يواجه سائق قطار بوقنادل بعد إعلان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا مسؤوليه عن حادث انقلابه، العقوبات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي. وينص الفصل 432 من القانون الجنائي على أنه “من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته، النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم”. ويؤكد الفصل 433 من القانون الجنائي على أنه “من تسبب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائتينإلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا قد قال إن السرعة المفرطة للقطار رقم 9 الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته على مستوى بوقنادل. ووجهت النيابة العامة، بحسب بلاغ لها، لسائق القطار تهم القتل والجرح الخطأ وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي، وتمت إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون.