تقدم احد المترشحين الى المحكمة الابتدائية بتزنيت بطعنين راميين الى الغاء قرارين صادرين عن السيد عامل تزنيت القاضيان برفض طلب ترشيح هذا الأخير لمجلس النواب و لمجلس جهة سوس ماسة بعلة فقدان أهلية ترشح المعني لنفس الانتخابات بعد ان قضاءه عقوبة حبسية نافدة منتهاها يوم 28/12/2011 وان المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب علقت حق الترشح في هذه الحالة لمدة 10 سنوات من تاريخ قضاءه العقوبة او تقادمها ، وهو نفس المقتضى الذي نصت عليه المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (نفس المنع). وتمسك الطاعن بكونه مسجل في اللوائح الانتخابية و ان محكمة الاستئناف سبق ان قضت برد اعتباره ، غير ان المحكمة الابتدائية بتزنيت اعتبرت ان المادتين المذكورتين حددتا على سبيل الحصر شروط رفع مانع الاهلية و التي ليس من ضمنها رد الاعتبار، مما فتح نقاشا بين بعض المهتمين حول قيمة رد الاعتبار في محو العقوبة الحبسية واثر ذلك في رفع مانع الترشح للإنتخابات اطرحه للنقاش وفق ما يلي: إن رد الإعتبار كما حددت المادة 687 مقتضياته فهو حق لكل من صدر ضده حكم زجري جنحي او جنائي وأكدت الفقرة الثانية من نفس المادة ما يلي:"يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل الاثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الاهلية المترتبة عنها" و المؤكد ان هذا المقتضى صريح في كون رد الاعتبار خص به المشرع تمتيع المدانين بمنحة محو اثار العقوبة التي قضوها لمنحهم فرصة استرجاع جميع حقوقهم ومنها الاهلية المرتبطة بتنفيذ نفس العقوبة و لعل استرجاع الاهلية الانتخابية من ابرزها لنخلص ان رد الاعتبار وان لم يورده المشركع ضمن حالات رفع مانع الاهلية ضمن النصوص الانتخابية الخاصة (القانونين 27.11 و 59.11) فإنه أولى بالتطبيق لقيمته القانونية في النص العام المتعلق بمحو اثار العقوبة (قانون المسطرة الجنائية). ولأن الأصل هو الاباحة فإن المنع يحتاج الى نص صريح ولما نص المشرع بشكل صريح ضمن المادتين 6 من القانونين المذكورين على ان طلبات إعادة النظر و العفو الخاص لا يترتب عنهما رفع مانع الاهلية الانتخابية فذلك يعني ان العفو الشامل و رد الاعتبار يرفعان مانع الاهلية و يحق لمن تمتع بهما الترشح للانتخابات و لو أراد المشرع ان يستثني من رد له اعتباره من حق الترشح لنص على ذلك صراحة كما أورد ذلك على سبيل المقارنة ضمن المادة 5 من القانون رقم 08.28 المنظم لمهنة المحاماة التي ورد فيها : يشرط في المترشح لمهنة المحاماة: – ان لا يكون مدانا قضائيا او تأديبيا بسبب ارتكابه افعالا منافية للشرف و المروءة او حسن السلوك و لو رد اعتباره. ولذلك فقد انصرفت محكمة النقض في احد قرارتها الى نفس الخلاصة ضمن قرارها رقم 606/1 المؤرخ في 14/04/2016 ملف إداري رقم 427/4/1/216 جاء فيه : أهلية الترشح و موانعه – حكم بالادانة حائز لقوة الشيء المقضي به – رد الاعتبار اثر ذلك … تمتيع هذا الأخير برد الاعتبار وما يترتب عن ذلك من محو اثاره بالنسبة للمستقبل فقط أم لا وعدم تقييد أي عقوبة في حقه في سجله العدلي ، و المحكمة لما لم تراع ما ذكر و تتقيد بالنصوص القانونية الواجبة التطبيق المتعلقة بأثار الاحكام بالإدانة على المترشح للانتخابات تكون قد عرضت قرارها للنقض. نقض واحالة . ونفس الموقف اكدت عليه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها عد 79 الصارد بتاريخ 10/10/2007 في الملف عدد 12/7/33 جاء فيه : العفو الشامل هو وحده الذي يمكن ان يحد من الاثر الجنائي للحكم القاضي بالإدانة اما العفو الخاص فإنه يحد من تنفيذ العقوبة دون ان يلغي الجريمة وما ينتج عن وجودها من اثار قانونية و من ثم فإن صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بالحبس لمدة 5 أشهر حبسا نافذا يبرر التشطيب على الشخص المدان من اللائحة الانتخابية و لو صدر عفو خاص لفائدته. الخلاصة من وجهة نظري أن رد الاعتبار يرفع مانع الاهلية الانتخابية بصراحة المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية و وبتطبيق و تفسير النصوص التنظيمية الانتخابية التي لا تقبل التوسع في التفسير بما يحرم الناخبين و المنتخبين من حقوق مقررة لهم في نصوص أخرى تكريسا لمبدأ وحدة التشريع وتكامله .
الأستاذ نور الدين بن محمد العلمي محامي بهيئة المحامين بأكادير