صدر مؤخرا قرار عن وزير المالية والاقتصاد بالجريدة الرسمية عدد 5933 بتاريخ 11 أبريل 2011 قانون رقم 99/17 يتعلق بتحديد الشروط العامة النموذجية للعقود المتعلقة بتأمين ( المسؤولية المدنية المهنية الخاصة بوسطاء التأمين ) . ويهدف القانون رقم 99/17 بعد الاطلاع على رأي اللجنة الاستشارية للتأمين أن يخضع عقد المسؤولية المدنية المهنية الخاصة بوسطاء التأمين ) الواردة بعده الشروط العامة النموذجية إلى القانون رقم 99/17 المتعلق بمدونة التأمين الصادرة بالظهير الشريف 1.02.238 بتاريخ 3/10/2002 والتي تؤكد في القسم الأول من هذا القانون موضوع الضمان ونطاقه بتعريف : 1 المكتتب : الشخص الطبيعي أو المعنوي المسمى هكذا في الشروط الخاصة للعقد . 2 المؤمن له : وسيط التأمين كما تم تعريفه في م 291 من القانون رقم 99/17 والمعين في الشروط الخاصة. واستثنى القانون في مراعاته بعض الاستثناءات من الضمان المنصوص عليها في ( م 7 ) بضمان العقد المؤمن له ضد العواقب المالية المترتبة على المسؤولية المدنية الجنحية أو التعاقدية أو هما معا والتي يمكن أن يتحملها بسبب الأضرار قد يلحقها بالغير نتيجة نشاطه المهني كما هو منصوص في النصوص القانونية والتنظيمية والأعراف وفي حدود لاعتماد الممنوح من لدن الوزير المكلف بالمالية وأضح القانون كيفية تنصيب الضمان على الأخطاء القانونية والفعلية أو الإعفاءات أو الإهمالات أو البيانات الخاطئة الي يرتكبها المؤمن له أو أي شخص يكون مسؤولا عنه مدنيا ويشمل بذلك الضمان أيضا العواقب المرتبة على المسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها المؤمن له في حالة ضياع الوثائق المهنية أو سرقتها أو إتلافها غير المتعمد . واعتبر المشرع أن العمليات التي يمكن إنجازها عن طريق السمسرة ولا سيما بالاشتراك في المجموعات تم تأسيسها قصد مزاولة بعض العمليات بصفة مشتركة فإن الضمان بالنسبة إلى المؤمن له ينصب على العواقب المالية المرتبة على المسؤولية المدنية التي يمكن أن تقع عليه شخصيا بينما لا يمكن أن يستفيد من الضمان المذكور باي حال من الأحوال الأعضاء الآخرون المنتمون إلى تلك المجموعات أو المجموعات نفسها والتي يشملها الضمان المنصوص في ( م 303 ) من القانون 99/17 المحدد عن كل حادث التعويض والمصاريف والأتعاب والصوائر القضائية والصوائر الأخرى بمنح الضمان في حدود المبلغ المنصوص عليه في الشروط الخاصة والتي يجب أن لا تقل عن المبلغ الأدنى المحدد في ( م 303 ) من نفس القانون . وحدد القانون رقم 99/17 في قسمه الثاني الاستثناءات من الضمان بأن لا يضمن العقد العواقب المالية المرتبة عن المسؤولية المدنية التي يمكن أن يتعرض لها المؤمن له بسبب الأفعال والأنشطة الواردة وهي : 1 الأنشطة من غير عرض وإعداد وتدبير عقود التأمين . 2 الطعون إلا في حالة وجود تنصيص مخالف ضمن الشروط الخاصة . 3 التدبير المالي لوكالة او لشركة سمسرة في التأمين وإيداع الأموال أو القيم وعواقب إعسار المؤمن له . 4 خيانة الأمانة والاختلاسات والسرقة والتلاعبات المرتكبة ضد المؤمن له . 5 عواقب الالتزامات الخاصة التي تتجاوز الإطار العادي لنشاط المؤمن له ولا سيما الالتزام لأحد الزبناء بتأمين خطر لا يمكن تغطية لدى أي مقاولة من مقاولات التأمين وإعادة التأمين 6 تدبير المؤمن له بموجب تفويض للإمضاء لأخطار متعلقة بوثائق تأمين مكتتبة من لدن أحد زبنائه. 7 أعمال القذف والمنافسة غير المشروعة المقترفة من لدن المؤمن له وكذا الشكايات المتعلقة بمصاريفه وأتعابه المهنية 8 كل ضرر مادي عرضي كيفما كانت طبيعته يتعلق باستغلال المحل المهني للمؤمن له مع مراعاة أحكام ( م 3 ) . 9 الغرامات وكذا مصاريف المتابعات ذات الصبغة الجنائية. 10 أخطار فقدان الوثائق المهنية وسرقتها أو تلفها دون قصد والناجمة عن أسباب الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو عن فتن أو مظاهرات شعبية وكذا الأخطار لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانفجار أو انبعاث الحرارة أو الإشعاعات المنبعثة من تفاعلات نووية أو نشاطات إشعاعية او الأثار الإشعاعية الناتجة عن التسريع الاصطناعي للجسيمات ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد . 11 الأضرار الناجمة عن الزلازل وثوران البراكين والفيضانات وطوفان البحر وخسوف الأرض وانزلاقها وكوارث أخرى من هذا القبيل ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد . 12 كل الأخطاء المعتمدة أو التدليسية التي يقوم بها المؤمن له.