صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم، الخميس 03 اكتوبر 2013، بالرباط برئاسة عبد الاله بنكيران على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية تتعلق بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وكذا الإطار القانوني المنظم لمهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ، بالإضافة إلى التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة مستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية.. وهكذا صادق المجلس، في بداية اشغاله، على مشروع قانون رقم 13-105 تقدم به وزير الداخلية، يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 657-13-2 الصادر في 6 ذي القعدة 1434 (13 شتنبر 2013) بنسخ وتعويض القانون رقم 12-120 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.
ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ حكومي توصلت تلكسبريس بنسخة منه، إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور ولا سيما الفصل 81 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية".
بعد ذلك صادق المجلس، يضيف ذات البلاغ، على مشروع قانون رقم 12-88 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير العدل والحريات، إلى توفير الإطار القانوني المنظم لمهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ بما يسمح بحسن تأطيرها وتنظيمها ويحفظ حقوق المتعاملين معها.
كما يهدف ذات المشروع إلى ضبط هذه المهنة من خلال فرض التسجيل في جدول وكلاء الأعمال الممسوك لدى رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس وكيل الأعمال مهامه بدائرة نفوذها، والتأكيد على الطابع الانتقالي للممارسة هذه المهنة من خلال بيان الشروط المطلوبة للتسجيل في الجدول، وتعيين لجنة بوزارة العدل والحريات تختص أساسا بدراسة طلبات التسجيل في الجدول وكذا طلبات إعادة التسجيل والانتقال، وتنظيم حقوق وواجبات وكيل الأعمال، يضيف بلاغ الحكومة.
ويهدف المشروع أيضا "إلى إخضاع وكلاء الأعمال المسجلين بالجدول للمراقبة والتفتيش، والتأكيد على حقهم في الحصول على أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفاءها بنص تنظيمي، وتأطير المهنة وتنظيمها في إطار جمعية مهنية يسري عليها ظهير 15 نونبر 1958."
وقبل المصادقة على مقترح تعيين الجيلالي حازم مديرا للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 249-13-2 بمنح تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة مستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية.
المشروع، الذي تقدم به الأمين العام للحكومة، يهدف إلى "إعادة النظر في مقتضيات القرار المنظم لهذا التعويض الذي يعود تاريخه إلى 21 مارس 1949 والذي أصبح متجاوزا لا من حيث عدم مطابقته للنظام الأساسي الذي يخضع إليه مستخدمو المعمل بالمطبعة الرسمية، ولا من حيث ضآلة التعويض الممنوح"، يقول بلاغ الحكومة.
يشار إلى أن مهام المطبعة الرسمية، التي تعد مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة، خاصة في طبع النشرات الست للجريدة الرسمية وتنفيذ أعمال الطبع لفائدة الإدارات العامة منها مشاريع القوانين التي تحال على البرلمان.