ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالراشيدية، صباح اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2018، قرار غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، القاضي بإزالة الكاميرات المثبتة بقاعة الجلسة. وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية أمرت في قرار سابق لها بإزالة أجهزة تسجيل (كاميرات) مثبتةبقاعة الجلسة، فورا، وعدم مناقشة القضايا المعروضة بجلسة اليوم الأربعاء 21 مارس الماضي، إلا بعد تنفيذ هذا الأمر والإدلاء بما يفيد ذلك. وقد عهدت المحكمة بتنفيذ هذا القرار إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المذكورة. وكان دفاع متهمين، متمثلا في المحامي الحبيب حاجي ومحمد الهيني وصبري لحو تقدم بملتمس يقضي بالإشهاد على وجود «خرق للمادة 303 من قانون المسطرة الجنائية لوجود آلات تصوير بقاعة الجلسة»، حيث تم التماس القول ببطلان انعقاد الجلسة التي يتابع فيها أحد أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يرأس جماعة بإقليم الرشيدية. وهو الملتمس الذي لم تعارضه النيابة العامة، حينذاك، بعد أن أعطيت الكلمة للوكيل العام للملك الذي أسند النظر المحكمة، التي قررت هيئتها بعد المداولة في الدفع المثار أمامها، أنه «تبين لها صحة ما جاء في الدفع المثار من قبل دفاع المتهمين، بوجود آلات تصوير (كاميرات) مثبتة داخل قاعة الجلسة»، ولأنه «لم يصدر أي إذن من رئيس الجلسة بتثبيت تلك الأجهزة، أو التصوير والتسجيل طبقا للمادة 303 من فانون المسطرة الجنائية، وأن ذلك يعتبر خرقا المادة المذكورة، مما يستوجب الأمر بإزالتها». إلا أن النيابة العامة عادت للطعن في قرار المحكمة، واستئنافه، على اعتبار أن الكاميرات المثبتة داخل قاعات المحكمة بالرشيدية يتلخص دورها في الحراسة والمراقبة، وليس تسجيل أطوار الجلسات. كما أن الكاميرات ذاتها الموضوعة بقرار من مديرية وزارة العدل بكافة قاعات المحكمة، لا يتم تشغيلها بشكل دائم، ما جعل ملفات أخرى كانت ستنعقد بالقاعة ذاتها تتأخر، ما ساهم في تعطيل مصالح متقاضين آخرين، لا علاقة لهم بالملف الذي اتخذ فيه قرار المحكمة