استفحلت ظاهرة التسول ببلادنا بشكل ملفت للنظر حيث إن كل من يتجول على قدميه أو راكبا سيارة أو حتى وسيلة نقل عمومية إلا ويسترعي انتباهه كثرة المتسولين في الأزقة وأمام الإشارات الحمراء أو في الحافلات والأسواق. وهذه الظاهرة تدفعنا للتساؤل: هل إلى هذه الدرجة يتغلغل الفقر في أعماق المجمتع المغربي، مع أن ذلك يتعارض مع ما تشهده بلادنا من تطور عمراني وارتفاع مستوى عيش ملحوظ، بل بشهادة أجانب ودول أجنبية من باحثين في أمور الاقتصاد أو من سياح وفدوا على بلادنا وشهدوا بالقفزة الجبارة التي خطاها المغرب إلى الأمام..؟ فكيف اتسعت رقعة الفقر لتتسع معها نسبة المتسولين حتى أصبحت تشكل تشويها للسياحة المغربية لما يحدثه المتسولون من مضايقات للسياح وللمواطنين ونفس الشيء بالنسبة للمتشردين الذين أصبحوا يشكلون العضو المريض في الجسم المغربي..؟ فهل التسول إذن ناتج عن الفقر المدقع الذي لا يجد معه صاحبه بدا من السؤال من أجل الحصول على لقمة العيش أم هو عادة وليدة الممارسة؟ أم أصبح مهنة لجني المال بدون تعب..؟ وحيث إن المشرع المغربي في الفرع الخامس من القانون الجنائي ينص في الفصل 326 منه على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل للتعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان. إذن فهل كل متسول تنطبق عليه مقتضيات الفصل المذكور خاصة عندما نجد متسولا في ريعان الشباب ويتمتع بصحة جيدة ويستجدي المارة للحصول على بعض المال، يكون معتادا على التسول لكونه يحصل على المال بدون تعب. وهو تنطبق عليه مقتضيات المادة 326. كما أن المشرع شدد من العقوبة بالنسبة للمتسول الذي يستعمل التهديد أو التظاهر بالمرض أو العاهة أو اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه بالعقوبة الحبسية من 3 أشهر إلى سنة طبقا للمادة 327. ويلاحظ أن المشرع المغربي قد جمع بين الفئتين المتسولين والمتشردين مع أن لكل فئة منهما وضعا. إلا أنهما يشكلان فئة واحدة من الشريحة البشرية وهي الشريحة السلبية غير المنتجة والتي تعيش على عاتق المجمتع، وليس على هامشه كما درج القول وخاصة المتشرد الذي يشكل خطرا محققا . خاصة أنه يتشكل من فئة قادرة على العمل ولكنها فضلت التسكع ومضايقة المواطنين لذا فالمشرع المغربي أيضا عاقب على التشرد بمقتضى الفصل 329 من القانون الجنائي بشهر حبسا إلى ستة أشهر لكل شخص ليست له إقامة معروفة ولا وسيلة عيش ولا يزاول عملا رغم قدرته على ذلك، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه. كما يعاقب كل متشرد وكل متسول بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان حاملا أسلحة أو ما شابهها طبقا للمادة 331 من القانون الجنائي وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات لكل متشرد يرتكب أو يحاول أن يرتكب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أي كان نوعه «إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه الأعمال تطبيقا لقانون آخر»، وذلك طبقا للمادة 332 منه. وبالمنع من الإقامة لمدة 5 سنوات على مرتكبي الجرائم المشار إليها في الفصلين 331 و 332. ورعيا من المشرع المغربي لظروف الأطفال القاصرين فقد عاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين كل من سلم أو حمل غيره على تسليم طفل كيفما كانت وضعيته الاجتماعية إلى متسولين أو متشردين أو حرضه على مغادرة سكن أهله، وذلك في الفصل 330 من القانون الجنائي. (*) نائبة رئيس المحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء