في تفاصيل الأحكام القضائية الصادرة في حق رئيس الجماعة و الموظفة المتهمان بالنصب و الإرتشاء و التزوير، أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش رئيس جماعة حربيل تامنصورت من أجل الارتشاء، والموظفة الجماعية من أجل النصب وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها، والحكم على الأول بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعلى الثانية بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وأداء الموظفة للمطالبين بالحق المدني "عبد الحفيظ" تعويضا قدره 10000 درهم، و"فتيحة،ا" 15000 درهم، و"سمية ،ا" 30000 درهم، و"للاحبيبة،ا" 5000 درهم، و"الحسين، ق" 40000 درهم، ورفض باقي الطلبات.