كشفت شكاية رفعتها عائلة مريضة توفيت مؤخرا بأكادير، في مواجهة مصحة طبية خاصة بالمدينة عن استمرار بعض المصحات الخاصة في إتيان ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية في حق زبنائها، عبر تغليب المنطق التجاري على المنطق الخدمات الانسانية المميز لمهنة الطب النبيلة. وفي تفاصيل الواقعة، كشفت الشكاية التي توصل موقع أكادير 24 بنسخة منها أن عائلة إحدى المريضات بأكادير اضطرت إلى اللجوء إلى مصحة خاصة بالمدينة بعدما تأكد لها أن الحالة الصحية لقريبتهم تستدعي تدخلا طبيا عاجلا، غير أنها تفاجأت بإصرار الطاقم المسير للمصحة بمطالبتها بتقديم شيك على سبيل الضمان للاستشفاء. بل الأكثر من ذلك أن المصحة، حسب ذات الشكاية، طالبت بتضمين الشيك مبلغا ضخما لا يتناسب مع العلاجات المقدمة، مع امتناعها عن تسليم عائلة المريضة فواتير هذه العلاجات. وأضافت الشكاية ذاتها أن السيدة المريضة، والمعروضة حينها للعلاج بذات المصحة تعتبر من المشمولين بالتغطية الصحية الإجبارية "AMO"، صنف "ADL" المعمول به لفائدة الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، مما جعل مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتحمل نفقة العلاجات بقيمة 120 ألف درهم. من جهة أخرى، أفادت ذات الشكاية أن المصحة المذكورة تمادت في سلوكها الابتزازي، مستغلة وجود عائلة المريضة في موقف ضعف، عبر إجبارها على التوقيع على اعتراف بدين بقيمة خيالية دون تمكينها فواتير العلاج. هذا فضلا عن احتجازها لجثة المريضة بعد وفاتها، ورفض تسليمها لعائلتها وتمكينها من شهادة الوفاة قصد التشطيب عليها في سجلات الحالة المدنية ودفنها، مما اضطر العائلة إلى استدعاء مفوض قضائي قصد معاينة الواقعة وتحرير محضر بشأنها. جدير بالذكر أن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، قد سبق وأن أكد على أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان يعتبر عملا غير قانوني. مشددا في جواب على سؤال كتابي لمستشار برلماني، أنه "يُمنع على أية مصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين، أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية، أو بواسطة شيك، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء. وهو نفس الأمر الذي أكد خبير قانوني، في تصريح للموقع، مشيرا إلى أن المادة 316 من مدونة التجارة تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، يضع نفسه تحت طائلة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، أو بغرامة تتراوح ما بين ألفين و10 آلاف درهم.