إسرائيل تستهدف قياديا في "حزب الله "    معرض الفرس بالجديدة يواصل جذب الزوار.. و"التبوريدة" تلقى متابعة واسعة    جمارك عبدة تحرق أطنانا من المخدرات    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    هل تغيّر سياسة الاغتيالات الإسرائيلية من معادلة الصراع في الشرق الأوسط؟    بايتاس يُشيد بالتحكم في المديونية    انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي و"طرد البوليساريو".. مسارات وتعقيدات    مشفى القرب بدمنات يواجه أزمة حادة    طرائف وحوادث الإحصاء    "النملة الانتحارية".. آلية الدفاع الكيميائية في مواجهة خطر الأعداء    بذل عمل جديدة لعناصر الجمارك "توضح تراتبية القيادة" شبه العسكرية    فاتح شهر ربيع الآخر 1446 ه يوم السبت 5 أكتوبر 2024    بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان    المياه المعدنية "عين أطلس" لا تحترم معايير الجودة المعمول بها    رسميا: فيفا يعلن عن موعد انطلاق مونديال كرة القدم سيدات تحت 17 في المغرب    الحسيمة.. عائلة من افراد الجالية تتعرض لحادثة سير خطيرة على طريق شقران    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    إسبانيا على وشك خسارة استضافة مونديال 2030 بعد تحذيرات الفيفا    أسعار النفط العالمية ترتفع ب 5 في المائة    الملك يهنئ رئيس الحكومة اليابانية الجديدة    "مجموعة العمل من أجل فلسطين": الحكومة لم تحترم الدستور بهروبها من عريضة "إسقاط التطبيع" ومسيرة الأحد تؤكد الموقف الشعبي    مومن: قائمة المنتخب المغربي منطقية    بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان        مشروع هام لإعادة تهيئة مركز جماعة "قابوياوا"    "درونات" مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة البناء    الركراكي: الانتظام في الأداء أهم المعايير للتواجد في لائحة المنتخب المغربي    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    الركراكي يساند النصيري ويكشف هوية قائد المنتخب    حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية تدخل شهرها الأخير    أخبار الساحة        أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مهرجان سيدي عثمان السينمائي يكرم الممثل الشعبي إبراهيم خاي    قراصنة على اليابسة    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    عبد اللطيف حموشي يستقبل المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا    استدعاء وزراء المالية والداخلية والتجهيز للبرلمان لمناقشة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات    "جريمة سياسية" .. مطالب بمحاسبة ميراوي بعد ضياع سنة دراسية بكليات الطب    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    جائزة نوبل للسلام.. بين الأونروا وغوتيريس واحتمال الإلغاء    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    مؤتمر علمي في طنجة يقارب دور المدن الذكية في تطوير المجتمعات الحضرية    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    القطب الرقمي للفلاحة.. نحو بروز منظومة فلاحية رقمية فعالة        وقفة أمام البرلمان في الرباط للتضامن مع لبنان وغزة ضد عدوان إسرائيل    مندوبية طنجة تعلن عن منع صيد سمك بوسيف بمياه البحر الأبيض المتوسط    المغرب يشرع في فرض ضريبة "الكاربون" اعتبارا من 2025    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمرة الأولى عربيا.. المغرب يتيح لمواطنيه الطعن على قرارات الحكومة واقتراح القوانين

أقرت الحكومة المغربية، للمرة الأولى عربيا، مشروعي قانونين يتيحان للمواطنين الطعن على قرارات السلطات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، وتقديم مقترحات قوانين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، عقده وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أمس الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وأضاف الخلفي أن "مشروع قانون المتعلق بالملتمسات التشريعية (مقترحات قوانين) تضمن شرط الحصول على 25 ألف توقيع من مواطنين مسجلين في اللوائح الانتخابية، وهو ما يعتبر عددا ممتازا مقارنة مع إسبانيا التي تشترط 500 ألف توقيع، وإيطاليا التي تشترط 50 ألف توقيع، في حين هناك دول حددت بالنسبة على حسب عدد السكان الناخبين."
واشترط مشروع القانون الخاص بالطعن على القرارات الحكومية، أن تكون لائحة دعم العريضة (طلب الطعن) موقعة على الأقل من طرف 7 آلاف و200 مواطن، ومصادق على توقيعاتهم من طرف السلطات المحلية المختصة، وذلك قبل إيداعها لدى لجنة العرائض التي سيتم استحداثها لدى رئاسة الحكومة، والتي ستتكلف بإعطاء رأيها حول مصير العريضة في ظرف 30 يوم.
ويقصد بالعريضة حسب مشروع القانون "كل طلب مكتوب يوجهه المغاربة المقيمون فوق التراب الوطني أو خارجه إلى رئيس الحكومة".
ويشترط أن "يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يعرضها أصحابها بصفة جماعية على هذا الأخير قصد اتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها في إطار احترام مقتضيات الدستور والقانون".
وبعدما ربط مشروع القانون الجديد، "بأن يكون أصحاب العريضة الذين اتخذوا المبادرة لإعدادها والتوقيع عليها متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة وفي وضعية جبائية سليمة"، أشار أن الهدف منها هو "تحقيق مصلحة عامة، وتكون مطالبها ومقترحاتها أو توصياتها مشروعة"، بحسب الخلفي.
وتضمن المشروع مجموعة من الاستثناءات، والتي لا يقبل من المواطنين تقديم العرائض حولها، والتي تهم أساسا المس بثوابت الأمة، لا سيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة، أو الاختيار الديمقراطي للأمة، أو المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية.
وفي ذات السياق، أشار المشروع إلى أنه "ترفض جميع العرائض التي تأتي في مجال الدفاع الوطني، أو بقضايا معروضة أمام القضاء، أو بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجن النيابية (البرلمانية) لتقصي الحقائق.
كما يدخل ضمن الاستثناءات تلك المتعلقة بمطالب نقابية أو حزبية أو ذات طابع تمييزي، أو تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو إساءة إلى المؤسسات أو الأشخاص.
الخلفي أوضح أن كلا النصين (مشروعي القانونين) يندرجان في إطار إعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية، وتفعيل أحكام الدستور.
ولا تصبح مشروعات القوانين نافذة إلا بعد إقرارها من جانب البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلس النواب، ومجلس المستشارين)، ويعد القانونان الأول من نوعهما في العالم العربي.
ويعتبر مشروعا القانونين خلاصة للحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني لمدة عام كامل، ضمن مضامين الدستور المغربي المصادق عليه مطلع يوليوز 2011، وتحديدًا المادة 15 منه، التي تنص على أن "للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية"، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.