رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    بالفيديو.. الإرهاب بالمغرب كان يعتزم استهداف مقرات أمنية حساسة وأسواق ممتازة    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أمطار الأربعاء تؤكد حاجة طنجة لمزيد من مشاريع الحد من الفيضانات    مدير "البسيج": الأجهزة الأمنية تسير بخطى ثابتة في محاربة الإرهاب دون مبالاة بمن يشكك أو يبخس    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    بايتاس: "التراشق والشيطنة" لا يخدم مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية حققت 80% من أهدافها    أخنوش يتباحث مع وزير الخارجية اليمني و الأخير يجدد دعم بلاده لمغربية الصحراء    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    بعد تعليق نتنياهو قرار اطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.. تقارير اعلامية: "الإفراج من سجن عوفر سيتم خلال ساعات الليل"    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    قتلى في اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب واشنطن    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    الشرطة المواطنة في خدمة الطفولة: ولاية أمن الدار البيضاء تحقق حلم الطفل ريان    مارين لوبان: من يحكمون الجزائر يخفون الحاضر.. لديهم اقتصاد مدمر، وشباب ضائع، وبلد في حالة تفكك    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    الوداد البيضاوي يعزز صفوفه بمهاجم صانداونز الجنوب إفريقي على سبيل الإعارة    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    افتتاح السنة القضائية بطنجة: معالجة 328 ألف قضية واستقبال أكثر من 42 ألف شكاية خلال 2024    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    نيمار يتنازل عن نصف مستحقاته للرحيل عن صفوف الهلال    الجيش الإسرائيلي يعلن تسلّم الرهينة الإسرائيلية في قطاع غزة آغام بيرغر    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    أمير قطر يصل لدمشق في أول زيارة لزعيم دولة منذ سقوط بشار الأسد    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    المغرب التطواني يتعاقد مع مدير رياضي تداركا لشبح السقوط    جائزة عبد الله كنون تكرّم الإبداع الفكري في دورتها الثانية عشرة حول "اللغة العربية وتحديات العولمة"    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    6 أفلام مغربية ضمن 47 مشروعا فازت بمنح مؤسسة الدوحة للأفلام    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضحية والحق في الحصول على التعويض
نشر في أخبارنا يوم 27 - 11 - 2015

كما هو معلوم، يرفع من ناله ضرر مباشر من الجريمة المدنية التبعية طالبا بتعويضه عن هذا الضرر، تبعا للدعوى الجنائية المرفوعة عن هذه الجريمة فإذا نشأ ضرر عن فعل لا يعتبر جريمة فإن الدعوى تكون دعوى تعويض عادية والفرق بين الاثنين أن الدعوى المدنية التبعية يجوز رفعها سواء أمام المحاكم المدنية أو أمام المحاكم الجنائية كما يتوقف اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية على أن يكون الضرر ناشئا عن فعل آخر غير الجريمة مهما كانت علاقته بها أو كان ناشئا عن جريمة لم ترفع عنها الدعوى العمومية أمام ذات المحكمة، فإن المطالبة بالتعويض تكون بدعوى مدنية عادية أمام المحاكم المدنية لا بدعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية .
اولا: ضرورة وجود دعوى عمومية قائمة
لا تقبل الدعوى المدنية التابعة إلا إذا كانت هناك دعوى عمومية جارية أمام القضاء الجنائي، أي أن تكون النيابة العامة قد حركتها أو يكون المتضرر هو الذي حركها أثناء مطالبته بالحق المدني أمام هيئة الحكم أو أمام قاضي التحقيق.
كما يلزم أن يتدخل المطالب بالحق المدني أثناء سريان الدعوى العمومية أما إذا كان تدخله لاحقا لها أي بعد انتهائها لسبب من الأسباب كالتقادم أو موت الساحب أو المسحوب عليه، في الكمبيالة مثلا، فإن المحكمة تكون غير مختصة للنظر فيها.
تانيا: وجوب كون الدعوى العمومية جارية أمام قضاء جنائي عادي.
كما يلزم أن تكون الدعوى العمومية جارية أمام القضاء الجنائي العادي لأن المحاكم الإستئنافية لا يمكن الطعن في أحكامها استئنافي، وبالتالي فإن السماح بممارسة الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى العمومية أمامها من شأنه أن يحرم المتضرر من إحدى درجات التقاضي.
كما لا يجوز المطالبة بالتعويض بسبب جريمة ارتكبت بخصوص الكمبيالة مثلا من طرف عسكري أمام المحاكم العسكرية.
ثالثا : ضرورة احترام الإجراءات القانونية
يتقيد المطالب بالحق المدني عند المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء ارتكاب الجريمة أمام المحاكم الزجرية ببعض الشكليات واحترام بعض الإجراءات القانونية حتى يكون طلبه مقبولا سواء تعلق الأمر بالطلب الذي يقدم أمام السيد قاضي التحقيق أو ذلك الذي يقدم أمام هيئة الحكم. وترفع الدعوى المدنية التابعة على المتهم أي الفاعل الأصلي والمساهم والمشارك وكذا الورثة أو الأشخاص المسؤولين عن الحقوق المدنية.
وفي حالة تعدد المدعى عليهم أمكن للمتضرر مطالبة الجميع أو اختيار أحدهم ومطالبته بالتعويض لا فرق في ذلك بين فاعل أصلي أو مساهم أو مشارك. كأن توقع مثلا الكمبيالة من طرف عدة ساحبين مادام المدعى عليه في الدعوى المدنية يسأل بالتضامن طبقا لأحكام المادة 109 من القانون الجنائي.
ويقيم الدعوى المتضرر ضد الورثة الذين انتقلت إليهم أموال الساحب أو الملزم بالكمبيالة إذا ما كانت الدعوى المدنية قد أقيمت عليه أمام القضاء الجنائي وهو على قيد الحياة، أما إذا لم تكن كذلك، فإن المتضرر لا سبيل له سوى اللجوء إلى القضاء المدني وحده.
رابعا: ضرورة البحث عن سبب الالتزام
إن السبب من الناحية المدنية يجب أن يكون مشروعا وغير مخالف للأداب والأخلاق الحميدة وإلا كان باطلا والقاضي الجنائي عندما يقدم إليه طلب من أجل المطالبة بقيمة الكمبيالة التي لم توفى وقت المطالبة: يجد نفسه وبصفة استثنائية قائما مقام القاضي المدني ويكون ملزما بالبحث عن السبب ومشروعيته.
لذا فإن المحكمة الزجرية لا تستطيع الحكم بقيمة الكمبيالة للمستفيد منه إلا إذا ثبت لديها سبب الالتزام وتأكدت من مشروعيته فلو سحب الكمبيالة من أجل الدعارة أو من أجل سداد دين مقامرة أو بسبب قيام علاقة غير مشروعة كان السبب باطلا وغير مشروع وامتنع عليها الحكم بقيمتها كما أن البحث في سبب الالتزام لا يكون له مجال إلا بالنسبة للمطالبة المدنية وحدها، أما بالنسبة للجريمة فتبقى قائمة متى توفرت عناصرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.