الرباط.. اختتام أشغال مؤتمر دولي حول الزراعة البيولوجية والإيكولوجية    المغرب يترقب اللحظة المواتية لخروج الخزينة إلى السوق الدولية    بوانو يتهم الحكومة بالتورط في تخفيض رسوم استيرداد العسل لفائدة برلماني يستورد 80 في المائة منه (فيديو)    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    "كوباك" تدعم التلاميذ ب "حليب المدرسة"    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    مقتل 10 اشخاص في حريق بدار للمسنين في شمال شرقي لإسبانيا    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    ذكرى عودة محمد الخامس من المنفى: مناسبة لاستحضار أمجاد ملحمة بطولية في مسيرة الكفاح الوطني لنيل الاستقلال    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    التحاق 707 أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرعة-تافيلالت    كيوسك الجمعة | المغرب يسجل 8800 إصابة بسرطان الرئة سنويا                زيارة المسؤول الإيراني للمغرب.. هل هي خطوة نحو فتح باب التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين؟    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    النيابة العامة وتطبيق القانون    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي        اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
ويتضمن مشروع القانون، الذي قدم خطوطه العريضة وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون خلال هذه الجلسة التي أعقبت جلسة افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، مقتضيات مغيرة أو متممة أو ناسخة لقانونين أساسيين في الترسانة التشريعية، وهما الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
وبهذه المناسبة، قال السيد بنشعبون إن مشروع القانون ينتظره أغلب الفاعلين الاقتصاديين لما له من انعكاسات إيجابية سواء في مجال الحصول على التمويل أو تيسير وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب لفائدة المستثمرين، مشددا على أن هذا النص القانوني سيمكن من تحسين صورة المملكة في التقارير الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال.
واستعرض الوزير، في هذا السياق، المحاور الكبرى لهذا النص التشريعي والمتمثلة أساسا في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، وتسهيل إنشاء هذه الضمانات، وإحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة، وإحداث مهمة وكيل الضمانات.
ويروم مشروع القانون تحقيق جملة من الأهداف، تتمثل في تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثار القانونية عليها، وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي.
ولتحقيق هذه الأهداف، أرسى مشروع هذا القانون مجموعة من المبادئ ووضع لها ضوابط موضوعية وإجرائية من شأنها تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني، تتمثل أساسا في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، إذ تتميز المنظومة القانونية الحالية بهيمنة الرهن الحيازي باعتباره الشريعة العامة للرهون، ولذلك حرص مشروع هذا القانون، من جهة، على توسيع مجال الرهن دون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني، ومن جهة أخرى، بإدماجه لأشكال جديدة من الرهون والعمليات التي في حكمها.
ومن المبادئ التي أرساها مشروع القانون الجديد إحداث السجل الوطني للضمانات، تكريسا لمبدأ الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة. وسيسمح هذا السجل بتجميع كافة المعلومات المرتبطة بالأموال المرهونة، وإشهار جميع أنواع الرهون دون حيازة، وكذا العمليات التي تدخل في حكمها والتقييدات المعدلة لها، وكذا التشطيبات، وهو ما سيمكن الدائنين من التوفر على صورة متكاملة للوضعية المالية للمقاولة.
ويؤسس مشروع القانون أيضا لمبدأ التناسبية بين الدين والمال المخصص كضمانة له بهدف تحقيق التوزان بين حقوق طرفي عقد الرهن، والسماح بالرفع الجزئي للرهون بكيفية تدريجية تتناسب والأداءات التي تمت. ويسهل تحقيق الضمانات المنقولة، إذ تم استحداث آليات جديدة تسمح بتيسير عملية التحقيق، ومنها إمكانية التملك القضائي للدائن عند عدم الأداء والذي يخول للدائن الحصول على المال المرهون بأمر من المحكمة، وذلك بالنظر إلى الصعوبات التي تعترض الدائنين من أجل تحقيق ضماناتهم، وأخذا بعين الاعتبار الآجال الطويلة التي تستغرقها عمليات تحقيق هذه الضمانات.
وعلاوة على ذلك، يمكن تحقيق الضمانة بواسطة آليات تعاقدية جديدة لا تستلزم اللجوء إلى القضاء، كالتملك الرضائي عند عدم الوفاء وكذا البيع بالتراضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.