ليلة الجمعة الماضية تسلم الأمناء العامون للأحزاب السياسية رابع مشروع قانون تنظيمي في سلسلة القوانين التنظيمية التي ستؤطر الانتخابات التشريعية المقبلة. إلى أن تتحدد معالم وحدود الجهات التي ستكون النواة الصلبة التي ستنبثق عنها تركيبية مجلس المستشارين، اختارت الداخلية أن تسرع من إيقاع إخراج القوانين المنظمة للمؤسسة التشريعية بإصدارها لمشروع القانون المنظم لمجلس المستشارين، بعد أن اجتاز القانون التنظيمي لمجلس النواب مرحلة المصادقة في الغرفة الأولى. اختار مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، الذي ستكون الأحزاب السياسية ملزمة خلاله بتزويد وزارة الداخلية بملاحظاتها حوله يومه الإثنين، الحد الأعلى الذي حدده نص الدستور لعدد أعضاء مجلس المستشارين. في هذا الصدد نص مشروع القانون على أن مجلس المستشارين المقبل سيتألف من 120 عضوا. 72 منهم يمثلون الجماعة الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة. في حين تنتخب الغرف المهنية على صعيد كل جهة 24 عضوا وتنتخب المنظمات المهنية للمشغلين 12 عضوا ونفس الرقم ينتخبه ممثلو المأجورين. في المقابل رفع مشروع القانون من سن المترشحين لعضوية مجلس المستشارين عما سبق وأن تم في القانون المنظم لمجلس النواب. فلن يقل سن أعضاء مجلس المستشارين المقبل عن الثلاثين سنة. حيث نص مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين صراحة في مادته الخامسة، على أن من يترشح لانتخابات مجلس المستشارين يجب ألا يقل عمره عن 30 سنة شمسية كاملة في تاريخ الاقتراع. وينتظر أن تكون هذه النقطة محط جدل واسع بين الداخلية والاحزاب السياسية على اعتبار ان القانون التنظيمي لمجلس النواب حدد أحقية الترشح في 23 سنة فقط. الملاحظة الأخرى التي اعتبر بعض المتتبعين أنها ستكون محط جدل بين الأحزاب من جهة ووزارة الداخلية من جهة ثانية، هي ما اقتضته الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 24، والتي أوجبت ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس، وهو ما يستلزم من الهيئات السياسية والنقابية والغرف المهنية ان تساوي في لوائح مرشحيها بين الذكور والأناث. في المقابل حافظ مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين على نمط الاقتراع اللائحي حيث نص على أن انتخابات أعضاء مجلس المستشارين تجري عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية. وحددت المادة 87 نسبة العتبة اللازمة في عملية توزيع المقاعد.إذ أن نص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة اعتبر أن لوائح الترشح التي حصلت على أقل من 3٪ من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعينة لن تشارك في عملية توزيع المقاعد. في هذه الحالة أجاز مشروع القانون اجراء انتخابات جزئية. الجيلالي بنحليمة.