مجلس الشيوخ في البراغواي يدعم سيادة المغرب على صحرائه    رسائل عيد الاستقلال    مخاوف حول سلامة علب التونة في السوق المغربية بعد تقارير دولية عن التلوث بالزئبق    حزب الله يؤكد مقتل محمد عفيف    الركراكي يختتم استعدادات المنتخب    "أشبال U17" يتعادلون مع التونسيين    الملعب الكبير للحسيمة .. افتتاح ببعد قاري إفريقي    اختفاء شخصين خلال "رحلة سياحية جبلية" يستنفر السلطات المغربية    مجلس الشيوخ الباراغواياني يؤكد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    4 مؤشرات دولية ومحلية تؤكد أن ملف الصحراء اقترب من الحسم    نفق جبل طارق.. حلم الربط بين إفريقيا وأوروبا يصبح حقيقة    داخل قنصلية المغرب بنيويورك.. ياسين عدنان يتحدث عن الغنى الثقافي للمملكة    أسعار اللحوم البيضاء تعود للارتفاع بالمغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم الإثنين    مسؤول إسباني.. تدخل الفرق المغربية أحدث فارقا كبيرا في جهود الإغاثة بفالنسيا    فيضانات إسبانيا.. الجهاز اللوجستي المغربي "ساهم بشكل كبير" في ترميم البنية التحتية المتضررة (مسؤول إسباني)    قائمة أسماء الشخصيات التي اختارها ترامب لتتولّى مناصب في إدارته    الدرهم يرتفع مقابل الأورو على خلفية ارتفاع ملحوظ للتداول البنكي وفقا لبنك المغرب    العصبة تُحدد موعد "ديربي البيضاء"    التفاوض حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب يقسم النقابات في المغرب    فى الذكرى 21 لرحيل محمّد شكري.. مُحاوراتٌ استرجاعيّة ومُحادثاتٌ استكناهيّة مع صَاحِبِ "الخُبزالحَافي"    خاتمة العلوي تعود ب"شدة وتزول" بعد سنوات من الاعتزال    دنماركية تفوز بمسابقة "ملكة جمال الكون" 2024    عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة يبلغ 171 مرفقا    مصرع طفل في تطوان جراء ابتلاعه "كيسا بلاستيكيا"    المنتخب المغربي يعزز خياراته الهجومية بعودة سفيان رحيمي    تجار القرب يعلنون تكتلهم لمواجهة توغل الشركات الكبرى بالأحياء السكنية    قلة الأطباء والأَسرّة وطول المواعيد.. وزير الصحة يؤكد أن خدمات الطب النفسي بالمغرب تبقى أقل من المطلوب    دراسة علمية: فيتامين "د" يقلل ضغط الدم لدى مرضى السمنة    حقوقيون يستنكرون استمرار تعليق رواتب 18 أستاذا رغم الأحكام القضائية    احباط تهريب 188 ألف قرص مهلوس بميناء طنجة المتوسط    موعد مباراة المغرب ضد ليسوتو بالتصفيات الأفريقية والقنوات الناقلة    المغرب يطلق أول مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية باستثمار 1.3 مليار دولار    بعد الانتصار على الغابون.. المنتخب المغربي يضيف لرصيده 5 نقاط ويقترب من المركز 12 عالميا    جوليا نشيوات.. من ضابطة استخبارات إلى مستشارة للأمن الداخلي في إدارة ترامب    التهراوي: هامش ربح الصيدلي والموزع محدد أساسي لأسعار الأدوية في المغرب    لفتيت يدعو لمواجهة فوضى وتجاوزات وتدني خدمات سيارات الأجرة على خلفية وضع نهج جديد    إطلاق قنبلتين ضوئيتين قرب منزل نتانياهو    الولايات المتحدة.. تعيين كريس رايت وزيرا للطاقة في إدارة ترامب الجديدة    صراعات عائلة السيوفي في الدراما الجديدة المُثيرة "نقطة سودة" يومياً عبر شاشة "5MBC"    "ذا تيليغراف": المغرب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا لعام 2024    عمور و السعدي يقصان شريط النسخة السابعة لمهرجان الزربية الواوزكيتية        مقتل 65 فلسطينيا في قصف إسرائيلي    بيع هيكل ديناصور عملاق بستة ملايين يورو قرب باريس    مراهقون يعبثون بالأمن الطرقي بواسطة دراجات نارية مستأجرة في شوارع طنجة    جمعية فنون تقدم أحدث إعمالها الفنية و التراثية أغنية " لالة منانة" من أداء المجموعة الموسيقية لأكاديمية ميزينوكس    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    تعهدات في مؤتمر وزاري في جدة بمقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2030 (فيديو)    جائزة المغرب للشباب تحتفي بالتميز    حشرات في غيبوبة .. "فطر شرير" يسيطر على الذباب    دراسة تكشف العلاقة بين الحر وأمراض القلب    "باحة الاستراحة".. برنامج كوميدي يجمع بين الضحك والتوعية    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمتحرشين والمعنفين والمعتدين.. هذا ماينتظركم من عقوبات

يتضمن قانون محاربة العنف ضد النساء، مجموعة من العقوبات السجنية والغرامات، التي تم إقرارها ضد كل المعتدين والمتحرشين والمعنفين، الذين يرتكبون واحدا من الأفعال المعاقب عليها ضد النساء.
وحسب القانون الجديد، فإن هذه الأفعال تهم كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع، أساسه التمييز بسبب الجنس، ويترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة.
الاختطاف والاحتجاز
- إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته، أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى: السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المنصوص عليها في القانون، والسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المنصوص عليها.
السب والقذف
- يعاقب على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12000 إلى 60000 درهم.
- يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12000 إلى 120000 درهم.
ترويج الصور والتشهير
- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم، كل من قام عمدا، أو بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.
– يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
– يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447-2 في حالة العود، وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.
الطرد من بيت الزوجية
– يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
«الفصل 481-1 – في الحالات المنصوص عليها في الفصول 479 و 480 و 480-1 من هذا القانون، فإن المشتكي إذا تنازل عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره».
التحرش الجنسي
- يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي، ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم، أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
- يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا ارتكب التجرش الجنسي من طرف أحد الأصول، أو المحارم، أو من له ولاية، أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعياته، أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.
الإكراه على الزواج
- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10000 إلى 30000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد. وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف، أو التهديد ضد امرأة بسبب جنسها، أو قاصر، أو في وضعية إعاقة، أو معروفة بضعف قواها العقلية. ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة. ويضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر المكتسب لقوة المقضي به في حالة صدوره.
النزاع حول الأموال بين الزوجين
- يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية، وبقصد الإضرار بالزوج الآخر، أو الأبناء، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة، أو السكن، وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، أو باقتسام الممتلكات. ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الزوج المتضرر من الجريمة. يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.
إفشاء السر المهني
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 1200 إلى 20000 درهم الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه.
غير أن الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة:
إذا بلغوا عن إجهاض علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم وإن كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ.
إذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية، أو سوء المعاملة، أو الحرمان في حق أطفال دون سن الثامنة عشرة، أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج، أو في حق امرأة، علموا بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم، أو وظيفتهم.
إذا استدعي الأشخاص المذكورون للشهادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار إليها في الفقرة أعلاه، فإنهم يكونون ملزمين بالإدلاء بشهاداتهم، ويجوز لهم، عند الاقتضاء، الإدلاء بها كتابة.
تدابير عقوبة الاستغلال الجنسي والعنف
– في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي:
منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية، أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء العقوبة المحكوم بها عليه، أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ، أو غرامة فقط، أو عقوبة بديلة.
يضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا لتنفيذ المنع من الاتصال بالضحية.
خضوع المحكوم عليه، أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم.
يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال أي طريق من طرق الطعن.
يجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية، أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها بصفة نهائية، على أن تعلل قرارها بهذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.