مما لا شك فيه، أن للمرأة دورا استراتيجيا ومحوريا في تقدم وازدهار المجتمعات في جل الميادين، من خلال مساهمتها في كافة مجالات الحياة، بشكل متواصل ومتصاعد، وبذلك أصبحت المرأة تمثل المجتمع بأكمله، فهي الأم والأخت والزوجة والبنت والصديقة... وبذلك تعد شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المنشودة عالميا. ففي المغرب، يشكل 8 مارس من كل سنة، محطة لمراجعة حصيلة المكتسبات التي راكمتها المرأة المغربية، والتي راهنت عليها في مجالات عدة، اعتبرها البعض بمثابة الثورة البيضاء، نتيجة مسار نضالها النسوي قبل عقود طويلة وبقناعة راسخة. إلا أن قضية المرأة تبقى محكا حقيقيا لتقدم وتطور الشعوب، ومشاركتها في جميع مناحي الحياة داخل المجتمع، احتلت حيزًا مهماًّ من النقاش والجدل داخل المغرب، لكنها استطاعت من خلاله تحقيق قفزة نوعية على جميع المستويات، ومكاسب مهمة في مجالات اقتصادية، وسياسية، وقانونية- حقوقية، وتشريعية... وبالعودة إلى الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، نجد المشرع المغربي كرس ل"مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية". كما ينص الدستور في فصله 6 على أن السلطات العمومية تعمل "على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية". أما الفصل 19، فقد أكد على أنه "يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها". وهذا ما أكد عليه العاهل المغربي مند اعتلائه العرش سنة 1999، بالتزامه بالنهوض بمكانة النساء وتحسين أوضاعهن. وفي هذا الصدد، انخرط المغرب في عدد من الاتفاقيات الدولية، الذي كان جريئا في مصادقته عليها، ولعل من أبرزها اتفاقية "مؤتمر بكين"، ثم اتفاقية "سيداو" للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تنص على أن "التنمية التامة والكاملة لبلد ما ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين". إلا أنه مع الأسف، لم يتم تفعيل كل البنود على أرض الواقع، لكنها أخدت منحنى تصاعديا، وأصبح النهوض بحقوق المرأة مطلبا أساسيا وانشغالا حكوميا، وتم تتويجها بأهم مكسب، ألا وهو إصلاح قانون الأسرة عبر تعديلات جديدة في مدونة الأسرة حتى تستجيب لتطور الوثيقة الدستورية. ومن بين هذه الإصلاحات التشريعية والقانونية التي شرعتها المملكة في تنفيذها على مدى السنوات الأخيرة، الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتماشيا مع السياق، عرفت مدونة الأسرة "مخاضا عسيرا وتجاذبا قويا" قبل خروجها إلى حيز الوجود، أفضت إلى تكريس حقوق أساسية للمرأة كمدخل مهم لتحقيق نوع من المساواة الحقيقية بينها وبين الرجل. كما تتجسد مسألة الارتقاء بمكانة المرأة في المجتمع المغربي في التكريس القانوني لمجموعة من الحقوق والحريات، ليس فقط على المستوى السياسي، بل حتى على المستويات الأخرى، كون أن المرأة أضحت شريكا أساسيا في "صنع القرار السياسي" في المغرب، بعدما صارت تتولى المناصب العليا في القطاعين العام والخاص، وكذا المسؤوليات الحكومية والحزبية على حد سواء... مدونة الأسرة... بين الواقع والقانون وبالرغم ما تضمنه المدونة المغربية من نصوص تضمن المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أنه تبين مع سنوات من الممارسة، أنها تشوبها مجموعة من الثغرات والبياضات، منها المواد التي تجيز تزويج القاصر وغيرها، مما دفع بالحركات النسائية المغربية إلى الدعوة لتعديل جذري لنصوص المدونة. أبرزها بعض القرارات الخاصة بمدونة الأسرة الصادرة عن أعلى جهاز قضائي بالمغرب، وهو محكمة النقض، وخاصة القرارات التي تتعلق بزواج القاصرات. كما جاء في الفصل 20 من المدونة: "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 سنة"، بالإضافة إلى التعدد والنيابة الشرعية وثبوت الزوجية والطلاق والممتلكات المكتسبة أثناء الزواج. هذه القرارات تعكس بشكل جلي التمييز الذي تعاني منه النساء بسبب الثغرات والفجوات القانونية، سواء على مستوى النص أو التطبيق، وتكرسه الأحكام الصادرة عن القضاء. المصادقة على قانون محاربة العنف ضد المرأة تعتبر ظاهرة العنف بالمغرب من أهم مظاهر التمييز الممارس ضد المرأة، بما يشكله من مس بحرمتها الجسدية وسلامتها البدنية، وانتهاكا صارخا لحقوقها الإنسانية. وفي هذا السياق، جاء نص القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، والذي استغرق وقتا طويلا في النقاش بين الأمانة العامة للحكومة، ومجلسي البرلمان، منذ وضعه سنة 2013 ليخرج في صيغته الحالية. حيث تم تسجيل عدة مقتضيات إيجابية من قبيل تجريم الطرد من بيت الزوجية، وتجريم التحرش الجنسي المرتكب من قبل الزميل في العمل أو الشخص المكلف بحفظ النظام العام والأمن العمومي. لكن رغم ذلك، فإن هذا القانون لا يرقى إلى تطلعات الحركات النسائية والحقوقية لأنه جاء في صيغة تعديل لبعض فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وليس قانونا خاصا بمحاربة العنف ضد المرأة. وبالمقابل، لا يمكن التغاضي عما للنص القانوني من أهمية في محاربة ظاهرة العنف ضد المرأة، إلا أنه لابد من توفير البيئة الملائمة لتنزيل هذا النص، حتى لا يؤدي الأمر إلى تعميق حدة الصراع بين الجنسين (المرأة والرجل). السلاليات... أخيرا تحققت المساواة بعدما كانت النساء السلاليات تعانين مجموعة من مظاهر الإقصاء والتهميش التي تعانيها المرأة القروية عموما، والسلالية بالخصوص، صادقت الحكومة المغربية على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية، بتاريخ 14 فبراير من العام الجاري. كما أن القانون يستند في مقدمته على الدستور المغربي والمادة 19، التي تؤكد على المساواة بين الجنسين"، ويشدد أيضا على "المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات فيما يتعلق بأملاك الأراضي الجماعية". بالإضافة إلى أن المادة 16، تعد ضمن أحد المشاريع المصادق عليها، كما تشير إلى حق الانتفاع إناثا وذكورا بملك الجماعة في أي عملية بيع أو تفويت أو كراء، وبالتالي حقوق النساء هي مثلها مثل الرجال، ناهيك عن كونه يمنح النساء قانونيا الحق في الولوج إلى النيابة، ويعطيهن الحق في أن يكنّ نائبات عن قبائلهن وتدبير شأنها. ويتعلق الأمر بقانون رقم (62.17)، بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وقانون رقم (63.17)، المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية. بالإضافة إلى قانون رقم (64.17)، المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30، بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. وكل هذه القوانين سوف تعمل على تحقيق المساواة بين الذكور والإناث فيما يتعلق بتوزيع الأراضي السلالية لذوي الحقوق. كما ستشكل لا محالة منعطفا تاريخيا في مجال تكريس المساواة والمواطنة الكاملة للنساء السلاليات.