أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي    ابتداء من غد الثلاثاء.. أطباء القطاع العام يضربون ل3 أيام    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    ذكر وأنثى فقط.. ترامب يتعهد بوقف جنون التحول الجنسي    الإيليزي يستعد للإعلان عن الحكومة الجديدة    الكرملين ينفي صحة تقارير إعلامية تركية عن حياة الأسد وزوجته بموسكو    الشرع يتعهد حل الفصائل المسلحة وإنشاء جيش سوري موحد    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي        شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أسرة المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيل تستنكر "المس بالأعراض" الذي يتعرض له بعض أطر المؤسسة    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصعيد خطير.. تقارير عن توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير        تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يحدد الشروط العامة لعقود التأمين حول المسؤولية المهنية للوسطاء
نشر في الأحداث المغربية يوم 22 - 05 - 2011

صدر مؤخرا قرار عن وزير المالية والاقتصاد بالجريدة الرسمية عدد 5933 بتاريخ 11 أبريل 2011 قانون رقم 99/17 يتعلق بتحديد الشروط العامة النموذجية للعقود المتعلقة بتأمين ( المسؤولية المدنية المهنية الخاصة بوسطاء التأمين ) . ويهدف القانون رقم 99/17 بعد الاطلاع على رأي اللجنة الاستشارية للتأمين أن يخضع عقد المسؤولية المدنية المهنية الخاصة بوسطاء التأمين ) الواردة بعده الشروط العامة النموذجية إلى القانون رقم 99/17 المتعلق بمدونة التأمين الصادرة بالظهير الشريف 1.02.238 بتاريخ 3/10/2002 والتي تؤكد في القسم الأول من هذا القانون موضوع الضمان ونطاقه بتعريف :
1 المكتتب : الشخص الطبيعي أو المعنوي المسمى هكذا في الشروط الخاصة للعقد .
2 المؤمن له : وسيط التأمين كما تم تعريفه في م 291 من القانون رقم 99/17 والمعين في الشروط الخاصة. واستثنى القانون في مراعاته بعض الاستثناءات من الضمان المنصوص عليها في ( م 7 ) بضمان العقد المؤمن له ضد العواقب المالية المترتبة على المسؤولية المدنية الجنحية أو التعاقدية أو هما معا والتي يمكن أن يتحملها بسبب الأضرار قد يلحقها بالغير نتيجة نشاطه المهني كما هو منصوص في النصوص القانونية والتنظيمية والأعراف وفي حدود لاعتماد الممنوح من لدن الوزير المكلف بالمالية وأضح القانون كيفية تنصيب الضمان على الأخطاء القانونية والفعلية أو الإعفاءات أو الإهمالات أو البيانات الخاطئة الي يرتكبها المؤمن له أو أي شخص يكون مسؤولا عنه مدنيا ويشمل بذلك الضمان أيضا العواقب المرتبة على المسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها المؤمن له في حالة ضياع الوثائق المهنية أو سرقتها أو إتلافها غير المتعمد .
واعتبر المشرع أن العمليات التي يمكن إنجازها عن طريق السمسرة ولا سيما بالاشتراك في المجموعات تم تأسيسها قصد مزاولة بعض العمليات بصفة مشتركة فإن الضمان بالنسبة إلى المؤمن له ينصب على العواقب المالية المرتبة على المسؤولية المدنية التي يمكن أن تقع عليه شخصيا بينما لا يمكن أن يستفيد من الضمان المذكور باي حال من الأحوال الأعضاء الآخرون المنتمون إلى تلك المجموعات أو المجموعات نفسها والتي يشملها الضمان المنصوص في ( م 303 ) من القانون 99/17 المحدد عن كل حادث التعويض والمصاريف والأتعاب والصوائر القضائية والصوائر الأخرى بمنح الضمان في حدود المبلغ المنصوص عليه في الشروط الخاصة والتي يجب أن لا تقل عن المبلغ الأدنى المحدد في ( م 303 ) من نفس القانون . وحدد القانون رقم 99/17 في قسمه الثاني الاستثناءات من الضمان بأن لا يضمن العقد العواقب المالية المرتبة عن المسؤولية المدنية التي يمكن أن يتعرض لها المؤمن له بسبب الأفعال والأنشطة الواردة وهي :
1 الأنشطة من غير عرض وإعداد وتدبير عقود التأمين .
2 الطعون إلا في حالة وجود تنصيص مخالف ضمن الشروط الخاصة .
3 التدبير المالي لوكالة او لشركة سمسرة في التأمين وإيداع الأموال أو القيم وعواقب إعسار المؤمن له .
4 خيانة الأمانة والاختلاسات والسرقة والتلاعبات المرتكبة ضد المؤمن له .
5 عواقب الالتزامات الخاصة التي تتجاوز الإطار العادي لنشاط المؤمن له ولا سيما الالتزام لأحد الزبناء بتأمين خطر لا يمكن تغطية لدى أي مقاولة من مقاولات التأمين وإعادة التأمين
6 تدبير المؤمن له بموجب تفويض للإمضاء لأخطار متعلقة بوثائق تأمين مكتتبة من لدن أحد زبنائه.
7 أعمال القذف والمنافسة غير المشروعة المقترفة من لدن المؤمن له وكذا الشكايات المتعلقة بمصاريفه وأتعابه المهنية
8 كل ضرر مادي عرضي كيفما كانت طبيعته يتعلق باستغلال المحل المهني للمؤمن له مع مراعاة أحكام ( م 3 ) .
9 الغرامات وكذا مصاريف المتابعات ذات الصبغة الجنائية.
10 أخطار فقدان الوثائق المهنية وسرقتها أو تلفها دون قصد والناجمة عن أسباب الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو عن فتن أو مظاهرات شعبية وكذا الأخطار لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانفجار أو انبعاث الحرارة أو الإشعاعات المنبعثة من تفاعلات نووية أو نشاطات إشعاعية او الأثار الإشعاعية الناتجة عن التسريع الاصطناعي للجسيمات ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد .
11 الأضرار الناجمة عن الزلازل وثوران البراكين والفيضانات وطوفان البحر وخسوف الأرض وانزلاقها وكوارث أخرى من هذا القبيل ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد .
12 كل الأخطاء المعتمدة أو التدليسية التي يقوم بها المؤمن له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.