واشنطن تُسرّع خطوات فتح قنصليتها في الداخلة قبل تصويت مجلس الأمن    وزير النقل واللوجيستيك يترأس أشغال تقديم/تجريب نموذج السيارة الذكية    الملك يتمنى التوفيق لرئيس الكاميرون    النيابة العامة تؤكد ضمان المحاكمة العادلة في "جرائم التجمهرات" بالمغرب    الطالبي العلمي يستقبل رازا في الرباط    "حماس" تؤجل موعد تسليم جثة رهينة    "لبؤات U17" يغادرن مونديال الفتيات    صدمة في طنجة.. قاصر تُنهي حياة رضيعة داخل حضانة غير مرخصة    مسرح رياض السلطان يطلق برنامج نوفمبر 2025: شهر من التنوع الفني والثقافي بطنجة    اغتصاب وسرقة بالعنف يقودان إلى اعتقال أربعيني بسيدي البرنوصي    أحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المصرح بها .. الأحكام والقرارات صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين (قاضي برئاسة النيابة العامة)    هل نأكل الورق بدل القمح؟ التويزي يكشف اختلالات خطيرة في منظومة الدعم بالمغرب    بمشاركة مغربية.. "مجلة الإيسيسكو" تحتفي بالهوية والسرد والذكاء الاصطناعي في عددها الرابع    فرق المعارضة بمجلس النواب .. مشروع قانون المالية يفتقد إلى الجرأة ولا يستجيب لتطلعات المواطنين    الأمن الوطني يحصي 32 وفاة و3157 إصابة وغرامات ب8.9 مليون درهم خلال أسبوع    الحكومة البريطانية تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي    شهيد يرد على الأحرار: "تُشيطنون" المعارضة وتجهلون التاريخ وحقوق الإنسان والممارسة السياسية (فيديو)    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    ندوة فكرية بمراكش حول "مجموعة اليواقيت العصرية"، للمؤرخ والعلامة محمد ابن الموقت المراكشي    الصحراء المغربية على أعتاب لحظة الحسم الأممية... معركة دبلوماسية أخيرة تُكرّس تفوق المغرب وعزلة الجزائر    الفريق الاستقلالي: المناطق الجبلية تعاني التهميش.. والمؤشر الاجتماعي يعرقل تنزيل الورش الملكي    "الديربي البيضاوي".. الإثارة والتنافس يلتقيان في مركب محمد الخامس    توقيع اتفاقية برنامج "تدرج" بالدار البيضاء    لقاء أدبي بالرباط يحتفي برواية «أثر الطير» لثريا ماجدولين    سعيد بوكرامي ضمن القائمة القصيرة لجائزة ابن خلدون سنغور للترجمة    لقاء أدبي مع لطيفة لبصير بتطوان احتفاء ب«طيف سبيبة»    العصبة الاحترافية تعلن تغيير موعد مباراة الوداد واتحاد طنجة    "أمازون" تستغني عن خدمات 14 ألف موظف وتتجه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    ريال مدريد يعلن خضوع كارفخال لعملية جراحية ناجحة    إغلاق نهائي لسجن عين برجة بسبب تدهور بنيانه وخطورته على النزلاء    11 قتيلا في تحطم طائرة صغيرة بكينيا    الاتحاد الإفريقي يدين "فظائع الفاشر"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    مايكروسوفت: المغرب ثالث أكثر الدول الإفريقية تعرضا للهجمات السيبرانية    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:أضواء على صفحات منسية من تاريخ الحركة الأدبية بالمغرب، من خلال سيرة الشاعر أحمد الزعيمي وديوانه المحقق..    صورٌ ومشاهد من غزة بعد إعلان انتهاء العدوان (8)    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    فضيحة تحكيمية تهز كرة القدم التركية    قيوح: نعمل على اقتناء 168 قطارا جديدا بينها 18 قطارًا فائق السرعة    بدوان تحمل العلم الوطني في المرحلة 11 "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء"    تعديل الكربون.. آلية أوروبية تضع الشراكة مع المغرب في اختبار صعب    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    صلاح وحكيمي ضمن ترشيحات "فيفبرو"    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    إقبال متزايد على برنامج دعم السكن..    المغرب يتوفر على إمكانات "مهمة" للنهوض بفلاحة مستدامة (ممثل الفاو)    طنجة وتطوان تدخلان عصر النقل الذكي بعد استقبال 56 حافلة عصرية ضمن المرحلة الأولى    تقرير أممي يتهم أكثر من 60 دولة بينها المغرب بالمشاركة أو التواطؤ في إبادة غزة    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يصبح الحبس حتميا إذا رفض الأبناء الإنفاق على آبائهم
نشر في الأحداث المغربية يوم 12 - 10 - 2011

لطيفة دوش محامية بهيئة الدار البيضاء وفاعلة جمعوية
يعاني العديد من الآباء الذين يعيشون وضعية اجتماعية صعبة نتيجة امتناع أبنائهم عن الإنفاق عليهم، خاصة في حال لم تكن لديهم دراية بالإجراءات القانونية التي يمكنهم اللجوء إليها للحصول على حقوقهم المادية من أبنائهم. في الحوار التالي تتطرق الأستاذة لطيفة دوش، محامية بهيئة الدار البيضاء، إلى الإجراءات المسطرية التي يتعين اتباعها من طرف الآباء في مثل هاته الوضعية، كما توضح الكيفية التي يتعامل بها القانون المغربي مع الأبناء الذين يتعنتون في مسألة الإنفاق على الوالدين.
هل تعتبر نفقة الأبناء على الآباء واجبة من الناحية القانونية؟
تجب النفقة على الأبناء في حق الوالدين وفق المادة 197 من مدونة الأسرة، لذا يصبح من حق الآباء في وضعية اجتماعية ومادية صعبة التقدم بطلبهم إلى المحكمة الابتدائية قضاء الأسرة طبقا لأحكام مدونة الأسرة ووفق الإجراءات المسطرية الواردة في مدونة المسطرة المدنية.
ويمكن للوالدين تسجيل دعواهم في مواجهة أحد أبنائهم أو جميع أبنائهم إن تعددوا حيث تقضي المحكمة بتوزيع نفقتهم على الأبناء بحسب يسرهم، وليس بحسب إرثهم كما تشير إلى ذلك المادة 203 من مدونة الأسرة.
ما هي الإجراءات المسطرية التي يتعين على الآباء في وضعية اجتماعة صعبة اتباعها في حال رفض أبنائهم الإنفاق عليهم؟
فيما يخص الإجراءات المسطرية، يتقدم الآباء بدعوى النفقة إلى محكمة قضاء الأسرة، ويدلون بما يفيد الأبوة بحيث تقوم المحكمة باستدعاء المدعى عليهم، وبعد مناقشة الملف أمام المحكمة والتأكد من صفة موجهي الطلب تحكم بناءا على الوضعية الاجتماعية للطرفين والحكم الذي تحكم به المحكمة يكون مشمولا بالنفاذ المعجل، بمعنى أن الأب أو الأم يحق له تنفيذ الحكم، بالرغم من كل طعن بالاستئناف صادر عن المدعى عليهم، وبناءا على طلب التنفيذ يقوم عون التنفيذ بحجز المنقولات أو عقارات المحكوم عليهم في حالة رفضهم التنفيذ المباشر. وفي حالة عدم وجود ما يحجز ورفض المنفذ عليهم تنفيذ الحكم يحرر المفوض القضائي محضرا بذلك أي بالامتناع وعدم وجود ما يحجز.
كيف يتعامل القانون مع الأبناء الذين يرفضون الإنفاق على آبائهم ويتعنتون في تنفيذ الحكم؟
بعد القيام بمحاولة التنفيذ وفي حالة الرفض فإنه بناءا على الحكم القاضي بالنفقة وعدم وجود ما يحجزه يمكن للآباء سلوك مسطرة إهمال الأسرة في مواجهة الأبناء وفق مقتضيات القانون الجنائي وخاصة الفصول 479 و 480 منه التي تنص على عقوبة بالحبس تتراوح من شهر إلى سنة وغرامة مالية من 200 إلى 2000 درهم لكل من صدر في حقه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى أحد أصوله وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد، حيث أنه في حالة العود يكون الحبس حتميا.
إذ أن النفقة التي يحكم بها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك وتبقى نفقة الآباء على الأبناء، بالرغم من كل المقتضيات القانونية واجبا دينيا وأخلاقيا ونابعا من صلب قيمنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.