عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    من هو جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان؟    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    ملفات ساخنة لعام 2025    تحذير رسمي من "الإعلانات المضللة" المتعلقة بمطارات المغرب    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكمبيالة .. تعريفها وإشكالات التعامل بها
نشر في التجديد يوم 11 - 04 - 2014

تعتبر الكمبيالة إحدى أهم الأوراق التجارية التي يتم التعامل بواسطتها في المعاملات ذات الطابع التجاري والمدني لما توفره من مزايا لا توجد لدى باقي الأوراق التجارية الأخرى، هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، تتضمن أمرًا من شخص، يسمى "الساحب"، لشخص آخر، يسمى "المسحوب عليه"، بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود، بمجرد الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين، لشخص ثالث، يسمي المستفيد، أو "الحامل".
وبما أن الكمبيالة، هي أقدم أنواع الأوراق التجارية وأهمها، فلقد اتخذها المشرع، في العديد من الدول، نموذجا لسائر الأوراق التجارية الأخرى، ورغم ظهور وسائل وتقنيات حديثة تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الكمبيالة إلا أن أهمية هذه الأخيرة لم تضمحل داخل الوسط الاقتصادي والتجاري لانتشار التعامل بهذه الأداة.
اليوم، صار التعامل بالأوراق التجارية (الكمبيالة والشيك و السند لأمر) يحقق عددا من إيجابيات تتمثل أساسا في تكريس طابع السرعة والائتمان بالإضافة إلى حماية المتعاملين بها من مخاطر التعامل بالنقود، إلا أن استعمالها لا يخلو من مشاكل ومنازعات.
وبما أن الكمبيالة، هي أقدم أنواع الأوراق التجارية وأهمها، سنناقش في قضية اليوم شكلية الكمبيالة، وشروط اعتبارها ورقة تجارية، كما سنتوقف عند أهم الإشكاليات التي تثيرها هذه الورقة.
ورقة تجارية
الكمبيالة ورقة تجارية بحسب شكلها بمجرد التوقيع عليها، دون النظر إلى صفة المتعاملين بها سواء كانوا مدنيين أم تجار، هذا ما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس 1363 بتاريخ 19/9/2006 ملف عدد 1632/06 بقوله: "التوقيع على الكمبيالة يعد عملا تجاريا بالنسبة لصاحبه بغض النظر عن كونه ساحبا أو حاملا أو مظهرا أو ضامنا احتياطيا"، وهو ما نصت عليه مدونة التجارة صراحة في المادة 9 التي اعتبرتها عملا تجاريا بحسب الشكل بغض النظر عن أي محدد.
ومن بين أهم مميزات الكمبيالة ميزة الشكلية، حيث أخضعها المشرع المغربي لشكل دقيق وصارم حماية للالتزام الصرفي، وضمانا للثقة في الورقة التجارية من لدن المتعاملين بها، حيث جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 160 من مدونة التجارة:"تعتبر الكمبيالة التي ينقصها أحد البيانات الإلزامية غير صحيحة و لكنها قد تعتبر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند".
يجب أن يتوفر محرر الكمبيالة على بيانات أساسية لتكوينه(تاريخ التحرير-مبلغ الكمبيالة-إسم المسحوب عليه-إسم المستفيد-توقيع الساحب-الأمر الناجز-تاريخ الاستحقاق-تعيين مكان الوفاء)، حيث يترتب على تخلف بعضها انعدام القيمة القانونية للورقة أي البطلان، كما يعد إصدار الكمبيالة تصرفًا قانونيا، من جانب واحد، يتحقق بإرادة واحدة، وهي إرادة الساحب-لكن-، لكي يكون هذا الالتزام صحيحا، فإنه يجب استيفاء شروط موضوعية، إلى جانب الشروط الشكلية، ويتعلق الأمبر ب الرضاء (الإرادة)، والمحل، والسبب، والأهلية.
لكن، وبغض النظر على الإشكاليات ذات الطابع القانوني الذي تعرفه الكمبيالة سواء على مستوى شروط وأركان صحتها أو على مستويات أخرى كالتظهير والقبول ما إلى ذلك، صارت هذه الوسيلة أصبحت تثير إشكاليات جمة على مستوى الواقع إذ أنها أصبحت تستغل بشكل واضح من قبل بعض الأشخاص من المتعاملين سيئي النية من أجل القيام بعمليات نصب وإحتيال مستغلين خلو هذه الورقة التجارية من بعض الإمتيازات التي تضمنها أوراق تجارية أخرى كالشيك.
سوء النية
يؤكد ذ.خالد الإدريسي، المحامي بهيئة الرباط على أن عددا من الناس يصرون على التعامل بالكمبيالة ليس فقط لاستغلال الإمكانيات التي تضمنها الكمبيالة بإعتبارها أداة ضمان ووفاء في نفس الوقت، بخلاف الشيك مثلا الذي يعتبر أداة وفاء فقط، ولا يشكل أداة ضمان بل إن تسليمه على سبيل الضمان يشكل جريمة تدخل في إطار جرائم الشيكات المنصوص عليها، وعلى عقوبتها بمقتضى أحكام القانون الجنائي ومدونة التجارة، ويضيف الإدريسي أن هؤلاء الناس يقصدون هدفا بعيدا ينطوي على سوء نية واضح وهو التهرب من المتابعة في حالة رجوع الكمبيالة من لدن المؤسسة البنكية المسحوب عليها بعلة عدم وجود مؤونة.ذلك أن المستفيذ من هذه الكمبيالة يبقى أمامه فقط القيام بمسطرة مدنية أو تجارية بحسب ما تفرضه قواعد الإختصاص القيمي الذي يميز بين إختصاص المحاكم الإبتدائية العادية والمحاكم التجارية، وذلك سواء في إطار دعوى تتعلق بمسطرة الأمر بالأداء، أوفي إطار دعوى في الموضوع، وكلا المسطرتين غير فعالتين على مستوى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في إطارهما، إذ غالبا ما تنتهي مسطرة التنفيذ بمحاضر تنفيذية مضمونها الامتناع عن التنفيذ، وعدم وجود ما يحجز مما يعرض مصالح المستفيد للضياع، ويهدد وهذا هو الأهم التعاملات التجارية التي تشكل أساس الإقتصاد الوطني، إذ أن عنصر الثقة والأمن التجاري يضرب في الصميم، وتضحى العمليات التجارية بطيئة وغير فعالة.
من جهة أخرى، يتحدث خالد الإدريسي على أنه إذا ما أراد الطرف الذي استحال عليه التنفيذ أن يلجأ إلى مسطرة الإكراه البدني فإنها لا تكون فعالة بالنظر لتعدد إجراءاتها وتعقدها، إضافة إلى أن المغرب صادق على مقتضيات الإتفاقية الدولية التي تمنع تطبيق مسطرة الإكراه البدني على الديون التعاقدية، ومعلوم أن التعامل بالكمبيالة يتم في إطار تعاقدي، وهو ما يجعل ظاهرة التهرب من أداء الديون الواردة في هذه الكمبيالة ظاهرة مستفحلة ستجعل الجميع يعزف عنها لقلة ضماناتها في الأداء.
ومن أجل تفادي الوقوع في المشاكل، -يوضح خالد الإدريسي-، هناك من يلجأ من أجل تفادي هذه الثغرات التي تثيرها الكمبيالة على المستوى الواقعي إلى اللجوء مباشرة إلى وكيل الملك ليقدم شكاية في إطار جريمة النصب والإحتيال، وهو الطلب الذي تختلف النيابات العامة حوله بناء على ما تمتلكه من سلطة الملائمة، ومن النيابات العامة من تتابع رغم أن طبيعة النزاع تكون مدنية أو تجارية، ورغم غياب وعدم وجود العناصر التكوينية لجريمة النصب والاحتيال، وبالتالي يمكن أن نصف هذه المتابعة أنها متابعة من أجل الضغط على الساحب أساسها العلاقات الشخصية مع الجهاز الممثل للدولة، وليس متابعة أساسها القانون والعدالة.
الوفاء بالكمبيالة
تنص المادة 185 من مدونة التجارة على أنه: "يحق للمسحوب عليه الذي وفى مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الوفاء"، ومن تم ففي حالة عدم استرداد الكمبيالة من الحامل لا تبرئ ذمة المسحوب عليه، وبالتالي يكون معرضا للوفاء مرة ثانية إذا عاد إليه الحامل حسن النية، وعلى المسحوب عليه أن يتأكد عند إقدامه على الوفاء أنه يوفي للحامل الشرعي، وذلك بالاعتماد على انتظام تسلسل التوقيعات، وعند تعذر ى الأداء في حالة الضياع أو السرقة، فإن المشرع نظم مسطرة خاصة منصوص عليها في المادة 191 من مدونة التجارة للحصول على نظير ثان، أو ثالث، أو رابع، بأمر من رئيس المحكمة وبعد تقديم كفالة، أما في رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادتين 192 و 193 من مدونة التجارة، فإن مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة يحتفظ بجميع حقوقه، وإذا عجز المالك الأصلي للكمبيالة المفقودة عن تقديم نظير لها، سواء كانت مقبولة أو لم تقبل، يحق له أن يطالب بالأداء عن طريق أمر صادر عن القاضي إذا تمكن من إثبات ملكيته للورقة بواسطة دفاتره التجارية مع تقديم كفيل.
وفي هذا الإطار، يؤكد خالد الإدريسي أن القانون المؤطر للكفالة شتضمن بعض الثغرات، مستدركا أنه لا يمكن أن نزعم أنه للقضاء على هذه الثغرات فإنه لا بد من تجريم فعل عدم الأداء بخصوص الكمبيالات، لأنها في هذه الحالة ستصبح ورقة تجارية لا تختلف عن الشيك وأن التحريم في هذه الورقة الأخيرة ليس حلا لأن أكثر من نصف المعتقلين الإحتياطيين من المتابعين بجرائم الشيكات، ولكن أظن على أن الحل في هذا المجال يتجاوز الحلول القانونية إلى حلول أكثر عملية سواء على مستوى تسهيل وتفعيل المساطر القضائية، أو على مستوى وضع استراتيجية متكاملة من أجل النهوض بالقطاع الإقتصادي والتجاري أساسها الحكامة والشفافية والثقة، وأيضا تقوية دور البنوك في الرقابة وعدم منح دفاتر الكمبيالات إلا لمن بستحقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.