مع اقتراب العطلة الصيفية - شهر غشت - يحتد النقاش بين موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خصوصا المعنيين منهم بالمداومة بالمؤسسات التعليمية وأخص بالذكر هنا.النظار ،والحراس العامون، والممونون، والمقتصدون، ومساعدوا المصالح الاقتصادية، والكتاب. النصوص المنظمة للرخص السنوية تنص على ما يلي: الظهير الشريف 1.58.008. الفصل 40 منه يعطي للموظف حق الاستفاذة من 22 يوم عمل برسم كل سنة. والمرسوم 2.02.854 المادة 93 منه توضح كيفية الاستفاذة من رخصة 22 يوم عمل بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية حيث تنص المادة 93 على ما يلي للموظف" الحق في رخصة سنوية لمدة شهر ولا تمنح هذه الرخصة الا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية". المذكرة 190 الصادرة في 11 غشت 1981 والتي تنظم عملية المداومة تتحدث عن صنفين من المداومة. - مداومة أسبوعية بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على داخليات. - ومداومة خلال العطل وهنا يقع الخلاف هل مصطلح العطل هنا يشمل العطل البينية والعطلة الصيفية أم أنه مقتصر على العطل البينية فقط. المذكرة 190 نفسها توضح بما لا يدع مجالا للشك بأن المقصود بالعطل المشار اليها في المذكرة هي العطل البينية. والذي يؤكد هذا الرأي هو ملحوظة بذيل المذكرة تقول: يعوض عن العمل (المداوم يوم الأحد الذي هو عطلة اسبوعبة للموظف) يوم الأحد بالراحة يوم الثلاثاء الموالي . في حين أن المذكرة لا تتحدث عن عن التعويض في العطل مما يدل قطعا ان المقصود بالعطل هي العطل البينية لانها عطل للتلميذ وليس للموظف ولذلك لا يحق له ان داوم خلال العطل البينية أن يستفيذ من التعويض كما لو داوم يوم الأحد. لو كانت العطلة الصيفية - شهر غشت- تدخل ضمن العطل المشار اليها في المذكرة 190 كان لزاما أن تتم الاشارة في المذكرة الى تعويض ايام المداومة خلال شهر غشت بأيام أخرى خلال السنة الداراسية الموالية كما تمت الاشارة الى تعويض المداومة الأسبوعبة. الأحد بيوم الثلاثاء الموالي. كما أن المذكرة الوزارية 80/15 الصادرة بتاريخ 07 يونيو 2015 ذات موضوع الرخص السنوية لسنة 2015 فانها تتحدث عن موظفي الوزارة والأكاديميات والنيابات . ولذلك فالمطلوب من الجهة المسؤولة مركزيا أن لا تلتزم الصمت فيما يتعلق بموضوع المداومة الصيفية.