تدارس وصادق المجلس الحكومي، المنعقد صبيحة يوم الخميس 3 أكتوبر الجاري، على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيين في منصب عال، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات. في بداية أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-105 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 657-13-2 الصادر في 6 ذي القعدة 1434 (13 شتنبر 2013) بنسخ وتعويض القانون رقم 12-120 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، سيما الفصل 81 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية". وسبق للحكومة أن أصدرت بعد موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 657-13-2 والذي سيتم، بحكم هذا المشروع، عرضه على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية المقبلة. كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-88 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ، تقدم به وزير العدل والحريات. يرمي هذا المشروع إلى توفير الإطار القانوني المنظم لمهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ بما يسمح بحسن تأطيرها وتنظيمها ويحفظ حقوق المتعاملين معها، كما يهدف إلى ضبط هذه المهنة من خلال فرض التسجيل في جدول وكلاء الأعمال الممسوك لدى رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس وكيل الأعمال مهامه بدائرة نفوذها، والتأكيد على الطابع الانتقالي للممارسة هذه المهنة من خلال بيان الشروط المطلوبة للتسجيل في الجدول، وتعيين لجنة بوزارة العدل والحريات تختص أساسا بدراسة طلبات التسجيل في الجدول وكذا طلبات إعادة التسجيل والانتقال، وتنظيم حقوق وواجبات وكيل الأعمال. كما يهدف المشروع إلى إخضاع وكلاء الأعمال المسجلين بالجدول للمراقبة والتفتيش، والتأكيد على حقهم في الحصول على أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفاءها بنص تنظيمي، وتأطير المهنة وتنظيمها في إطار جمعية مهنية يسري عليها ظهير 15 نونبر 1958. بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 249-13-2 بمنح تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة مستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به الأمين العام للحكومة، إلى إعادة النظر في مقتضيات القرار المنظم لهذا التعويض الذي يعود تاريخه إلى 21 مارس 1949 والذي أصبح متجاوزا لا من حيث عدم مطابقته للنظام الأساسي الذي يخضع إليه مستخدمو المعمل بالمطبعة الرسمية، ولا من حيث ضآلة التعويض الممنوح. ويشار إلى أن مهام المطبعة الرسمية التي تعد مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة خاصة في طبع النشرات الست للجريدة الرسمية وتنفيذ أعمال الطبع لفائدة الإدارات العامة منها مشاريع القوانين التي تحال على البرلمان. وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويهم هذا التعيين وزارة الصحة بحيث عين االجيلالي حازم مديرا للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.