صدر بالجريدة الرسمية عدد 6096 - 16 ذو الحجة 1433 (فاتح نونبر 2012)، مرسوم رقم 2.12.380 صادر في 16من ذي القعدة 1433 (3 أكتوبر 2012) القاضي بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهئية الممرضين بوزارة الصحة.ويتعلق بطرق وكيفيات توظيف الممرضين المكونين في المؤسسات العمومية أوالخاصة. وكان هذا المرسوم موضوع خلاف بين وزارة الصحة والنقابات التي ترفضه بدعوى عدم استشارتها في الموضوع وبدعوى أن الأولوية في التوظيف يجب أن تكون لخريجي المؤسسات العمومية، وقد خاضت في هذا الصدد مجموعة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية. إلا أنه مقابل ذلك لوزارة الصحة وجهة نظر مخالفة، تتمثل في أن الممرضين الذين يتم تكوينهم بمؤسسات القطاع العام لايلتحق جميعهم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، مما ينتج عنه خصاص كبير في الممرضين، وهو السبب الذي دفع الوزارة إلى سن المرسوم المذكور والذي اعتبرته إجراء لابد منه لتدارك أي اختلالات، وبالتالي توظيف خريجي مؤسسات التكوين الخاص في التمريض المعترف بها من طرف الدولة والمحدثة بموجب المرسوم رقم 2.93.602 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993). وكان المرسوم المذكور قد نوقش في مجلس المستشارين ووافقت عليه النقابات، لكن ذلك لم يحد من الخلاف حوله... وينص المرسوم المذكور على تغيير وتتميم، على النحو التالي، المادتين 16و17 من المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007)، حيث تناط بالممرضين المجازين من الدولة، تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، المهام التالية: - المساهمة في إعداد وتقييم البرامج الصحية و الإشراف على تنفيذها. وتحدد بقرار لوزير الصحة، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، قائمة المهام والأعمال الخاصة المنوطة بالممرضين المجازين من الدولة حسب نوعية شعبة تكوينهم. ويوظف ويعين الممرضون المجازون من الدولة، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على: - دبلوم الدولة للسلك الأول من الدراسات شبه الطبية، المسلم من طرف إحدى معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.93.602 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) أو على إحدى الشهادات المعادلة له المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل؛ - دبلوم «التقني المتخصص» في إحدى شعب التكوين شبه الطبي، المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة طبقا لأحكام القانون رقم 13.00، بناء على الشهادات من بين موظفي وزارة الصحة الحاصلين على دبلوم السلك الأول.......؛