نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    ارتفاع درجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي جيد    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    عمره 15 ألف سنة :اكتشاف أقدم استعمال "طبي" للأعشاب في العالم بمغارة الحمام بتافوغالت(المغرب الشرقي)    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        الإسبان يتألقون في سباق "أوروبا – إفريقيا ترايل" بكابونيغرو والمغاربة ينافسون بقوة    استطلاع رأي: ترامب يقلص الفارق مع هاريس    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا الخميس والجمعة المقبلين    النجم المغربي الشاب آدم أزنو يسطع في سماء البوندسليغا مع بايرن ميونيخ    الجفاف يواصل رفع معدلات البطالة ويجهز على 124 ألف منصب شغل بالمغرب    البحرية الملكية تحرر طاقم سفينة شحن من "حراكة"    استنفار أمني بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة داخل بنك المغرب    المعارضة تطالب ب "برنامج حكومي تعديلي" وتنتقد اتفاقيات التبادل الحر    حصيلة القتلى في لبنان تتجاوز ثلاثة آلاف    سعر صرف الدرهم ينخفض مقابل الأورو    «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    إعصار "دانا" يضرب برشلونة.. والسلطات الإسبانية تُفعِّل الرمز الأحمر    تعليق حركة السكك الحديدية في برشلونة بسبب الأمطار    الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي الأول : الجيش الملكي ينفرد بالوصافة والوداد يصحح أوضاعه    في ظل بوادر انفراج الأزمة.. آباء طلبة الطب يدعون أبناءهم لقبول عرض الوزارة الجديد    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    مريم كرودي تنشر تجربتها في تأطير الأطفال شعراً    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصرع سيدة وإصابة آخرين في انفجار قنينة غاز بتطوان    عادل باقيلي يستقيل من منصبه كمسؤول عن الفريق الأول للرجاء    الذكرى 49 للمسيرة الخضراء.. تجسيد لأروع صور التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي لاستكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    أمرابط يمنح هدف الفوز لفنربخشة    متوسط آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 36,9 يوما    "العشرية السوداء" تتوج داود في فرنسا    إبراهيم دياز.. الحفاوة التي استقبلت بها في وجدة تركت في نفسي أثرا عميقا    بالصور.. مغاربة يتضامنون مع ضحايا فيضانات فالينسيا الإسبانية    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    مدرب غلطة سراي يسقط زياش من قائمة الفريق ويبعده عن جميع المباريات    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر        فوضى ‬عارمة ‬بسوق ‬المحروقات ‬في ‬المغرب..    استعدادات أمنية غير مسبوقة للانتخابات الأمريكية.. بين الحماية والمخاوف    الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: للفلسطينيين الحق في النضال على حقوقهم وحريتهم.. وأي نضال أعدل من نضالهم ضد الاحتلال؟    عبد الرحيم التوراني يكتب من بيروت: لا تعترف بالحريق الذي في داخلك.. ابتسم وقل إنها حفلة شواء    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن الحرمان من الحق في الحياة
نشر في الأحداث المغربية يوم 26 - 08 - 2011

تؤكد الآراء الفقهية على أن التعويض عن هذا الضرر يستحق بمجرد وقوعه ويدخل ضمن تركة الهالك ويقسم حسب الفريضة الشرعية ( الإراثة ) على الورثة. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان لا يوجد أي خلاف في أن الأضرار المادية تشكل جزء من التركة ( تركة الهالك) يحق للورثة المطالبة بالتعويض عنها، فإن هناك بعض الخلاف في طبيعة الضرر الذي يصيب الشخص جراء الاعتداء على حياته هل هو ضرر مادي أو معنوي.
ونظرا لقلة ما عرض من طلب التعويض عن هذا الحق أمام القضاء المغربي، فإن الاجتهاد والفقه بشأنه قليل جدا إن لم نقل أنه غير موجود إذا راعينا نسبة عدد القضايا التي أصدر فيها هذا الحق.
ومع قلة هذه الأحكام لابد من الإشارة إلى أن القضاء المغربي اتخذ موقفا إيجابيا بشأن هذا الحق وذلك منذ فجر الاستقلال حين أصدر المجلس الأعلى القرار المؤرخ في:01/07/1959 ( الغرفة المدنية ) والذي أكد في قرار آخر صدر بتاريخ 15 يوليوز 1964 جاء فيه:
« وهذا الضرر المادي الذي يلحق الضحية بسبب وفاته يدخل التعويض عنه في التركة ويرثه عنه الورثة وسيستحقونه بنسبة حصصهم في الإرث ».
وإذا كان هذا المبدأ لم يكتب له أن يترسخ في فقه القضاء المغربي، فإن تحمل شرف مسؤولية القضاء من طرف قضاة يتمتعون بملكة قانونية وسعة أفق في التحليل والتمحيص حين التعامل مع نصوص القانون ومبادئه أدى إلى ظهور هذا الاتجاه من جديد بواسطة حكمين متقاربين في تاريخهما: الأول صدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ:5/9/1983.
والثاني: صدر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ: 24/11/1983 في ملف جنحي /سير عدد:728/82.
وقد اعتمد القاضي الذي أصدر الحكم الأول على مبادئ الشريعة الإسلامية مستندا بالأساس على قوله تعالى ( من يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) كما أنه عزز هذا الحكم بالعديد من آراء الفقهاء الذين نبغوا في ميدان الفكر القانوني الحديث.كالدكتور عبد الرزاق السنهوري على مستوى الفقه العربي، و “الإخوة مازو” على مستوى الفقه الفرنسي، ولم ينس القاضي وهو يعلل موقفه بالإشارة إلى آراء بعض فقهاء القانون العربي ( الدكتور مأمون الكزبري, والدكتور أحمد الخمليشي) وخلص في الأخير إلى ما يلي: « واعتبارا بأن حادثة سقوط الضحية الذي كان شابا في مقتبل العمر ولازال يتابع دراسته العليا قد عجلت بإنهاء حياته، وأن حقه في التعويض عن هذا الضرر وقد نشأ في المدة الفاصلة بين سقوطه في الخندق ووفاته مهما كان قصرها، وأن هذا الضرر الذي يعتبر ماديا قد قضى على أثمن ما يملكه الضحية من عناصر تكوين ذمته المالية وهي الحياة والقوة والذكاء. وحيث إن هذا الحق ينتقل إلى الورثة والتعويض بشأنه يوزع عليهم حسب الفريضة الشرعية...».
وحول التعويض عن هذا الضرر يرى: «أن التعويض عن الضرر الذي أصاب المقتول بحرمانه من الاستمرار في الحياة يدخل في تركته ويوزع حسب الفريضة الشرعية دونما حاجة لإثبات وقوع الضرر على الورثة لأن الضرر هنا وقع على المورث وليس على الورثة.
وهكذا يبدو جليا أنه ليس من المشروط في إطار الدعوى المدنية التابعة أن يطالب بالتعويض المتضرر شخصيا لأنه يمكن للشخص أن يطالب بالحق هو شخصيا أو بواسطة غيره إذا كان ناقص الأهلية لصغر في السن أو لوجود عاهة عقلية أو عدم الأهلية تماما « بسبب فقدان الحياة والوفاة» حيث يتقدم النائب الشرعي في الحالة الأولى بطلب التعويض عن المتضرر بينما يتقدم الوارث في الحالة الثانية بطلب التعويض عن الضرر الذي لحق الهالك ...
وإذا اعتمدنا التحليلات والآراء المشار إليها أعلاه أمكننا القول بأن المشرع المغربي أقر هذا الحق بمقتضى الفصلين77و78 وما بعدهما من قانون الالتزامات وكذا الفصل السابع من ظهير10 فبراير1959 بشأن قانون المسطرة الجنائية المقر لقواعد الدعوى المدنية التابعة.
ويبدو أن أوضح موقف للمشرع المغربي يمكن اعتماده بشأن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الحرمان من حق الحياة هو ظهير8 نوفمبر1979 الذي يتضمن مصادقة المغرب على الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المبرم بنيويورك في 3 رمضان 1386«16/12/1966» وتم نشره بالجريدة الرسمية فأصبح بذلك جزءا من التشريع المغربي، والذي نصت المادة السادسة منه على أنه: « لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي».
عن موقع شؤون قانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.