.كوم : عن الزميلة ناظور توداي دعا عامل الناضور في لقاء رسمي ، إحتضنته المدينة صباح أول أمس الأربعاء ، إلى البدء في تطبيق ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص و الوثائق المقررة ، بحضور رؤساء وممثلين للمجالس الجماعية بالإقليم ، و مدير الوكالة الحضرية المستقلة المؤسسة التي عزز هذا القانون دورها ، مقابل سحب مجموعة من الصلاحيات التي كان يتمتع بها المنتخبون فيما يخص منح رخص البناء و شواهد تسوية الوضعية والسكن .
وقدمت عمالة الناظور خلال اللقاء المذكور ، شروحات لرؤساء الجماعات الحاضرين بخصوص هذه الالية القانونية الجديدة ، حيث أصبحت الوكالة الحضرية هي الجهة الوحيدة التي تسلم لطالبي رخص البناء مذكرة المعلومات التعميرية وفقا للنموذج المخصص للغرض، التي يحدد بموجبها الاستعمال المخصص للملكية العقارية وفقا لمقتضيات وثائق التعمير الجاري بها العمل، على أن يودع طلب الحصول على المذكرة التعميرية لدى الوكالة الحضرية مقابل وصل إيداع مؤرخ وموقع من لدن صاحب الشأن، ويمكن لأي كان أن يتقدم بهذا الطلب في حالة وجود وثيقة تعمير مصادق عليها، بيد أن في غياب هذه الوثيقة لا يمكن أن يقدم هذا الطلب إلا مالك العقار المعني أو من شخص يدلي بموافقة هذا الأخير أو بوثيقة تبرر الحصول على هذه المذكرة كقرار إعلان المنفعة العامة.
وأجاز القانون الجديد الموافق على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة، تسليم مذكرة المعلومات التعميرية من لدن الوكالة الحضرية في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين تبعا للطلب المقدم من طرف صاحب الشأن، وتسلم بناء على معطيات يدلي بها المعني بالأمر ولا تعتبر إشهادا على مدى صحة المعلومات المدلى بها، ولا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال موافقة مبدئية لإنجاز مشروع معين، مع وجوب تحديد مذكرة المعلومات التعميرية بالنسبة للملكية العقارية موضوع الطلب ، ( وثيقة التعمير تصميم التنطيق، تصميم لتهيئة أو مخطط تنمية التكتلات العمرانية القروية ) . ( المقتضيات الرئيسية المتضمنة في وثيقة التعمير، ولا سيما تحديد تخصيص المنطقة، تحديد الاستعمالات المحظورة، أنواع الاستعمالات التي تخضع لشروط خاصة، الإمكانيات القصوى لاستعمال واستغلال الأراضي، شروط إقامة المباني بالنسبة للحدود الفاصلة بينها أو المجاورة لها، إقامة بنايات داخل نفس الملكية العقارية، العلو الأقصى للمباني، شروط الولوج المتعلقة بالطرق وبمواقف السيارات. ) ويشترط القانون الجديد الموافق على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة، على تحديد مدة صلاحية مذكرة المعلومات التعميرية بمدة سريان الآثار القانونية المترتبة على إعلان المنفعة العامة بموجب وثيقة التعمير المعمول بها.
وبخصوص تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء، أوجب القانون الجديد إحداث شباك وحيد لرخص التعمير لدى الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة ودعا عامل الناظور في هذا الصدد إلى الشروع في العمل بهذا الشباك بالنسبة لجماعة الناظور الحضرية بإعتبارها الوحيدة في الإقليم التي تتوفر على كثافة سكانانية تتجاوز الرقم المذكور ، وسيكون هذا الأخير المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن ولهذا الغرض يوضع رهن إشارتهم مجموعة المعلومات الضرورية المتعلقة بالوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص، ومسالك ومساطر منح الرخص، ووضعية تقدم ملفات الرخص التي هي في طور الدراسة.
ويدرس الشباك الوحيد لرخص التعمير طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع البناء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ولهذا الغرض يقوم بجميع التدابير اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، كما يقوم بإعداد القرارات الإدارية التي تعرض على توقيع رئيس الجماعة، على أساس أن تسحب الرخصة من الشباك الوحيد لرخص التعمير بمجرد إعدادها.
وأكد القانون الجديد الموافق على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة على ضرورة إحداث لجنة صعيد العمالة لدراسة ملفات طلبات الرخص بالجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50 ألف نسمة ، يوكل إليها القيام بجميع التدابير القبلية اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، ويعتمد لهذا الغرض عدد الساكنة المثبت في آخر إحصاء عام رسمي إلى جانب تحديد مقر اللجنة المذكورة بموجب قرار عامل الإقليم .