انعقد يوم الخميس 9 ذي الحجة 1433 الموافق ل25 أكتوبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية. في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على دعم ومساندة وتضامن الحكومة مع وزير العدل والحريات، معتبرا أن القرار الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين غير قابل للتراجع و ملزم. بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-91 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 4 أكتوبر 1977 يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. على أساس أنه باستثناء بعض المواد القانونية التي تم تتميمها أو تعديلها فإن أغلبية مواد الظهير بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1977 لم تعرف أي تغيير منذ هذا التاريخ، الشيء الذي حال دون مسايرة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للتطور الذي عرفته بلادنا خلال العقود الأخيرة، فإن هذا المشروع يقترح إدخال تعديلات على بعض الفصول بهدف جعله أكثر ملائمة للسياق الاجتماعي والاقتصادي المغربي. وتهم هذه التعديلات أولا إتمام الظهير بإرساء مبدأ الحد الأدنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على غرار ما هو معمول به في باقي أنظمة التقاعد الأساسية )الصندوق المغربي للتقاعد و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (حيث تم التنصيص على هذا المبدأ وشروطه في هذا الظهير على أن يحدد مبلغ الحد الأدنى بواسطة مرسوم. كما أن المشروع يهدف، ثانيا، تغيير الفصل 50 من القانون السالف الذكر و ذلك بهدف السماح لمتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالتخلي عن جزء من معاشاتهم لفائدة الغير. و إن من شأن هذا التعديل توسيع مجال الاقتطاعات الاجتماعية لتشمل التخلي عن جزء من المعاش و ذلك بهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة للمنخرطين الراغبين بالقيام باقتطاعات على معاشهم لفائدة الغير. بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 359-12-2 يغير المرسوم رقم 551-77-2 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد –النظام العام-، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إصلاح أنظمة التقاعد، وعلى اعتبار أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يرفض طلبات المنخرطين بتصحيح الخدمات السابقة التي تأتي بعد انقضاء أجل 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر المرسوم رقم 551-77-2 السالف الذكر بالجريدة الرسمية والذي انتهى خلال شهر أكتوبر من سنة 1998، يقترح المشروع إعطاء مهلة جديدة للمنخرطين لتصحيح خدماتهم تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية و تمتد على مدى 10 سنوات. أما بالنسبة لطلبات الاكتتاب في التأمين الاختياري بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و الذي حدد المرسوم رقم 551-77-2 أجل ثلاثة أشهر لتقديمها، فإن المشروع الجديد يهدف إلى تمديد هذه المدة إلى سنة كاملة، لأنه بالنسبة لعدد من المنخرطين يعتبر قصيرا. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم 490-12-2 بتطبيق القانون رقم 12-04 يتعلق بالتجميع الفلاحي، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري. على اعتبار أن مخطط المغرب الأخضر تبنى التجميع الفلاحي كشكل من أشكال التنظيم لانجاز المشاريع بالقطاع الفلاحي، وأن هذا الشكل من التنظيم يتوخى تقوية نسيج الفاعلين بالقطاع بغية الحد من تأثير الإشكالية العقارية المرتبطة بصغر الاستغلاليات الفلاحية. ونظرا لكون هذا الشكل من التنظيم يمكن من تسهيل الولوج إلى التكنولوجيا وعوامل الإنتاج الحديثة، يندرج هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادتين 4 و 5 من القانون رقم 12-04 المتعلق بالتجميع الفلاحي و التي تنصان على أن كل مشروع للتجميع الفلاحي، قبل الشروع في تنفيذه، يجب أن يحظى بالمصادقة من طرف السلطة الإدارية المختصة. في هذا الإطار، ينص هذا المشروع على أن السلطة الإدارية المختصة المشار إليها في المواد 4 و 5 السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. كما ينص المشروع على أن السلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والمالية تحدد أشكال وكيفيات المصادقة على مشاريع التجميع الفلاحي، كما تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالفلاحة و المالية أشكال و كيفيات تسليم شهادة التجميع الفلاحي للمجمعين والمجمعين والتي تهم بالخصوص الإجراءات المتبعة لمنح شهادة التجميع الفلاحي”.