بعد أن وجهت النيابة العامة لسائق القطار، الذي كان عرضة لحادث مؤلم ذهب ضحيته سبعة أشخاص، وأصيب فيهم العشرات من الركاب بإصابات متفاوتة الخطورة بمنطقة بوقنادل، تهم القتل والجرح. وتابعته بمقتضى الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي. نجد أن الفصل 432 من القانون المذكور ينص على أنه «من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم». في حين ينص الفصل 433 من القانون الجنائي الذي توبع به سائق القطار على أن «من تسبب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط». وكان بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا ذكر أن البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، بشأن حادث انحراف القطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة على مستوى بوقنادل، انتهى إلى أن «السرعة المفرطة للقطار، التي بلغت 158 كلمترا، في مكان الحادث، والمحددة فيه السرعة في 60 كلمترا، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته، واصطدام القاطرة بقنطرة.