نزار بركة وزير التجهيز والماء يترأس أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب    مندوبية السجون: 122 حالة إصابة بداء "بوحمرون" تماثل 105 منها للشفاء    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    "الكاف" يغيّر لوائح دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    هكذا تلاعب بعيوي ب"إسكوبار الصحراء" أثناء بيعه 11 شقة بالسعيدية وموثقة متورطة في عملية "النصب"    انقطاع الطريق بين تطوان والحسيمة يعيد مطالب تعزيز البنية التحتية إلى الواجهة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    طنجة…الشروع في استعمال رخصة الثقة البيومترية بصفة حصرية لسيارات الأجرة    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية-اليمنية.. التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم    جددت الجمهورية اليمنية التأكيد على موقفها التاريخي والداعم للوحدة الترابية للمملكة    بينهم 9 محكومون بالمؤبد.. إسرائيل تفرج السبت عن 90 أسيرا فلسطينيا    السيتي في مواجهة الريال.. مواجهات نارية في قرعة الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    في سرية تامّة.. دنيا بطمة تغادر أسوار سجن الأوداية بمراكش    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    أعضاء مقاطعة عين السبع يطالبون بإقالة الرئيس يوسف لحسينية بسبب "الانتكاسة" التدبيرية    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    الرباط: وزير الخارجية اليمني يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    انخفاض بنسبة 0.2% في أسعار إنتاج الصناعات التحويلية بالمغرب    توقيف شخص بطنجة مبحوث عنه وطنيا متورط في قضايا سرقة واعتداء    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تحتج أمام البرلمان وفاء للشهيد محمد الضيف    أداء إيجابي في بورصة الدار البيضاء    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    التعاون السعودي يعلن ضم اللاعب الصابيري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية    اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعزز وعي الجيل المتصل في مجال الأمن الرقمي    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    نهضة بركان يواصل التألق ويعزز صدارته بفوز مهم على الجيش الملكي    اللجنة التأديبية الفرنسية تقرر إيقاف بنعطية 6 أشهر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    الدولي المغربي حكيم زياش ينضم رسميا للدحيل القطري    سانتو دومينغو.. تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التعليم    العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن    أجواء ممطرة في توقعات طقس الجمعة    وتتواصل بلا هوادة الحرب التي تشنها جهوية الدرك بالجديدة على مروجي '"الماحيا"    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في الترشح للانتخابات في ضوء الفصل 30 من الدستور يشمل أيضا رئيس الحكومة !
نشر في أخبارنا يوم 22 - 08 - 2016

بعد إعلان رئيس الحكومة، الأستاذ عبد الإله بنكيران،ترشيحه لانتخابات ال 7 أكتوبر ،برز في الساحة السياسية والإعلامية رأي أو "اجتهاد" "قانوني" و"سياسي"، يجادل في شرعية هذا الترشيح ،معتبرا أن حق الترشيح المنصوص عليه في الفصل 30 من الدستور لا يشمل رئيس الحكومة ،لأن هذا الأخير لا يسوغ له الترشح للانتخابات وهو في نفس الآن من يتولى توفير وضمان شروط مباشرة هذا الحق من لدن المرشحين ،وبناء عليه ،لا يمكن لرئيس الحكومة ،وهو يحمل صفة الممثل القانوني للدولة ، ويشرف على العملية الانتخابية مزاحمة خصومه في الانتخابات ،لأن الجمع بين هذه المهام يضرب تكافؤ الفرص من جهة،ولا يضمن نزاهة الإنتخابات.ومن شأن هذه الصفات والمهام التي يحملها رئيس الحكومة – تبعا لنفس الرأي أو "الاجتهاد" – أن تشوش على الناخب أثناء انخراط رئيس الحكومة في الحملة الانتخابية ،بحيث تلتبس الأمور على الناخب ولا يدري أين تنتهي صفة رئيس الحكومة و أين تبدأ صفة المرشح عبد الإله بنكيران ،وعليه فإن ترشيح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بهذه الصفة يشكل في تقدير هذا الرأي خلطا من شأنه أن يؤثر على نزاهة وشفافية الانتخاب ،والاختيار الحر للناخبين
هذه إذن باختزال شديد الحجج التي يتكئ عليها هذا الرأي أو الاجتهاد ،الذي يحاجج في ترشيح رئيس الحكومة في الإنتخابات القادمة ،وقد استدعى هذا الرأي ردودا معاكسة تصدى لها باحثون وسياسيون مستندين إلى نفس المنطلقات الدستورية والقانونية والسياسية التي انطلق منها الرأي ،الذي يمانع في ترشح رئيس الحكومة،وبغض النظر عن حضور الخلفيات السياسية والحزبية الضيقة في هكذا جدل قانوني وسياسي ،فإني سأحاول من جانبي كباحث في القانون الدستوري أن أمحص مسألة ترشيح رئيس الحكومة على ضوء الفصل 30 من الدستور.بحسبانه القانون الأسمى، يفترض أن يؤطر هذه المسألة بغير قليل من الدقة نظرا لأهميتها وتأثيرها في الممارسة السياسية،.فماذا يقول الفصل 30 بالحرف؟ يقول"لكل مواطنة ومواطن ،الحق في التصويت،وفي الترشح للانتخابات،شرط بلوغ سن الرشد القانونية ،والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الولوج إلى الوظائف الانتحابية ..إلخ.
تنص المقتضيات أعلاه بصيغة العموم على حق المواطنين ،الذين بلغوا الرشد القانوني ،متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية في الترشح للانتخابات،ولم تضع أي استثناء أو قيود أو شروط أخرى في هذا الباب ،إنما أوردت المبدأ بشكل عام ،والمبدأ العام هنا هو الحق في الترشح،وكما يعلم دارسو القانون، أن المبدأ العام للحق أو القانون لا يمكن إبطاله إلا بنص دستوري أو قانوني ،وطالما أن هذا الإبطال غير موجود ،فإنه لا يسوغ منع أو مصادرة حق رئيس الحكومة في الترشح،والنص هنا واضح ولا يحتمل التأويل أو الاجتهاد ،إذ لو كان المشرع يرغب في منع رئيس الحكومة من الترشح لفعل ذلك بجرة قلم ! وليس من الحكمة أن يدع المشرع مقتضى بهذه الأهمية نهبا للتأويل والاجتهاد.صحيح أن رئيس الحكومة يشرف "سياسيا" على الانتخابات ،بالرغم من أن هذا الإشراف شكلي وليس تاما،- ويعتبر "الممثل القانوني للدولة" رغم أنه ليس ممثلها الأسمى،لأن ثمة مؤسسة أسمى منه ،يجسدها الملك ،الممثل الأسمى للأمة ،ورمز وحدتها ،وضامن دوام الدولة واستمرارها،والساهر على احترام الدستور ،وصيانة حقوق وحريات المواطنين..إلخ،ولا شك أن المشرع الدستوري كان واعيا بهذه المهام والصفات التي يمتلكها رئيس الحكومة ،ومدى تأثيرها أثناء ممارسته لحقه الدستوري في الترشح على مبادئ دستورية هامة كالمساواة وتكافئ الفرص..إلخ ولو أراد أن يمنعه لفعل ذلك بوضوح،لكنه لم يفعل لا في هذا النص ولا في غيره،والحديث عن وجود منع في هذا الباب هو تأويل متكلف ،واجتهاد في حضرة النص،وإن معظم المبررات التي احتج بها الرأي القائل بعدم شرعية ترشح رئيس الحكومة للانتخابات ليست قانونية ،حتى على افتراض صحتها من الناحية العملية،إذ المؤكد أن لاشيء في الدستور، ولا في القوانين ،ولاحتى في التجارب المقارنة يمنع رئيس الحكومة من الترشح في ظل هذه الصفة للانتخابات ،وبالتالي فإن الحجج التي يسوقه المعارضون لترشح رئيس الحكومة ،ليست مستمدة من الدستور ولا حتى من القوانين التنظيمة المهيكلة لعملية الترشح. بل هي حجج سياسية وأخلاقية،تقديرها يبقى بيد رئيس الحكومة في أن يتازل عن حقه الدستوري في الترشح و يمارسه، لا تثريب عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.