مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسات العمومية ورفض تنفيذ الأحكام القضائية استشارات قانونية
نشر في الوجدية يوم 04 - 06 - 2011


ما جدوى أن يجتهد القاضي الإداري في إيجاد الحلول؟
بتتبعنا لعمل المحاكم الإدارية يظهر أن تلك المحاكم تبذل جهدا كبيرا لمنح الحقوق لأصحابها سيما وأن المواطن يلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من قبل الإدارة بالخصوص، إلا أن الذي يحدث، هو امتناع هذه الأخيرة عن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به.
ما الجدوى إذن من تحمل المواطن لأعباء المحاكم وضياع الوقت بين الجلسات إذا لم يقترن الحكم القضائي بقوة تنفيذه وبإجبار الطرف الآخر على الأداء؟، وبالتالي فإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية تكمن بالأساس في غياب مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية، وهنا نطرح السؤال: هل قانون المحاكم الإدارية لا يتضمن مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية؟
في قضية اليوم، سنناقش حالة استعمل فيها الشطط في استعمال السلطة من خلال تماطل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
تماطل الإدارة عن التنفيذ اعتبره المعنيون عمل يتنافى سيادة القانون و الإنصاف، وبالتالي راسلوا مؤسسة الوسيط للتدخل لحل هذه الإشكالية التي صارت نموذجا لسلوكيات الإدارات.
غياب بسبب المرض
القاعدة أن لكل موظف ملف خاص به يسجل فيه الرقم وترتبه الوظيفي، وجميع الأوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية والإدارية، وإذا تعذر تبليغ الإنذار للموظف المؤاخذ بترك وظيفته لمطالبته بالالتحاق بها، يأمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرته، وإذا لم يستأنف عمله داخل أجل 60 يوما من تاريخه اتخذ قرار بعزله، وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 75 مكرر.
كما تنص القاعدة القانونية على أن عدم اتخاذ الإدارة لقرار العزل يعطي الموظف الحق في مطالبتها بتسوية وضعيته، إلا أن ما يحدث أن الكثير من الإدارات تدوس على القواعد القانونية لتنشئ قانونا خاصا بها في إطار الشطط في استعمال السلطة، وحتى ما إذا لجأ الموظف المتضرر إلى القضاء لإثبات حقه فهي تترفع على تنفيذ أوامر القضاء بهذا الخصوص.
خالد الإدريسي:
ما جدوى أن يجتهد القاضي الإداري في إيجاد الحلول؟
من خلال هذا التظلم حاول ورثة المحكوم له تنفيذ قرار إداري صدر لفائدة مورثهم يقضي بتسوية وضعيته الإدارية مع ما يترتب عليها قانونا. لكنهم حينما حاولوا ذلك وجدوا أن مسطرة التنفيذ متعثرة، وأن الجهة الإدارية المحكوم عليها تتماطل في تنفيذ هذا الحكم.
والحقيقة أن تنفيذ الأحكام و القرارات تعرف غالبا إشكاليات بخصوص تنفيذها و ذلك لعدة أسباب و إعتبارات منها ما هو ذاتي و منها ما هو موضوعي، و لعل أهمها هو عدم رسوخ وتجدر ثقافة حقوق الإنسان وعدم إحترام الحريات العامة لدى القائمين على المرافق والإدارات العمومية، إضافة إلى إعتبار أن الدولة و إدارتها تبقى فوق أي مساءلة أومحاسبة.
وبالتالي فإنه يطرح السؤال التالي:ما جدوى أن يجتهد القاضي الإداري في إيجاد الحلول الناجعة للقضايا المعروضة عليه بشكل يتلاءم وصون الحقوق و الحريات والمشروعية إذا كان مصير أحكامه هو الموت والفناء؟
يمكن القول بداية أن صعوبات تنفيذ الأحكام الإدارية منها ما يعود للإدارة و منها ما يواجه الإدارة، ومن أمثلة الأولى التنفيذ السيئ أو التناقص للحكم ، وأيضا رفض تنفيذ الحكم بشكل صريح إضافة إلى التراخي، ويمكن تفسير هذا النوع من الامتناع عن إحساس المسؤولين عن الإدارة بأن أحكام المحاكم الإدارية عبارة تحدي لقراراتهم و طعن في شخصيتهم، وبالتالي يسعون من خلال الامتناع إثبات قوتهم و سلطتهم أما الصعوبات التي تواجه الإدارة فهي من قبيل تذرع الإدارة بكون الحكم سيخلق اضطرابا في النظام بمفهومه الواسع، وأيضا عدم وجود بند يتعلق بتنفيذ الأحكام في ميزانية أشخاص القانون العام، وهناك أيضا الصعوبات الناتجة عن منطوق الحكم أو القرار الذي لا يحدد بدقة المنفذ عليهم أو المحكموم ضدهم.
إذا كانت الصعوبات التي يمكن أن تتذرع بها الإدارة لحل إشكاليات التنفيذ كثيرة و متعددة، فكيف تعامل القضاء الإداري مع هذا الواقع لحل إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية؟لعل من أهم الوسائل التي يلجأ إليها القضاء الإداري بقصد ضمان تنفيذ أحكامه هو اللجوء إلى مسطرتي الغرامة التهديدية، والحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ.
أولا : تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة غير مباشرة لتنفيذ الأحكام الإدارية و حمل الإدارة على تنفيذ تلك الأحكام ، وأساسها يعود إلى مقتضيات الفصل 448 قانون المسطرة المدنية التي منحت للدائن المحكوم له الحصول على التنفيذ العيني متى كان الأمر يتعلق بعمل أو الامتناع عنه لصيق بشخص المنفذ عليه، وهذه المسطرة يمكن أن يحكم بها في نفس الحكم الصادر الملزم للإدارة ، كما يمكن أن تتم المسطرة بعد تنفيذ الحكم و امتناع الإدارة عن التنفيذ . و مع ذلك فإنه ينبغي الاعتراف على أن هذه الوسيلة تبقى غير ناجعة ، لأن الإدارة قد تستمر رغم سلوك هذه المسطرة في الامتناع عن الوفاء بهذا الالتزام الحالي، و من جهة أخرى لأن الغرامة التنديدية تنقلب في نهاية الأمر إلى تعويض، يجد أمامه كل معوقات التنفيذ الذي واجهت الحكم الأصلي.
ثانيا: يحيل القانون المنظم للمحاكم الإدارية فيما يخص موضوع التنفيذ على قانون المسطرة المدنية، وهو ما يجعل جميع طرق التنفيذ الجبري المنصوص عليها في هذا القانون الأخير جائزة التطبيق في ميدان القضاء الإداري، لكن الإشكال المطروح هو أنه هذه الأشكال من التنفيذ و لاسيما الحجز على الأموال قد يصطدم بأهم المبادئ التي تقوم عليها أنشطة المرافق العامة و هو صفة الإضطراد والإنتظام في أداء الخدمات العامة لما لذلك من علاقة وثيقة بالصالح العام.
ولكن مع ذلك يمكن القول على أن القضاء الإداري المغربي إسوة بالقضاء الإداري المقارن وجد بعض الحلول لفك التناقض الموجود بين المبدأين السابقين و قرر على أنه رغم التسليم بمبدأ عدم قابلية الأموال العمومية للحجز. حفاظا على السير العادي لمرافقها، فإنه يمكن التعريف في هدا الصدد بين الأموال العمومية التي لا يمكن الحجز عليها ولا القيام بأي وسيلة من وسائل التنفيذ في مواجهتها، بينما يمكن ذلك بالنسبة للأموال الخاصة للإدارات و المؤسسات العمومية ويبقى على أن هذه الوسيلة تبقى أيضا غير فعالة بما فيه آلية أيضا و أنه ربما لو تمت إثارة المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ كما ورد في حكم إدارية مكناس والدي لم يلقي التأييد لدى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، لكان هناك بعض الحل لهذا الإشكال الكبير.
و على العموم يمكن القول أنه رغم الفراغ التشريعي، وعدم قدرة القضاء على تفعيل تنفيذ الأحكام الإدارية ، فإنه يمكن القول على أن المغرب كان واعيا بهذا الإشكال، وربما كان إنشاءه « لمؤسسة الوسط « التي تعتبر هيئة مستقلة و متخصصة حلت محل ديوان المظالم، ومنحها عدة إختصاصات تقريرية و ليس استشارية، وتزويدها بصلاحيات واسعة من شأنه أن يخفف من حدة هذا الإشكال، وأيضا من شأن إنشاء» المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان « تعزيز الثقافة الحقوقية لدى المواطن و الإدارة على السواء بشكل يجعل هذه الأخيرة واعية بأهمية تنفيذ الأحكام، نفس الأهمية التي كان يعيها المرحوم الحسن الثاني حين قال» إن عدم تنفيذ الأحكام قد يجر المرء إلى التفكير في إنحلال الدولة «.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.