عندما أناط دستور 2011 ( الباب العاشر: الفصول من 147 إلى 150) بالمجلس الأعلى للحسابات مهام تدعيم وحماية مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، فقد ألزمه بنشر جميع أعماله ولاسيما تقريره السنوي في الجريدة الرسمية للمملكة التي أصبحت متاحة الكترونيا للاطلاع بالمجان على جميع أعدادها مذ سنة 1913 إلى غاية يومه. بفضل رجل القانون المحنك الدكتور إدريس الضحاك إبان توليه مهام الأمانة العامة للحكومة. لا يدعم النشر نهج الشفافية فحسب، ولكنه بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية مستقلة للرقابة على المالية العامة، يضع بين يدي السلط الثلاث للدولة ومدبري الشأن العام والتنظيمات السياسية والاقتصادية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمواطن، وثيقة تقنية منجزة وفق إجراءات مسطرية من طرف قضاة متخصصين. وكأي متن متاح للجمهور، من الطبيعي أن يخضع التقرير لقراءات إعلامية وتفسيرات وتأويلات تتأرجح عادة بين المستنكر المندد، والمتسائل المستغرب. قد يبدو الإشكال بسيطا حتى ولو اتسمت بعض المعالجات بالسطحية أو الانتقائية أو حتى أغرقت في النزعة الانتقامية، ولكن ما يصعب استيعابه هو أن يتم التسويق بنوع من الوثوقية البكائية لفكرة غياب الجزاءات الجنائية عن الأفعال التي تكتسي صبغة جرمية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات. إن الحكم بيأس حتى لا أقول بجهل عن لا جدوى تقرير لا يفضي إلى حساب راجع أساسا لضعف المعرفة القانونية بالحدود الشرعية والدقيقة بين ما يعتبر اختلالا إداريا في التدبير قد تترتب عنه فقط مجرد عقوبات تأديبية، وبين ما يشكل فعلا جرميا يكيف بإحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 ق ج ( اختلاس أو تبديد أموال عمومية، الرشوة، الغدر، استغلال النفوذ) ويستدعي فتح بحت تمهيدي تحت إشراف واحدة من أربع نيابات عامة في المغرب مختصة بالنظر في جرائم الأموال ( الدارالبيضاء، الرباط، مراكش، فاس). فطبقا للمادة 111/فق 3 من القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية، عندما يقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة مهامهم الرقابية على أفعال يظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية فإن الوكيل العام للملك لدى المجلس يرفعها من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض (رئيس النيابة العامة)، قصد اتخاذ ما يراه ملائما. وإذن فمن ناحية قانونية صرفة ( مدونة المحاكم المالية، القانون الجنائي، قضاء المحاكم المالية وغرف الجنايات المختصة بالأموال في أقسام الجرائم المالية) ليس جميع ما يرد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات يشكل أفعالا جرمية، لذلك يحرص التقرير على الإشارة إلى الملفات ذات الصبغة الجرمية المحالة على النيابة العامة (في التقرير الأخير لسنة 2018 ثماني ملفات) هذه الأخيرة التي بمجرد توصلها بمذكرة الإحالة وطبقا للمسطرة الجنائية تبادر بإعطاء تعليماتها للشرطة القضائية قصد التعجيل بفتح بحث في موضوعها ضد كل من ثبت تورطه في إتيان فعل يكتسي صبغة جرمية وتقديمه أمام النيابة العامة رفقة ناتج البحث، حيث يتم تمحيص التهم بدراسة الوثائق وإلباس الوقائع الوصف القانوني المناسب تكييفا وإثباتا قد يدفع إلى إحالة الملف على قاضي التحقيق أو مباشرة على غرفة الجنايات. وهو عمل روتيني تعرفه أقسام جرائم الأموال العامة انسجاما مع السياسة الجنائية المعلنة والمطبقة في شأن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام ( التقرير الثاني لرئاسة النيابة العامة لسنة 2018). نخلص من جامع ما سبق إلى أن القراءة الجنائية لتقرير المجلس الأعلى للحسابات ولخطورة آثارها على الحرية تبقى محكومة بضوابط الشرعية الموضوعية ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) والصرامة الإجرائية ( تحصيل الدليل الجازم على إتيان الفعل بشكل شرعي، احترام قرينة البراءة وكفالة حقوق الدفاع). ولنهجها الهادئ والرصين لا يمكنها أن ترغم على مشاطرة القراءات الأخرى/ غير العلمية هواجسها الشعبوية أو تتقاسم خلاصتها الوثوقية كتلك التي تجزم بإصابة القانون الجنائي بعمى الألوان أمام الفساد المالي.