"القضاء هو صاحب الاختصاص الفعلي في مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمهينة"، و"كل من يدعي وجود التعذيب لا يمكن لنا إلا أن نقول له إن القضاء وحده هو المخول للبحث في مدى صحة هذه المزاعم التي يمكن أن تكون صحيحة أو مغلوطة"، بهذه العبارة خاطب مصطفى الرميد الحاضرين، أمس الثلاثاء، باللقاء الذي عرف تقديم الدليل الاسترشادي حول مناهضة التعذيب الذي أعدته رئاسة النيابة العامة. وبخصوص دوره في مناهضة التعذيب قال الرميد خلال اللقاء الذي احتضنته القاعة الكبرى بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط "نرجو أن يوفق القضاء في تحمل مسؤوليته في ذلك" وقد أكد مصطفى الرميد أن "التعذيب من السلوكات المحظورة دوليا وإقليميا ووطنيا، بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان وبمقتضى مجموعة من المواثيق الإقليمية والقوانين الوطنية"، ولهذا يقول الرميد "حرص المجتمع الدولي على التنصيص في المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية "والسياسية، على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما أشار وزير حقوق الانسان إلى أن "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب رغم أهمية دورها، إلا أنه يبقى دورا وقائيا، لذلك كان ومازال وسيبقى لإصلاح القضاء والإدارة القضائية مكانة مرموقة في اهتمامات الحكومة المغربية من أجل الرقي بمستواها في التعامل مع المخالفين للقانون وضمان حقوق المتهم وبث الوعي في صفوف كل مكونات السلطات الساهرة على إنفاذ القانون مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التعاون الدولي والاطلاع على التجارب المقارنة والتكوين المستمر في دعم مسار الإصلاح ونجاعة الإدارة القضائية". وفي صيغة للاعتراف أكد مصطفى الرميد أنه "رغم المجهودات المبذولة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، فإن هذا الموضوع ما يزال في حاجة منا إلى مزيد من المبادرات والتدابير الوقائية والمناهضة"، داعيا جميع الفاعلين إلى "مزيد من اليقظة والتنسيق في هذا المجال".