قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش يوم الخميس 4 يناير 2018 ،في ملف رقم1984/7212/2017، بحكم قطعي ،يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدارية أكاديرملف رقم 232/7115/2017 و الصادر بتاريخ 09/03/2017 ، القاضي برفض طلب بعض أعضاء مجلس جماعة ماسة بإقليم اشتوكة ايت باها ، عزل ثلاثة نواب لرئيس المجلس و المنتمين لحزب العدالة و التنمية من المكتب المسير للمجلس الجماعي . وللعلم، فإن ملف الدعوى موضوع الحكم أعلاه، يستند على ملتمس تقدم به أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية و حزب الأحرار و حزب الاستقلال و حزب الاتحاد الاشتراكي في دورة استثنائية بتاريخ 26 دجنبر 2016، الى القضاء، بناء على المادة 68 من القانون التنظيمي 113-14 الخاص بالجماعات الترابية من اجل العزل. غير أن كل الدفوعات التي تقدم بها رئيس الجماعة أمام القضاء الإداري بدرجتيه ( الابتدائي والاستئنافي) تم استبعادها ،لعدم وجاهتها وتماسكها من الناحية القانونية والواقعية، لتصدر المحكمة حكمها الثاني القاضي ضد الجماعة برفض طلبها لعزل النواب الثلاثة من عضوية مكتب المجلس الجماعي. . و بالرجوع الى أهم ما ركزت عليه دعوى الجماعة، حسب الحكم الابتدائي رقم 257 نجد ضمنها أفعالا قام بها نواب العدالة و التنمية مثل : المطالبة بدورة استثنائية، قصد فسخ اتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء بعدما تبين ضررها على المواطنين في مركز ماسة ، و مشاركتهم في اجتماع لمدارسة برنامج الجماعة في اطار يوم دراسي خارج الجماعة و غيرها من الافعال التي اعتبرها القضاء الاداري من صميم عمل العضو الجماعي، تكريسا لمبدأ الديمقراطية المواطنة و بغية الرفع من مستوى العمل الجماعي، ولم يتبث للمحكمة علاقتها بتطبيق مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي.