بعد أن صارت الحياة الخاصة مشاعا، وصارت الصور الشخصية، والتسجيلات الغير قانونية، و"ادعاءات" وقائع كاذبة، وسيلة للتشهير بالبعض، شدد قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي تمت المصادقة عليه اليوم الأربعاء بمجلس النواب، على عقوبات صارمة، وذلك للحد من التدخل في الحياة الخاصة، وحماية حقوقهم، حيث يعاقب بالحبس من ستة أشهر، إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 2000 إلى 20,000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث، أو توزيع أقوال، أو معلومات صادرة بشكل خاص سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا، وبأي وسيلة، بتثبيت، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، بدون موافقته". ويعاقب على السب المرتكب ضد امرأة، بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف درهم، إلى 60 ألف درهم، فيما يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12,000 إلى 120,000 درهم". وفي حالة العود، أو ارتكاب هذه الجرائم من طرف الزوج، أو الطليق، أو الخاطب، أو أحد الفروع، أو أحد الأصول، أو الكافل، أو شخص له ولاية، أو سلطة على الضحية، أو مكلف برعايتها، أو ضد امرأة بسبب جنسها، أو ضد قاصر، يعاقب "الفاعل" بالحبس من سنة واحدة، إلى خمس سنوات، وغرامة من 5 آلاف درهم، إلى 50 ألف درهم. وإنصافا للزوجة أوالزوج الذي يطرد من بيت الزوجية، يعاقب بالحبس من شهر واحد، إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من ألفي درهم، إلى 5 آلاف درهم، عن الطرد من بيت الزوجية، أوالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود. وأكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في معرض تقديمها لهذا المشروع، على أنه قانون معياري خاص بمحاربة العنف ضد النساء يحمل في طياته التحديد المفاهيمي، والمقتضيات الزجرية، والتدابير الوقائية، والمبادرات الحمائية، ومنظومة تكفلية بمضامين تكرس البعد النوع الاجتماعي عند التأكيد على وضعية ممارسة العنف على المرأة بسبب جنسها، بل وتشديد العقوبة في هذه الحالة، كما جاء تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة مبدعا وعقلانيا، يجيب على وضعيات لم تكن بالأمس موضوع تشريع أو تقنين، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن.