية " فهو قد ربط بين مفهومي " الإشادة " و " الأفعال المكونة لجريمة إرهابية " وهي الأفعال التي عرفها في الفصل 218-1 من نفس القانون بأنها " أفعال لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف او الترهيب أو العنف". وهنا يطرح السؤال العريض حول مدى إمكان تكييف واقعة قتل السفير الروسي بأنها جريمة إرهابية ومدى ارتباطها بالمشروع الفردي أو الجماعي الهادف إلى المس الخطير بالنظام العام، خاصة وأن الفاعل قد تم وضع حد لحياته في حينه ولم يتم الاستماع إليه ولا التحقق من ارتباطاته والأساسي أنه لم تتم إدانته بارتكاب " فعل إرهابي " بحيث تبقى الاحتمالات مفتوحة بأن تكون جريمته جريمة عادية ولا ترقى إلى مفهوم الجريمة الإرهابية، وهذا الاحتمال يفتح بابا للشك الذي ينبغي تفسيره لصالح المتهمين بالإشادة.
ثالثا: أن جريمة " الإشادة بأفعال إرهابية " لا تتحقق إلا بارتكابها عبر وسيلة من الوسائل العلانية المحددة في الفصل 218-2 والتي تعتبر شبيهة بتلك المنصوص عليها في مدونة الصحافة والنشر، والتي تتحقق بعرض المكتوب على أنظار " العموم " عبر وسيلة من وسائل الإعلام، وحيث أن موقع فيسبوك يتيح عدة إمكانيات للنشر دون أن يكون المنشور قابلا للاطلاع عليه من قبل " العموم " وبالتالي وجب الرجوع إلى التدوينات للتأكد من الخاصية التي نشرت بها، باعتبار أن الفاصل بين الفضاء الخاص والعام على موقع فيسبوك يتغير بمجرد ضغطة زر. وهو نفس التوجه الذي سار عليه الاجتهاد القضائي المقارن، خاصة محكمة النقض الفرنسية مثلا من خلال قرارها الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 10 أبريل 2013 تحت عدد 19530-11 والذي اعتبر أن النشر المتاح فقط للأشخاص الذين يسمح لهم المعني بالأمر يعتبر فضاء خاصا وليس عاما.
رابعا: أن مفهوم " الإشادة " يعتبر مفهوما مطاطيا ومتغيرا في اللغة بحيث يحتمل عدة صور منها الإعجاب، ومنها التنويه، كما منها الدعوة إلى إتيان نفس الفعل وغير ذلك، مما يجعل هذا النص بمثابة قاعدة جنائية على بياض تهدد الأمن القانوني للمواطنين. وهذا ما اعتبره المتحدث سببا كافيا لإسقاط المتابعة عن المتهمين باعتماد قاعدة التفسير الضيق للقاعدة الجنائية وتفسير الشك لصالح المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.