مطالب متجدّدة لأمازيغ المغرب وأماني وانتظارات تنتظر مع حلول "إض يناير" 2975    أخنوش: قرارات الحكومة تكرس التنمية .. والأخلاق مفتاح النجاحات السياسية    ذكرى 11 يناير تذكر بصمود المغاربة    استعدادا للشان .. السكتيوي يوجه الدعوة إلى 30 لاعبا    في أول مشاركة.. تلاميذ الناظور يتألقون في البطولة الجهوية للشطرنج ويحققون ميداليات ورتب مشرفة    حادثة سير مميتة بطنجة: وفاة لاعب وداد طنجة محمد البقالي في يوم يسبق عيد ميلاده ال16    اعتداء عنيف على الفنان الشهير عبد المنعم عمايري في دمشق    نفسانية التواكل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    انخفاض طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا خلال 2024    أخنوش يؤكد أن الحكومة "تفي بالتزاماتها بأرقام دقيقة"    افتتاح مدرسة لتكوين حراس الأمن بمراكش.. بنية جديدة لدعم منظومة التكوين الشرطي    الصناعة التقليدية تعرف تطورا إيجابيا بتحقيق نسبة نمو 3% خلال سنة 2024    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع تقرير مؤسسة الوسيط حول الإدارة والاستثمار    الملك محمد السادس يهنئ سلطان عمان    الصين تعرب عن رغبتها في نهج سياسة الانفتاح تجاه المملكة المتحدة    الاتحاد الأوروبي يرصد زيادة الأسعار في معاملات العقار    حرائق مدمرة تؤجل لقاءين بالدوري الأمريكي لكرة السلة    هل حان موعد الطلاق البائن بين فرنسا والجزائر؟    واشنطن "تتساهل" مع مليون مهاجر    إسرائيل تواصل التوغل في سوريا    الشرطة المغربية تتدخل ضد أم عنفت طفلها بعد تبليغ من مدرسته    توقيف مهربين في سواحل الريف أثناء محاولة هجرة غير شرعية    الإقبال على ركوب الدراجات الهوائية يتباطأ بين الفرنسيين    ارتفاع درجة الحرارة العالمية.. الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية    مكناس.. الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة على نغمات فني أحواش وأحيدوس    بعثة نهضة بركان تصل إلى أنغولا استعداداً لمواجهة لواندا سول    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    لقطة تلفزيونية تفضح طفلا هرب من المدرسة لحضور مباراة نيوكاسل    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    كيوسك السبت | المغرب يستحوذ على خمس واردات إسبانيا من الخضر والفواكه    وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري بين جرأة الأحكام ومعوقات التنفيذ
نشر في الأحداث المغربية يوم 09 - 01 - 2014

يعتبر إحداث المحاكم الإدارية بمثابة إضافة لبنة من أهم لبنات القضاء المغربي وواجهة مبرزة لدولة الحق والقانون وتكريس حقيقي لمبدأ حقوق الإنسان وذلك بسن قوانين خصصت لحماية المواطن الذي يعتبر الطرف الضعيف عند مواجهته للإدارة ونعني بالإدارة هنا معناها الحقيقي وهو كافة الإدارات العمومية وأشخاص القانون العام بما فيهم الوزارة الأولى وباقي الوزارات وكافة المرافق العمومية التابعة لها وذلك في ظل إحقاق الحق وإرجاع الأمور إلى نصابها القانوني دون تحيز أو استثناء مما يعدل الكفة بين المواطن والإدارة أمام القضاء الإداري. وكانت النتيجة من إحداث هذه المحاكم هي صدور أحكام قوية جريئة وقانونية بالخصوص, تعيد الاعتبار للمواطن الذي اصبح يتجرأ على رفع دعوى في مواجهة هذه المؤسسات العمومية دون الشعور بكونه الطرف الضعيف الذي سوف لن يصمد أمام هيلمانها واصبح القضاء الإداري المغربي يضاهي في جرأته القضاء الإداري الفرنسي, مثال [حكم عدد 1327 صادر بتاريخ 23-09-2010 في الملف عدد 427-13-2008 والقاضي بالحكم على الدولة المغربية (وزارة الداخلية) بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا عن الأضرار اللاحقة به جراء امتناع والي جهة الشاوية ورديغة عن تنفيذ قرار قضائي نهائي بحسب مبلغ (100.000 درهم) مائة ألف درهم . وتحميلها الصائر ..] المؤيد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 2811 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 ملف عدد 51/11/6 (والأمثلة كثيرة) . غير أن الإشكالية المطروحة هي مواجهة هذه الأحكام غالبا بتعنت الإدارة (بعد الحكم) عن التنفيذ لهذه الأحكام وهو ما يشكل بالفعل إعاقة لهذه الجهود الجبارة التي تبدلها المحاكم الإدارية بواسطة قضاتها . بل النقطة التي تثير الاهتمام هي أن كافة الحكومات المغربية المتعاقبة قد أجمعت على خطورة هذه المسؤولية وتعمل على تفعيل مسؤولية الإدارة في هذا الصدد وحثت على تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية عن طريق الدوريات والمناشير وعلى رأس ذلك الظهير الشريف المحدث لمؤسسة الوسيط كمؤسسة دستورية من بين مهامها الدفاع على الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين (الظهير المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بتاريخ 17 مارس 2011) والذي تنص المادة 32 منه على أنه (إذا اتضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في مواجهة الادارة ناجم عن موقف غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة المعنية أو إخلاله بالقيام بالواجب المطلوب منه من اجل تنفيذ الحكم المذكور قام الوسيط برفع تقرير خاص في الموضوع إلى الوزير الأول بعد إبلاغ الوزير المسؤول أو رئيس الإدارة المعنية لاتخاذ ما يلزم من جزاءات لازمة ومن إجراءات في حق المعني بالأمر كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بتحريك مسطرة المتابعة التأديبية. وان اقتضى الحال التوصية بإحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون في حق المسؤول أو الموظف أو العون الذي تأكد له أنه المسؤول عن الأفعال المذكورة وفي هذه الحالة يخبر الوسيط الوزير الأول بذلك) .
غير أن التنفيذ في مواجهة الجماعات المحلية يواجه صعوبات كثيرة رغم صدور الأحكام (بالأداء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل) تحت طائلة غرامة تهديدية لإجبار المحكوم عليها على التنفيذ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 448 من ق م م واللجوء إلى التنفيذ عن طريق طلب الحجز على أموال الجماعات المحلية بين يدي الخزنة والقباض الجماعيين المسيرين لميزانيتها (كمحليين عموميين) غير أن هذه الإمكانية أيضا يواجهها عطل قانوني ألا وهو الخزنة و القباض لا يعتبرون غيرا حتى يمكن تطبيق مسطرة الحجز لدى الغير عليهم وصدر بذلك قرار عن محكمة النقض قضى بعدم اعتبارهم غيرا (قرار عدد 650 الصادر بتاريخ 29-09-2004 في الملف الإداري عدد 197-2-4-2004 و ألغى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بالمصادقة على حجز فائض ميزانية بلدية ثلاثاء لولاد بين جدي قابض بن احمد بتاريخ 25-03-2004 ملف عدد 04-569 س .
غير أن المرسوم رقم 2-09-441 في المادة 88 منه أجاز إجراء الحجز بين يدي الخزنة أو القباض الجماعيين بل واكثر من ذلك حصر مسطرة الحجز لدى الغير بين أيديهم دون غيرهم تحت طائلة البطلان غير أن المادة 89 من نفس المرسوم تنص على انه لا يمكن إجبارهم على القيام بالتصريح الإيجابي (وهو تصريح الخزنة والقباض بأن المبالغ المراد الحجز عليها متوفرة لديهم بل يتمسكون بكون أن الاعتمادات ليست حسابات أو مبالغ مالية بل هي مجرد توقعات مدرجة بالميزانية السنوية ولا تتوفر عليها بكيفية ملموسة ويتمسكون أيضا بضرورة إصدار أوامر بالأداء من طرف الأخيرين بالصرف وذلك طبقا للمادة 77 من نفس المرسوم رغم صدور أحكام في مواجهة نفس الأمرين بالصرف ورغم التذييل بالصبغة التنفيذية مما تبقى معه مقتضيات المادة 88 من المرسوم حبرا على ورق في انتظار آلية جديدة لمواجهة الوضع .
سعاد أرسلان (*)
(*) نائبة رئيس المحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.