أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قرارا تحت رقم 24077 بتاريخ 22 يوليوز 2024، يحدد فيه عطلة نهاية السنة الدراسية للإستفادة من الرخصة السنوية المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. وجاء القرار بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه وعلى المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ولاسيما المادة 71 منه. ونصت المادة الأولى على استفادة موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية المنصوص عليهم في المرسوم المشار إليه، عند نهاية السنة الدراسية، من رخصة سنوية مدتها شهر واحد تمنح لهم خلال الفترة المحددة بمقرر لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. واستثناء من مقتضيات المادة الأولى، تسمح المادة الثانية لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، وأطر التوجيه التربوي بالاستفادة من أكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ماعدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية للوزارة أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها. وسيستفيد أطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية وأطر المختص التربوي والمختص الاجتماعي والمستشارين في التوجيه التربوي من الرخصة السنوية ابتداء من تاريخ توقيعهم لمحاضر الخروج في نهاية السنة الدراسية، حسب المادة الثالثة من نفس القرار. وحسب المادة الرابعة فسيستفيد أطر هيئة الإدارة التربوية والتدبير وأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر المستشارين في التخطيط التربوي، وكذا باقي الموظفين المزاولين مهامهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي من الرخصة السنوية بعد إتمام جميع العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية والترتيبات المرتبطة بالدخول المدرسي الموالي، وتوقيع محاضر الخروج. ونص القرار في مادته الخامسة على استفادة الأطر المزاولة لمهام إدارية وتقنية بالمصالح المركزية للوزارة أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، من الرخصة السنوية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بمقرر لرؤسائهم التسلسليين بعد تقديم المعنيين بالأمر لطلب في الموضوع وموافقة رؤسائهم المباشرين عليه. وأكدت المادة السادسة على ضرورة مراعاة مقتضيات المواد أعلاه، وحرص الإدارة على ضمان الحد الأدنى من المداومة خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، حيث نصت المادة السابعة على أن العمل بالقرار المذكور سيبتدئ من تاريخ توقيعه، أي انطلاقا من 22 يوليوز 2024.