السفياني نائبا ثانيا لرئيس مجموعة الجماعات الترابية طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع    الجزائر.. محامي صنصال يعلن مثوله أمام وكيل الجمهورية اليوم الإثنين    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر        العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة        لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    الأمن الإقليمي بسلا… توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    ياسمين بيضي.. باحثة مغربية على طريق التميز في العلوم الطبية الحيوية    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    نقابة: مشروع قانون الإضراب تضييق خطير على الحريات وتقييد للحقوق النقابية    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    جمعية تنتقد استمرار هدر الزمن التشريعي والسياسي اتجاه مختلف قضايا المرأة بالمغرب        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    المحكمة تقرر تأخير محاكمة حامي الدين في قضية آيت الجيد وتأمر باستدعاء الشاهد خمار الحديوي (صور)    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    "الكونفدرالية" تتهم الحكومة ب"التملص" من التزاماتها بعد تأخر جولة شتنبر للحوار الاجتماعي    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    مخاض ‬في ‬قطاع ‬الصحة..‬    الاشتراكي الموحد يرحب بقرار اعتقال نتنياهو ويصفه ب"المنصف لدماء الشهداء"    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..        الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رد الاعتبار و اثره على رفع مانع الترشح للانتخابات ( تعليق على حكمين صادرين عن ابتدائية تزنيت بتاريخ 23/08/2021)
نشر في أكادير 24 يوم 28 - 08 - 2021

تقدم احد المترشحين الى المحكمة الابتدائية بتزنيت بطعنين راميين الى الغاء قرارين صادرين عن السيد عامل تزنيت القاضيان برفض طلب ترشيح هذا الأخير لمجلس النواب و لمجلس جهة سوس ماسة بعلة فقدان أهلية ترشح المعني لنفس الانتخابات بعد ان قضاءه عقوبة حبسية نافدة منتهاها يوم 28/12/2011 وان المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب علقت حق الترشح في هذه الحالة لمدة 10 سنوات من تاريخ قضاءه العقوبة او تقادمها ، وهو نفس المقتضى الذي نصت عليه المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (نفس المنع).
وتمسك الطاعن بكونه مسجل في اللوائح الانتخابية و ان محكمة الاستئناف سبق ان قضت برد اعتباره ، غير ان المحكمة الابتدائية بتزنيت اعتبرت ان المادتين المذكورتين حددتا على سبيل الحصر شروط رفع مانع الاهلية و التي ليس من ضمنها رد الاعتبار، مما فتح نقاشا بين بعض المهتمين حول قيمة رد الاعتبار في محو العقوبة الحبسية واثر ذلك في رفع مانع الترشح للإنتخابات اطرحه للنقاش وفق ما يلي:
إن رد الإعتبار كما حددت المادة 687 مقتضياته فهو حق لكل من صدر ضده حكم زجري جنحي او جنائي وأكدت الفقرة الثانية من نفس المادة ما يلي:"يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل الاثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الاهلية المترتبة عنها"
و المؤكد ان هذا المقتضى صريح في كون رد الاعتبار خص به المشرع تمتيع المدانين بمنحة محو اثار العقوبة التي قضوها لمنحهم فرصة استرجاع جميع حقوقهم ومنها الاهلية المرتبطة بتنفيذ نفس العقوبة و لعل استرجاع الاهلية الانتخابية من ابرزها لنخلص ان رد الاعتبار وان لم يورده المشركع ضمن حالات رفع مانع الاهلية ضمن النصوص الانتخابية الخاصة (القانونين 27.11 و 59.11) فإنه أولى بالتطبيق لقيمته القانونية في النص العام المتعلق بمحو اثار العقوبة (قانون المسطرة الجنائية).
ولأن الأصل هو الاباحة فإن المنع يحتاج الى نص صريح ولما نص المشرع بشكل صريح ضمن المادتين 6 من القانونين المذكورين على ان طلبات إعادة النظر و العفو الخاص لا يترتب عنهما رفع مانع الاهلية الانتخابية فذلك يعني ان العفو الشامل و رد الاعتبار يرفعان مانع الاهلية و يحق لمن تمتع بهما الترشح للانتخابات و لو أراد المشرع ان يستثني من رد له اعتباره من حق الترشح لنص على ذلك صراحة كما أورد ذلك على سبيل المقارنة ضمن المادة 5 من القانون رقم 08.28 المنظم لمهنة المحاماة التي ورد فيها :
يشرط في المترشح لمهنة المحاماة:
– ان لا يكون مدانا قضائيا او تأديبيا بسبب ارتكابه افعالا منافية للشرف و المروءة او حسن السلوك و لو رد اعتباره.
ولذلك فقد انصرفت محكمة النقض في احد قرارتها الى نفس الخلاصة ضمن قرارها رقم 606/1 المؤرخ في 14/04/2016 ملف إداري رقم 427/4/1/216 جاء فيه :
أهلية الترشح و موانعه – حكم بالادانة حائز لقوة الشيء المقضي به – رد الاعتبار اثر ذلك … تمتيع هذا الأخير برد الاعتبار وما يترتب عن ذلك من محو اثاره بالنسبة للمستقبل فقط أم لا وعدم تقييد أي عقوبة في حقه في سجله العدلي ، و المحكمة لما لم تراع ما ذكر و تتقيد بالنصوص القانونية الواجبة التطبيق المتعلقة بأثار الاحكام بالإدانة على المترشح للانتخابات تكون قد عرضت قرارها للنقض. نقض واحالة .
ونفس الموقف اكدت عليه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها عد 79 الصارد بتاريخ 10/10/2007 في الملف عدد 12/7/33 جاء فيه :
العفو الشامل هو وحده الذي يمكن ان يحد من الاثر الجنائي للحكم القاضي بالإدانة اما العفو الخاص فإنه يحد من تنفيذ العقوبة دون ان يلغي الجريمة وما ينتج عن وجودها من اثار قانونية و من ثم فإن صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بالحبس لمدة 5 أشهر حبسا نافذا يبرر التشطيب على الشخص المدان من اللائحة الانتخابية و لو صدر عفو خاص لفائدته.
الخلاصة من وجهة نظري أن رد الاعتبار يرفع مانع الاهلية الانتخابية بصراحة المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية و وبتطبيق و تفسير النصوص التنظيمية الانتخابية التي لا تقبل التوسع في التفسير بما يحرم الناخبين و المنتخبين من حقوق مقررة لهم في نصوص أخرى تكريسا لمبدأ وحدة التشريع وتكامله .


الأستاذ نور الدين بن محمد العلمي محامي بهيئة المحامين بأكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.