مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة: قوانين تنظيمية هامة وتعيينات في مناصب عليا
نشر في أكورا بريس يوم 11 - 06 - 2013

"انعقد يوم الخميس 26 من رجب 1434 الموافق ل 6 يونيو 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا لمتابعة مناقشة عرض محوري والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ولمدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-107 بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الإلتزامات والعقود، تقدم به السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ويندرج مشروع هذا القانون في إطار المجهودات الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتنويع العرض السكني وامتصاص العجز المتراكم فيه. ويهدف هذا المشروع خصوصا إلى وضع ضوابط وقواعد قانونية تنظم المعاملات المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز وخلق مناخ سليم وملائم لهذا النوع من المعاملات العقارية، وتوفير الضمانات الكافية للمشترين وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر عدة أقساط، وتمكين المنعشين العقاريين من الحصول على تسبيقات من المشترين، الأمر الذي سيسهل إنجاز المشاريع لما توفره هذه العملية من سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء وكذا من ثمن البيع. وتتجلى أهم المستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون في إضفاء صبغة الإلزامية على تطبيق مقتضياته من خلال التنصيص صراحة على بطلان العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز التي لم تتم وفق أحكام هذا القانون، والتنصيص على إمكانية إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز بعد الحصول على رخصة البناء، بعدما كان هذا العقد لا يمكن إبرامه إلا عند الانتهاء من أشغال الأساسات، وضرورة تضمين عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وصف العقار محل البيع ومساحته التقريبية وثمن البيع النهائي للمتر المربع، بالإضافة إلى حذف شرط موافقة البائع لتمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري حفاظا على حقوق المشتري، وكذا تحلل البائع، بقوة القانون، من الالتزام بالضمانة بمجرد إبرام عقد البيع النهائي أو تقييده بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو بمجرد صدور حكم بالفسخ ناتج عن رفض المشتري إتمام البيع.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 13-02 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية، ويهدف هذا المشروع إلى ترسيخ المبادئ الدستورية ولا سيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية، وهو يأتي تنفيذا للمخطط التشريعي للحكومة 2012-2016 في جانبه المتعلق بالمشاريع القانونية المرتبطة بوزارة التربية الوطنية. وينص هذا المشروع على حالات الغش ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية الحديثة كيفا كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم لا. كما ينص المشروع على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك. كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة في المشروع. وينص كذلك على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
بعد ذلك، صادق المجلس على ثلاث مشاريع مراسيم، تقدم بها السيد وزير الاقتصاد والمالية نيابة عن السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 323-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 313 -69-2 بتاريخ 25 يوليوز 1969 بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة لاقتناء الأدوات الفلاحية. ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع الاستثمار الخاص في ميدان التجهيزات ومعدات تثمين المنتوجات الفلاحية وكذا تمكين وزارة الفلاحة والصيد البحري من إرساء إعانات مقبولة لمجموع التجهيزات وأدوات تثمين المنتوجات الفلاحية وذلك من خلال وضع مرسوم واحد يضم كل أنواع وحدات التثمين على اعتبار أن المرسوم الجاري به العمل حاليا وضع إعانات الدولة حسب نوعية معدات تثمين المنتوج الفلاحي، وهي وضعية تتطلب ضرورة إصدار مراسيم جديدة كل ما قررت الدولة إحداث إعانات بالنسبة لأنواع جديدة من أدوات التثمين.ويعتبر تثمين المنتوجات الفلاحية ركيزة مهمة وحلقة أساسية في مخطط المغرب الأخضر نظرا لدوره الاقتصادي والاجتماعي الهام خاصة على مستوى خلق القيمة المضافة والتشغيل والاستثمارات.
أما النص الثاني الذي صادق عليه المجلس فيهم مشروع مرسوم رقم 324-13-2 بمنح إعانة الدولة من أجل إحداث مغروسات جديدة من قصب السكر وبتغيير وتتميم المرسوم رقم 891-85-2 الصادر في 31 دجنبر 1985 تحدد بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي. ويقترح هذا المشروع منح إعانة مالية للدولة بغية تشجيع الفلاحين على إنجاز اهداف الغرس المتعلقة بزراعة قصب السكر المبرمجة للخمس سنوات القادمة والتي تقدر ب 5200 هكتار في السنة. ويشار إلى أن زراعة قصب السكر التي تغطي مساحة 16.400 هكتار بالأحواض السقوية لمنطقتي الغرب واللوكوس تساهم بنسبة 20 في المائة من الإنتاج الوطني للسكر.
أما النص الثالث فهو مشروع مرسوم رقم 374-13-2 بتطبيق القانون رقم 12-58 القاضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد تركيبة أعضاء مجلس إدارة المكتب ولا سيما ممثلي الدولة، وتحديد كيفيات تعيين ممثلي الغرف الفلاحية وكذا الممثلين المهنيين لسلاسل الإنتاج الفلاحي بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، وكذا تحديد قرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية لوائح المستخدمون العاملون بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمستخدمون العاملون بمراكز الأشغال الفلاحية التي سيتم نقلهم إلى المكتب.كما يروم المشروع تحديد بقرار للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة قائمة المنقولات والعقارات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 12-58 المنقولة للمكتب.
على إثر ذلك وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13-46، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية رقم 108 المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقعة بستراسبورغ في 28 يناير 1981، في اطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي، اقترح مجلس أوروبا بانضمام المملكة المغربية بشكل تدريجي لعدد من اتفاقيات هذا المجلس المفتوحة في وجه الدول غير الأعضاء في الاتحاد. وتعتبر اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، إحدى هذه الاتفاقيات.وتضمن هذه الاتفاقية لجميع الأشخاص الذاتيين المتواجدين على إقليم كل دولة طرف فيها، بغض النظر عن جنسيتهم أو إقامتهم، احترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وخاصة حقهم في الحياة الخاصة تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وحددت هذه الاتفاقية المبادئ الأساسية الخاصة بحماية المعطيات أهمها التزام كل دولة طرف بالتنصيص في قوانينها الداخلية على التدابير الضرورية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية، وإدراج التدابير الأمنية ضمن قوانينها، حماية للهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة من كل ما من شأنه أن يمس بها عبر استخدام المعلوميات.
بعد ذلك، تابع المجلس مناقشة العرض الذي قدمته السيدة وزيرة التضامن والمرأة و الأسرة والتنمية الاجتماعية خلال مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 ماي 2013 حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، حيث تمت الموافقة عليها.
كما استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير الداخلية حول الوضعية الداخلية للبلاد وثمن المجلس الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية للحفاظ على الأمن، وأكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة تطبيق القانون والمواجهة الحازمة لأي إخلال بالأمن.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فيما يهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تم، في إطار الحركية، تعيين السيد محمد سعيد بنتيرس علج بمنصب مدير الشؤون القانونية والمعادلات، والسيد عبد الإله عفيفي بمنصب مدير الميزانية والشؤون العامة، والسيد البشير كوحلاني بمنصب مدير التعاون والشراكة. كما تم تعين السيد محمد آيت عزيزي بمنصب مدير حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. كما تم تعيين السيد الحسن المعلم بمنصب مدير مدرسة علوم الإعلام بالمندوبية السامية للتخطيط".
بلاغ وزارة الإتصال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.