بعد أن استكملت الحديث عن الهيئة الثانية، ضمن الهيئات التي تتوزع عليها الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية بمقتضى النظام الأساسي الجديد، سأستأنف الحديث عن باقي النقط المتبقية المحددة سلفا، مع ما يقتضيه المقام من تأخير وتقديم وتعديل في باقي العناصر. * ساعات العمل والرخصة السنوية. * الترقية والتقييم. * نظام العقوبات التأديبية. _ساعات العمل والرخصة السنوية: سلك النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية والتكوين مسلك عدم التنصيص على ساعات العمل للموارد البشرية، على منهج النظام الأساسي القديم 2003، وفوض القرار للسلطة الحكومية في المادة: 68 حيث: "تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية". فما المانع من تحديد ساعات العمل على غرار باقي القوانين الأساسية لموظفي القطاعات الحكومية المحينة حديثا؟؟؟؟!!!! أعتقد أن هذا التفويض وعدم التحديد تحكمه اعتبارات أخرى لترك مجال التصرف والتكييف حسب الخصاص ومستجدات الخريطة التربوية، والتوسيع في المهام المسندة حسب المادة: 67. فالمشرع في كثير من مواده كان وفيا لهذا الاتجاه -الإحالة على قرار السلطة الحكومية- في المواد: 8 – 33 – 44 – 46 – 47 – 52 – 54 – 55 – 57 – 60 – 61- 63 – 67- 68 – 69، ويظهر كذلك هذا المسلك في النص المنظم للرخصة السنوية، إذ نصت المادة: 70 من النظام الأساسي في الفقرة الأولى على الرخصة السنوية حيث: "تستفيد الموارد البشرية من رخصتها السنوية المحددة في 22 يوم عمل، خلال عطلة نهاية السنة الدراسية"، يحدد تاريخ بدايتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية. وجاءت الفقرة الثانية من نفس المادة وقررت إمكانية تمديد مدة هذه الرخصة السنوية لأكثر من 22 يوم عمل، بالنسبة لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي، واستثنت الفقرة "المكلفين بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية ...". وتعتبر مقتضيات هذه المادة تراجعا عن مكتسبات النظام الأساسي القديم لسنة: 2003، حيث خولت المادة 93: لموظفي وزارة التربية الوطنية في الفقرة الأولى: "الحق في رخصة سنوية لمدة شهر." وفتحت المجال لتمديد هذه المدة في الفقرة الثانية: "لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية" مع اتحاد النظام الجديد والقديم في استثناء المكلفين منهم بمهام إدارية بالمؤسسات والمصالح المركزية الخاضعة لوصايتها. أعتقد أن المشرع من خلال هذا الإجراء يحكمه مبدأ المساواة بين موظفي قطاع التربية الوطنية وباقي موظفي الوظيفة العمومية في الاستفادة من الرخصة السنوية المحددة في 22 يوما، وهذا ما يفسر اختفاء نظير المادة: 94 من النظام الأساسي القديم 2003، التي أحالت على بقاء مقتضيات الظهير الشريف رقم: 1.58.008 الصادر في: 4 شعبان 1377 (24) فبراير (1958)، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية جارية على موظفي وزارة التربية الوطنية واستثنت "ما يتعلق بالرخص" مراعاة لمقتضيات المادة 93 من نظام 2003. وهذا التراجع ينسجم مع قاعدة: "لا شيء ثابت ومحدد في المهام"، المقررة بموجب المادة: 67 التي تنص على إمكانية: "إسناد مهام أخرى للمعنيين" إذا اقتضتها الظروف، مما يمنع أطر التدريس والتفتيش التربوي، من الاستفادة من تمديد رخصة سنوية لتتجاوز: 22 يوما. فيكون هذا الإجراء إجحافا في حق موظفي قطاع التربية الوطنية، حيث يفقدهم الإستفادة من مكسب سابق (رخصة سنوية: 30 يوم عمل) ومن باب أولى تمديدها لأكثر من ذلك. فالمشرع أغفل أو تغافل -عن سبق إصرار وترصد- طبيعة قطاع التربية الوطنية وتفرده عن باقي القطاعات الأخرى (باستثناء قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)، من حيث المهام التي تمتد خارج الزمان (جدول الحصص) والمكان (خارج بنايات المؤسسات)، أضف إلى ذلك إقرار يومي عطلة أسبوعية (السبت والأحد) لموظفي القطاعات الوزارية الأخرى. وإذا كانت الوزارة حقا تسعى إلى تحقيق المساواة والتوحيد بين موظفي التربية الوطنية وباقي أطر الوظيفة العمومية، فهناك مجالات وامتيازات كان عليها أن تقررها لمنتسبي قطاع التربية الوطنية، من خلال نظام الترقي والأرقام الاستدلالية وأجرة الشهر الثالث عشر، بل وحتى الشهر الرابع عشر، والتعويضات المادية الدورية والسنوية والمناسباتية (عيد الأضحى، ازدياد مولود ....)، والتعويض المادي عن التكوين المستمر (التنقل، الإقامة والإطعام)، فهل الوزارة في نظامها الأساسي الجديد استحضرت هذه المقاربة لتحقيق العدالة القانونية والأجرية؟؟؟ -الترقية والتقييم: بمقتضى المادة: 11 تم التنصيص على درجات إطار أستاذ التعليم الثانوي وبنص المادة: 10 وكذا المادة: 75 والمحدثة بمنطوق المادة: 85 من المقتضيات الانتقالية ضمن الباب الحادي عشر من النظام الأساسي الجديد، وإقرار الدرجة الممتازة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأستاذ التعليم الثانوي. وبدون أثر رجعي حسب اتفاق 26 أبريل 2011، فالأثر المادي للتعديل لا ينعكس إلا على المقبلين على التقاعد البالغين السن القانوني والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة لولوج الدرجة الممتازة ابتداء من فاتح يناير 2023، وأثر هذا الإجراء محدود جدا على تقاعدهم (لا يتعدى 12 شهرا في أحسن الأحوال أي: 8/2500 = 312,5 درهم)، لأن ما يطبق في استحقاق التقاعد هو معدل أجر ثمان سنوات أخيرة، وجاء في مقتضيات المادة: 85 ما يلي: "خلافا لمقتضيات الترقي المنصوص عليها في المرسوم المذكور رقم 2.02.854 ، لا تتم الترقية بالاختيار إلى الدرجة المذكورة، خلال سنة 2023، إلا من بين الموظفين المنتمين إلى الأطر المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة المحالين على التقاعد لبلوغ حد السن القانونية بين فاتح يناير و 31 أغسطس 2023، والمتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة للترقي في الدرجة دون التقيد بحصيص الترقي". ويبدأ العمل ابتداء من 2024 بالإجراء في حدود 36% من مجموع المترشحين لولوج الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار الذي يشمل: أساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، أساتذة التعليم الثانوي، بالإضافة إلى الفئة الكلاسيكية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. ولم يأت النظام الأساسي بأي جديد بالنسبة لفئة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، فيما يتعلق بإحداث درجة استثنائية بعد ولوج الدرجة الممتازة. أما كيفيات الترقي وآلياته ووثيرته، فالنظام الأساسي الجديد خال من أي مقتضى، سواء من حيث: الرتبة داخل نفس الإطار التي أخضعها المشرع لمقتضيات الأنساق التي حددها المرسوم رقم: 2.62.344 الصادر بتاريخ: 15 صفر (8 يوليو 1963)، وفق المادة: 48، والدرجة فقد أخضعها المشرع في المادة: 49 من النظام الأساسي الجديد، لمقتضيات المرسوم رقم: 403.04.2 الصادر في: 2 دجنبر 2005، عن طريق النجاح في امتحان الكفاءة المهنية في حدود: 14% بعد ست سنوات أقدمية في الدرجة، أو الاختيار ما بين الدرجة الرابعة إلى الثانية: بعد التقيد في جدول الترقي بعشر سنوات أقدمية، في حدود: 22%، وبدون حصيص بعد استيفاء أربع سنوات من التقيد. وأضافت المادة 49 في الفقرة الأخيرة مقتضى جديدا، حيث أن الترقي في الدرجة يعتمد "معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج تقييم الأداء"، المحددة عناصره في المادة: 52، وبينت المادة: 53 هيئة تقييم الأداء المهني "للموارد البشرية"، واستثنت الفقرة الأولى من المادة: 53 أطر هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين من هذا التقييم. أما الترقي بالشهادات الجامعية العليا -الذي كان مطلبا للشغيلة التعليمية والنقابات الممثلة لها- فلم يدمجها النظام الأساسي الجديد كآلية للترقي بشكل مباشر، بل اشترط المباراة (المادة: 33). وجاء النظام الأساسي الجديد بحوافز مهنية في الباب السابع بالإضافة إلى نظام الترقي -الذي فصلت فيه أعلاه- في المادة: 60 -61 -62. ويتعلق الأمر: *بمؤسسات الريادة ومنحة 10 آلاف درهم نهاية كل سنة لأعضاء الفريق التربوي، وفق لائحة من الشروط المعلنة حسب الفقرة الأولى من المادة: 60، وأخرى مضمرة مرتبطة بقرار مشترك بين التربية الوطنية والمالية بمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة. *جائزة الاستحقاق المهني، المادة: 61 . *شهادات التقدير والاعتراف، بمقرر من التربية الوطنية المادة: 62، مرتبة حسب أهميتها ودورها في محو العقوبات، بناء على المادة: 65 – التشجيع: محو عقوبة الانذار. – التنويه : محو عقوبة التوبيخ. – ميزة الشرف: محو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني وسحبها. فهذا النظام من الحوافز فيه شقين: *الأول: مالي مرتبط بمؤسسة الريادة، وهو غير معمم، وخاضع للائحة من الشروط المعلنة والمضمرة التي تجعله شبه مستحيل، كما أن التجربة إذا لم يكتب لها النجاح فلن يستمر، ولنا في مدرسة التميز، والنجاح .... خير مثال. *الثاني: شواهد لا أثر مادي لها، ولها انعكاس على الملف الإداري ونظام العقوبات التأديبية، وخاضعة لقرار من السلطة الحكومية في التربية الوطنية. _نظام العقوبات التأديبية: جاء النظام الأساسي الجديد بنظام قاس للعقوبات التأديبية في المادة: 64، وصنفها على أربع درجات، وفيما يلي جرد لها حسب الدرجات: _عقوبتان في الدرجة الأولى. – ست عقوبات في الدرجة الثانية. -خمس عقوبات، وبعضها تشديد لعقوبة الدرجة الثانية. -وثلاث عقوبات في الدرجة الرابعة تنهي مسار موظف قطاع التربية الوطنية (الاحالة على التقاعد، العزل، الاعفاء). وفي ما يلي التفصيل فيها مع الشروط: الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة 1-الإنذار . 2-التوبيخ. 1-الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية لمدة سنتين متتاليتين مع استيفاء شروط المشاركة برسم السنة الجارية، وسبق التعبير عن الرغبة في المشاركة. 2-الحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم السنة الجارية، مع استيفاء شروط الترقي فيها. 3-الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة واحدة، مع استيفاء شروط المشاركة فيه. 4-الانحدار برتبة واحدة، دون تغيير الوضعية الإدارية للمعني من مرسم إلى متمرن. 5- الانحدار برتبتين، دون تغيير وضعية المعني الإدارية من مرسم إلى متمرن. 6- الحرمان من المنحة المالية السنوية سنة أو سنتين متتاليتين، إذا كان المعني مستفيدا منها. 1-الحرمان من المشاركة في الكفاءة المهنية برسم سنتين متتاليتين، مع استيفاء المعني شروط المشاركة. 2-الحذف من لائحة الترقي بالاختيار في الدرجة سنتين متتاليتين، مع استيفاء الشروط المطلوبة للترقي من المعني. 3-إقصاء مؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجرة ما عدا التعويضات العائلية مدة لا تقل عن: 15 ولا تتعدى: 3 أشهر، إذا كان المعني لا ينتمي إلى أطر هيئة التدريس . 4-الخصم من الراتب الأساسي، لا يتجاوز 10 أيام في حدود 60 يوما في السنة الواحدة. 5-الحرمان من المنحة المالية السنوية ثلاث سنوات متتالية إذا كان المعني مستفيدا منها. 1-الإحالة الحتمية على التقاعد، إذا استوفى المعني الشروط المحددة والمقررة بموجب قانون المعاشات المدنية. 2- العزل. 3-الإعفاء بالنسبة للمتمرنين. يلاحظ أن النظام الأساسي الجديد نص على نظام العقوبات التأديبية، ولم يكتف بالإحالة على نظام العقوبات الواردة في ظهير الوظيفة العمومية 1958 كما هو الشأن بالنسبة للأنظمة الأساسية لموظفي القطاعات العمومية الأخرى، ويطغى على نظام العقوبات الهاجس المادي أكثر، خاصة الدرجة الثانية والثالثة من العقوبات، كما يعاب على المشرع أنه نص عليها دون تحديد المخالفات وربطها بها، وترك مجالا واسعا للسلطة التقديرية لتكييف المخالفات من طرف الجهاز الإداري المخول له محاسبة وعقاب المخالفين، خاصة وأن المادة: 72 تربط إحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة، عند الاقتضاء. من خلال هذه القراءة النقدية للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، بمقتضى مرسوم رقم: 2.23.819 الصادر في: 20 من ربيع الأول 1445ه الموافق: 06 أكتوبر 2023م، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7237 بتاريخ: 09 أكتوبر 2023، من ص: 7858 إلى ص: 7877. تبلورت لدي مجموعة من المقترحات خاصة بالمجالات التي تناولتها بالدراسة النقدية -مع أمل استكمال باقي مجالات النظام وموضوعاته- والمتمثلة في ما يلي: -حل الثنائية والازدواجية في "الموارد البشرية" داخل قطاع التربية الوطنية، والتي قعدت لها المادة الأولى، وكرسها النظام الأساسي في كثير من مواده، بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية في أسلاك الوظيفة العمومية، وإزالة إطار أستاذة التعليم الثانوي وإدماجهم حسب الاختيار، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي أو الإعدادي.. -توفير الوسائل بالقدر الكافي للتدريس، من وسائل ديداكتيكية أو بيداغوجية، المعينات والحقائب البيداغوجية والوسائط التعليمية … دون تقييدها بالإمكانات المتاحة (المادة: 4). -إلغاء المادة: 67 انسجاما مع مقتضيات المادة: 5 من النظام الأساسي الجديد. -تدقيق المهام وحصرها في التربية والتدريس، وإشراف كل إطار تربوي على الامتحانات التعليمية للمراقبة المستمرة والإشهادية الخاصة بسلكه، وأي تكليف خارج المهام المحددة يربط بالتعويض المادي. -التنصيص على عدد ساعات العمل الأسبوعي، وتحديدها حسب كل إطار في النظام الأساسي دون تخويل تحديدها للسلطة الحكومية، في حدود 18 ساعة في الأسلاك الثلاثة، أو على الأقل إلغاء الساعات التضامنية، والإبقاء على مكتسب: 18 للثانوي التأهيلي، 21 للثانوي الإعدادي، 24 للتعليم الإبتدائي. مع تحديد ساعات العمل الأسبوعي لهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين فيما لا يتجاوز 12 ساعة للمزاول وغير المزاول، وحذف الإحالة على المرسوم رقم: 2.05.916 الصادر في: 13 من جمادى الآخرة 1426 (20) يوليو (2005) المرتبط بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية. -وفيما يتعلق بالرخصة السنوية، الرجوع إلى مكتسب النظام الأساسي القديم 2003، لطبيعة قطاع التربية والتكوين ولاعتبارات سبق ذكرها. -إلزامية التكوين (المادة: 69) تستلزم التعويض المادي عن التنقل والإطعام. -رفع نسبة المستفيدين من الدرجة الممتازة إلى أكثر من 36%، (المادة: 49) ليتوافق مع توسيع الفئات المستهدفة (الفقرة الأولى من المادة: 85). -التحفيز بمنح أجرة الشهر الثالث عشر لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفتح الدرجة الاستثنائية بعد الدرجة الممتازة، وتضمينها جدول الترقي الوارد في المادة: 66، بعد مراجعة الأرقام الاستدلالية الواردة فيه، بما يتناسب وقواعد العدالة الأجرية، وملاءمتها مع منظومة الأجور الخاصة بباقي القطاعات العمومية. -مراجعة أنساق الترقي في الرتبة، والدرجة، وتجنب التنصيص على مقتضى الفقرة الأخيرة في المادة: 49، بربط الترقي في الدرجة اعتمادا على: "معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج تقييم الأداء". -إدماج مباشر لحاملي الشهادات في الإطار الذي يعادلها، لما فيه من تشجيع لأطر التربية والتكوين على التكوين الذاتي والمستمر، وتنمية القدرات العلمية، لما لذلك من انعكاس ايجابي على المتعلمين (حذف المادة: 33 نموذجا) . -تحديد سن ولوج الوظيفة بقطاع التربية الوطنية، وفتح إمكانية التمديد عند الاقتضاء، مع تسقيف السن الأعلى في 40 سنة مثلا. (المادة: 42) -إشراك التمثيلية النقابية في مجال التربية والتكوين، وعدم استفراد السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية في وضع مدونة لأخلاقيات المهنة، المحددة لمرتكزات ومبادئ وقواعد السلوك المهني التي يتعين على الموارد البشرية التقيد بها (المادة: 8).