ديكلان رايس نجم أرسنال ضد الريال    البايرن ميونخ والهزيمة الغير المتوقعة أمام الانتر    تيرازاس: الأزياء في المشاهد السينمائية ليست ترفا.. وعمل المصممين معقد    معرض الطاهر بنجلون بالرباط.. عالمٌ جميلٌ "مسكّن" لآلام الواقع    حادث اصطدام عنيف بين ثلاث سيارات يُخلف مصابين باكزناية        دينامية شبابية متجددة.. شبيبة الأحرار بأكادير تطلق برنامج أنشطتها بروح المبادرة والتغيير    الجيش يغادر دوري أبطال إفريقيا    الشعباني: "التأهل لم يُحسم بعد"    مارك روبيو: واشنطن ما تزال تؤمن بأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد لقضية الصحراء    توقيف شابة لتورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير    توقيف شابة لتورطها في نشر محتويات رقمية تتضمن تحريضاً وإشادة بأفعال إجرامية ضد فتاة    النفط يهبط لأدنى مستوى منذ 4 سنوات.. تراجع سعر البرميل إلى أقل من 60 دولارًا    الهجرة الجديدة من "بلاد كانط".. خوف من المستقبل أم يأس من التغيير؟    تساؤلات حول مصير سفير الجزائر بواشنطن بعد تجديد الدعم الأمريكي لسيادة المغرب على صحرائه الغربية    انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي    الولايات المتحدة الأمريكية تجدد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء    الراية المغربية ترفرف في باماكو وسط احتجاجات ضد دعم تبون للإرهابيين    دوري أبطال أوروبا.. أرسنال يصعّب مهمة الريال وإنتر يهزم بايرن في ميونيخ    توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ووكالة إنعاش وتنمية الشمال    قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين أقل من 19 سنة (مصر 2025) .. المنتخب المغربي في المجموعة الثانية    الترويج لوجهة المغرب: لONMT يطلق جولة ترويجية كبرى بتورنتو وبوسطن وشيكاغو    لشكر يُشهر ملتمس الرقابة.. وأوزين يُحرج نواب الاستقلال أمام "الفراقشية"    المغرب وكوريا الجنوبية يسرعان مفاوضات الشراكة الاقتصادية    تتويج وكالة "الاستثمارات والصادرات"    وزارة التشغيل تخرج عن صمتها وتوضح بشأن عملية الاختراق    الرباط.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الغامبي    الوزير قيوح: المغرب يعزز أمنه الجوي ويقود جهود التعاون الدولي لمواجهة التحديات في مناطق النزاع    المصادقة بجماعة دردارة على نقاط دورة أبريل والسبيطري يؤكد منح الأولوية للمشاريع التنموية    لليوم الثاني.. مظاهرات طلابية بالمغرب دعما لغزة ورفضا للإبادة    منخفض "أوليفيي" يعيد الأمطار والثلوج إلى مختلف مناطق المملكة    دروس ما وراء جبهة الحرب التجارية    أخبار الساحة    «طيف» لبصيرو «مائدة» العوادي يتألقان في جائزة الشيخ زايد للكتاب    في افتتاح الدورة 25 لفعاليات عيد الكتاب بتطوان: الدورة تحتفي بالأديب مالك بنونة أحد رواد القصيدة الزجلية والشعرية بتطوان    محاولة تهريب الحشيش تقود مغربيًا إلى السجن في سبتة    الشعب المغربي يخلد ذكرى الرحلتان التاريخيتان للمغفور له محمد الخامس لطنجة وتطوان يوم 9 أبريل    شبكةCNBC : مايكروسوفت تفصل المهندسة المغربية ابتهال لرفضها التعاون مع إسرائيل    المغرب يتصدر التحول الرقمي الإفريقي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي    حادث يقتل 4 أشخاص قرب كلميمة    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: السكري أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بالتوحد واضطرابات عصبية    الدولار يتراجع وسط تزايد مخاوف الركود    عرض ماسة زرقاء نادرة قيمتها 20 مليون دولار في أبوظبي    القناة الأولى تكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "لالة العروسة"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    الوداد بلا هوية .. و"الوينرز" تدق ناقوس الخطر    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    بين نور المعرفة وظلال الجهل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن الحرمان من الحق في الحياة
نشر في الأحداث المغربية يوم 26 - 08 - 2011

تؤكد الآراء الفقهية على أن التعويض عن هذا الضرر يستحق بمجرد وقوعه ويدخل ضمن تركة الهالك ويقسم حسب الفريضة الشرعية ( الإراثة ) على الورثة. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان لا يوجد أي خلاف في أن الأضرار المادية تشكل جزء من التركة ( تركة الهالك) يحق للورثة المطالبة بالتعويض عنها، فإن هناك بعض الخلاف في طبيعة الضرر الذي يصيب الشخص جراء الاعتداء على حياته هل هو ضرر مادي أو معنوي.
ونظرا لقلة ما عرض من طلب التعويض عن هذا الحق أمام القضاء المغربي، فإن الاجتهاد والفقه بشأنه قليل جدا إن لم نقل أنه غير موجود إذا راعينا نسبة عدد القضايا التي أصدر فيها هذا الحق.
ومع قلة هذه الأحكام لابد من الإشارة إلى أن القضاء المغربي اتخذ موقفا إيجابيا بشأن هذا الحق وذلك منذ فجر الاستقلال حين أصدر المجلس الأعلى القرار المؤرخ في:01/07/1959 ( الغرفة المدنية ) والذي أكد في قرار آخر صدر بتاريخ 15 يوليوز 1964 جاء فيه:
« وهذا الضرر المادي الذي يلحق الضحية بسبب وفاته يدخل التعويض عنه في التركة ويرثه عنه الورثة وسيستحقونه بنسبة حصصهم في الإرث ».
وإذا كان هذا المبدأ لم يكتب له أن يترسخ في فقه القضاء المغربي، فإن تحمل شرف مسؤولية القضاء من طرف قضاة يتمتعون بملكة قانونية وسعة أفق في التحليل والتمحيص حين التعامل مع نصوص القانون ومبادئه أدى إلى ظهور هذا الاتجاه من جديد بواسطة حكمين متقاربين في تاريخهما: الأول صدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ:5/9/1983.
والثاني: صدر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ: 24/11/1983 في ملف جنحي /سير عدد:728/82.
وقد اعتمد القاضي الذي أصدر الحكم الأول على مبادئ الشريعة الإسلامية مستندا بالأساس على قوله تعالى ( من يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) كما أنه عزز هذا الحكم بالعديد من آراء الفقهاء الذين نبغوا في ميدان الفكر القانوني الحديث.كالدكتور عبد الرزاق السنهوري على مستوى الفقه العربي، و “الإخوة مازو” على مستوى الفقه الفرنسي، ولم ينس القاضي وهو يعلل موقفه بالإشارة إلى آراء بعض فقهاء القانون العربي ( الدكتور مأمون الكزبري, والدكتور أحمد الخمليشي) وخلص في الأخير إلى ما يلي: « واعتبارا بأن حادثة سقوط الضحية الذي كان شابا في مقتبل العمر ولازال يتابع دراسته العليا قد عجلت بإنهاء حياته، وأن حقه في التعويض عن هذا الضرر وقد نشأ في المدة الفاصلة بين سقوطه في الخندق ووفاته مهما كان قصرها، وأن هذا الضرر الذي يعتبر ماديا قد قضى على أثمن ما يملكه الضحية من عناصر تكوين ذمته المالية وهي الحياة والقوة والذكاء. وحيث إن هذا الحق ينتقل إلى الورثة والتعويض بشأنه يوزع عليهم حسب الفريضة الشرعية...».
وحول التعويض عن هذا الضرر يرى: «أن التعويض عن الضرر الذي أصاب المقتول بحرمانه من الاستمرار في الحياة يدخل في تركته ويوزع حسب الفريضة الشرعية دونما حاجة لإثبات وقوع الضرر على الورثة لأن الضرر هنا وقع على المورث وليس على الورثة.
وهكذا يبدو جليا أنه ليس من المشروط في إطار الدعوى المدنية التابعة أن يطالب بالتعويض المتضرر شخصيا لأنه يمكن للشخص أن يطالب بالحق هو شخصيا أو بواسطة غيره إذا كان ناقص الأهلية لصغر في السن أو لوجود عاهة عقلية أو عدم الأهلية تماما « بسبب فقدان الحياة والوفاة» حيث يتقدم النائب الشرعي في الحالة الأولى بطلب التعويض عن المتضرر بينما يتقدم الوارث في الحالة الثانية بطلب التعويض عن الضرر الذي لحق الهالك ...
وإذا اعتمدنا التحليلات والآراء المشار إليها أعلاه أمكننا القول بأن المشرع المغربي أقر هذا الحق بمقتضى الفصلين77و78 وما بعدهما من قانون الالتزامات وكذا الفصل السابع من ظهير10 فبراير1959 بشأن قانون المسطرة الجنائية المقر لقواعد الدعوى المدنية التابعة.
ويبدو أن أوضح موقف للمشرع المغربي يمكن اعتماده بشأن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الحرمان من حق الحياة هو ظهير8 نوفمبر1979 الذي يتضمن مصادقة المغرب على الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المبرم بنيويورك في 3 رمضان 1386«16/12/1966» وتم نشره بالجريدة الرسمية فأصبح بذلك جزءا من التشريع المغربي، والذي نصت المادة السادسة منه على أنه: « لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي».
عن موقع شؤون قانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.