يدعم وزير الصحة الحسين الوردي ، غالبا ، تصريحاته غير المقنعة بمجموعة من المغالطات القانونية و الحجج الواهية في محاولة منه إلى كسب تأييد الرأي العام عن طريق التودد و دغدغة العواطف. لذلك قررنا كتابة هذه الأسطر لدحض هذه الإدعاءات وفضح المؤامرة التي تحاك ضد إطار الممرضين في وزارة الصحة ، بتواطؤ مع لوبيات الفساد ، التي تحاول عرقلة تطور مهنة التمريض في بلادنا و إغلاق جميع الآفاق أمام الممرض لكي لا يصل إلى مراكز القرار في يوم من الأيام. مشروع المرسوم رقم 2.12.380 و التحايل على القانون: هذا المشروع بني برمته على المواد 14 – 32 و 33 من القانون 00-13 ، الذي يشكل النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص. وحسب المادة 33 ، فإن الدبلومات المعترف بها من قبل الدولة تخول لحامليها نفس الحقوق المخولة لحاملي الدبلومات المماثلة من طرف مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي. بناء على هذا المرسوم، تم تغيير المادة 17 من النظام الأساسي للممرضين قصد السماح لحاملي شهادة « التقني المتخصص» في إحدى الشعب شبه الطبية المسلمة من مؤسسات التكوين المهني الخاص باجتياز مباراة التوظيف الخاصة بالممرضين و إدماجهم في الوظيفة العمومية ضمن إطار الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية وليس ضمن إطار التقنيين المتخصصين. هذا التغيير في الإطار غير مفهوم و غير مبرر، فالأستاذ يدخل الوظيفة العمومية في إطار الاساتذة و الممرض في إطار الممرضين و المهندس في إطار المهندسين و التقني المتخصص كذلك يجب أن يدخل الوظيفة ضمن إطار التقنيين المتخصصين و لا شيء غير ذلك و إلا سيؤدي هذا التلاعب في الإطارات الإدارية إلى الخلط بين مختلف الكفاءات و الاختصاصات. ما استغله وزير الصحة و أعوانه في هذه الحالة، هو التشابه في الأسماء و طبيعة العمل، متجاهلين كل القوانين التي تصنف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي ضمن مؤسسات تكوين الإطارات العليا (1) و إلحاق هذه المعاهد بالتعليم العالي ابتداء من سنة 1993 (2) ، وبالتالي فالاعتماد على القانون 00-13 الخاص بمؤسسات التكوين المهني الخاص في هذه الحالة، هو تحايل على القانون، لأن معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي مصنفة ضمن مؤسسات التعليم العالي و ليس ضمن مؤسسات التكوين المهني. ولهذا فنحن ،أي الممرضون، نرفض رفضا قاطعا هذا المشروع في شكله الحالي و نطالب السيد الوزير بسحبه و البحث عن طريقة أخرى لإدماج التقنيين المتخصصين في الوظيفة العمومية بشكل منفصل عن إطار الممرضين المجازين من الدولة. مسألة الخصاص في الممرضين المغالطة الثانية التي يعتمد عليها وزير الصحة لتمرير هذا المرسوم، هي مسألة الخصاص الكبير في الأطر التمريضية، و التي لا يوجد لها حل في نظر الوزير إلا بتوظيف التقنيين خريجي معاهد التكوين المهني الخاص كممرضين مجازين من الدولة . وهذا يمكن لأي شخص ليست له دراية بالميدان تصديقه بسهولة ظنا منه بأن وزارة الصحة هي التي تتحكم في عدد المناصب المخصصة لتوظيف الممرضين ، لكن في الحقيقة ليس هناك خصاص في الموارد البشرية، بل الخصاص يوجد في المناصب المالية التي تخصصها وزارة المالية لموظفي وزارة الصحة و التي لا تتجاوز 2000 منصب سنويا تضم جميع الفئات. مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص المساواة التي يتحدث عنها وزير الصحة هي المساواة العمياء، في حين أن المساواة التي ينص عليها الدستور هي المساواة العادلة. فلو كان الوزير عادلا لما قام بمساواة باكالوريا بميزة حسن بباكالوريا بميزة مقبول و لا معاهد تشترط الانتقاء و المباراة الكتابية و الشفوية بمعاهد تشترط الواجب الشهري فقط، و لا ثلاث سنوات من الجد و الصرامة بثلاث سنوات من الرخاء و اللامبالاة . أما بالنسبة لتكافؤ الفرص فمعاهد الدولة مفتوحة أمام جميع المواطنين. وبعد الانتقاء الأولي و اجتياز المباراة الكتابية و الشفوية و إكمال الدراسة بنجاح يحصل الخريجون على فرصة للولوج إلى الوظيفة العمومية. أما من لم تسمح له مؤهلاته بالحصول على هذه الفرصة فيتجه إلى معاهد التكوين المهني الخاص ليحصل على فرصة ثانية مقابل المال، تمكنه من الولوج إلى الوظيفة العمومية. وبالتالي فميزان الفرص يصبح غير متكافئ لأن الممرضين المجازين من الدولة أتيحت أمامهم فرصة واحدة و استغلوها في حين حصل تقنيو التكوين المهني على فرصتين واحدة في معاهد الدولة فأضاعوها والثانية في معاهد التكوين المهني الخاص لمن استطاع أداء الواجب الشهري. و السؤال المطروح على الوزير هو: ما مصير أبناء الفقراء الذين لم يقبلوا في معاهد الدولة و لا يستطيعون دفع مصاريف الدراسة في معاهد التكوين المهني الخاصة، أليسوا هم أيضا مغاربة ؟ توظيف تقنيي التكوين المهني كممرضين مجازين من الدولة المادة 8 من المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركةبين الوزارات ( الصفحة 171 من الجريدة الرسمية 5386 الصادرة بتاريخ 12/01/2006) تقول: يوظف «التقنيون من الدرجة الثالثة » ويعينون: على إثر مباراة من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم» التقني المتخصص» المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل. ومن هنا يتضح أن الإطار الخاص بالتقني المتخصص في الوظيفة العمومية هو «التقني من الدرجة الثالثة» و ليس إطار الممرض المجاز من الدولة. وبالتالي فالطريقة التي يريد بها وزير الصحة إدماج التقنيين كممرضين مجازين من الدولة غير مفهومة و غير مبررة قانونيا. معاهد التكوين المهني الخاصة تحت مسؤولية من؟ معاهد التكوين المهني الخاصة بما فيها تلك التي تكون التقنيين المتخصصين في المجال الشبه طبي تابعة لوزارة التشغيل و التكوين المهني، وهي المسؤولة عن تشغيل خريجي هذه المعاهد و ليس وزارة الصحة. عوض الاهتمام بمعاهد ليست تحت مسؤوليته، كان على وزير الصحة أن يهتم أولا بمعاهد الدولة التابعة لوزارته و التي حان الوقت لترقيتها إلى كليات علوم الصحة وتحديث نظامها الدراسي باعتماد نظام إجازة – ماستر-دكتوراه اقتداء بنظرائه في الدول المجاورة ، العربية و الأوروبية وغيرها من الدول التي تهتم بصحة مواطنيها .أما الاهتمام بالتكوين المهني الخاص التابع لوزارة التشغيل و التكوين المهني فهو غير مفهوم و يدعو إلى طرح العديد من التساؤلات.