المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال (بوريطة)        هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام        وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظاهرة التسول والتشرد
نشر في الأحداث المغربية يوم 26 - 12 - 2013

استفحلت ظاهرة التسول ببلادنا بشكل ملفت للنظر حيث إن كل من يتجول على قدميه أو راكبا سيارة أو حتى وسيلة نقل عمومية إلا ويسترعي انتباهه كثرة المتسولين في الأزقة وأمام الإشارات الحمراء أو في الحافلات والأسواق. وهذه الظاهرة تدفعنا للتساؤل: هل إلى هذه الدرجة يتغلغل الفقر في أعماق المجمتع المغربي، مع أن ذلك يتعارض مع ما تشهده بلادنا من تطور عمراني وارتفاع مستوى عيش ملحوظ، بل بشهادة أجانب ودول أجنبية من باحثين في أمور الاقتصاد أو من سياح وفدوا على بلادنا وشهدوا بالقفزة الجبارة التي خطاها المغرب إلى الأمام..؟ فكيف اتسعت رقعة الفقر لتتسع معها نسبة المتسولين حتى أصبحت تشكل تشويها للسياحة المغربية لما يحدثه المتسولون من مضايقات للسياح وللمواطنين ونفس الشيء بالنسبة للمتشردين الذين أصبحوا يشكلون العضو المريض في الجسم المغربي..؟ فهل التسول إذن ناتج عن الفقر المدقع الذي لا يجد معه صاحبه بدا من السؤال من أجل الحصول على لقمة العيش أم هو عادة وليدة الممارسة؟ أم أصبح مهنة لجني المال بدون تعب..؟
وحيث إن المشرع المغربي في الفرع الخامس من القانون الجنائي ينص في الفصل 326 منه على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل للتعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان. إذن فهل كل متسول تنطبق عليه مقتضيات الفصل المذكور خاصة عندما نجد متسولا في ريعان الشباب ويتمتع بصحة جيدة ويستجدي المارة للحصول على بعض المال، يكون معتادا على التسول لكونه يحصل على المال بدون تعب. وهو تنطبق عليه مقتضيات المادة 326.
كما أن المشرع شدد من العقوبة بالنسبة للمتسول الذي يستعمل التهديد أو التظاهر بالمرض أو العاهة أو اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه بالعقوبة الحبسية من 3 أشهر إلى سنة طبقا للمادة 327. ويلاحظ أن المشرع المغربي قد جمع بين الفئتين المتسولين والمتشردين مع أن لكل فئة منهما وضعا. إلا أنهما يشكلان فئة واحدة من الشريحة البشرية وهي الشريحة السلبية غير المنتجة والتي تعيش على عاتق المجمتع، وليس على هامشه كما درج القول وخاصة المتشرد الذي يشكل خطرا محققا . خاصة أنه يتشكل من فئة قادرة على العمل ولكنها فضلت التسكع ومضايقة المواطنين لذا فالمشرع المغربي أيضا عاقب على التشرد بمقتضى الفصل 329 من القانون الجنائي بشهر حبسا إلى ستة أشهر لكل شخص ليست له إقامة معروفة ولا وسيلة عيش ولا يزاول عملا رغم قدرته على ذلك، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه.
كما يعاقب كل متشرد وكل متسول بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان حاملا أسلحة أو ما شابهها طبقا للمادة 331 من القانون الجنائي وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات لكل متشرد يرتكب أو يحاول أن يرتكب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أي كان نوعه «إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه الأعمال تطبيقا لقانون آخر»، وذلك طبقا للمادة 332 منه. وبالمنع من الإقامة لمدة 5 سنوات على مرتكبي الجرائم المشار إليها في الفصلين 331 و 332. ورعيا من المشرع المغربي لظروف الأطفال القاصرين فقد عاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين كل من سلم أو حمل غيره على تسليم طفل كيفما كانت وضعيته الاجتماعية إلى متسولين أو متشردين أو حرضه على مغادرة سكن أهله، وذلك في الفصل 330 من القانون الجنائي.
(*) نائبة رئيس المحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.