واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مؤخرا، النظر في قضية المتهمين في توظيف وثيقة عدلية "مزورة" للتصرف بدون وجه حق في ميراث قدره 50 مليارسنتيم، عبارة عن مجموعة من الرسوم العقارية بضواحي العاصمة الاقتصادية. ويعرف الملف متابعة 5 متهمين بجنايات وجنح مختلفة تشمل "المشاركة في التزوير في محررات رسمية عن طريق إثبات صحة وقائع اعترف أنها حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك واستعمال وثيقة عرفية مزورة والعنف وانتزاع عقار من حيازة الغير". وتفجر الملف بعد شكاية من ربيب سيدة متوفاة، أنزلته منزلة الابن في تركتها منذ 1961، ومنحته وكالة عامة للتصرف في أملاكها وتدبير ثروتها، وبعد وفاتها في 2012، تفاجأ برسم عدلي للتراجع عن التنزيل محرر في 2000. وكشف تقرير الخبرة المنجزة من طرف مديرية الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أن البصمة المضمنة في رسم الرجوع في التنزيل، لا يمكن استغلالها واعتمادها كأساس للمقارنة مع البصمة الحقيقية للمعنية بالأمر، ليطرح التساؤل عن حضورها الفعلي أمام العدلين وتعبيرها عن إرادتها في التراجع عن التنزيل الذي أنجزته لفائدة ربيبها ووضع بصمتها بمذكرة الحفظ، حسب الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات. وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، إدانة أحد المتهمين من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفقرة الأخيرة للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، فيما أدانت باقي المتهمين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ. وأشار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات، أن الأخطاء الواردة بالاسم الشخصي والعائلي في رسم الرجوع في التنزيل، تدل وكأن الأمر يتعلق بهوية شخص آخر. كما اعتبرت الغرفة المدنية الأولى بمحكمة الاستئناف في قرار لها حول القضية، أنه أمام ثبوت زورية رسم التراجع في التنزيل، تبقى الإراثة التي تتضمن جميع الورثة وكذا المنزل منزلة الابن هي المعتبرة شرعا لأن الأمر يتعلق بإراثة مثبتة وبالتالي هي مرجحة على الإراثة النافية.