إنّ للغسل من الجنابة صفتين: الغُسل الواجب: وهو الذي من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه، وهو ما جمع شيئين: الأوّل: النّية، وهي أن يغتسل بنيّة رفع الحدث، والثّاني: تعميم الجسد بالماء. الغُسل الكامل: وهو ما جمع بين الواجب والمستحبّ، ووصفه كالآتي: يغسل كفّيه قبل إدخالهما في الإناء، ثمّ يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثمّ يتوضأ وضوءه للصّلاة كاملاً، أو يؤخّر غسل الرّجلين إلى آخر الغسل، ثم يفرق شعر رأسه، فيفيض ثلاث حثيات من ماء، حتى يروى كلّه، ثمّ يفيض الماء على شقّه الأيمن، ثمّ يفيض الماء على شقّه الأيسر، وهذا هو الغسل الأكمل ومن اقتصر على الصّفة الأولى من النّية وتعميم الجسد بالماء، أجزأه ذلك ولو لم يتوضّأ، لدخول الوضوء في الغسل، وهذا الغسل للرجل والمرأة، إلا أنّ المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشّعر، وبأحد هذين الاغتسالين يكون الرّجل أو المرأة قد تطهرا من الجنابة، وكذلك يكون تطهّر المرأة من الحيض والنّفاس. الجنابة عن عائشة رضي الله عنها قالت:" كان رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، وتوضّأ وضوءه للصلاة ثمّ اغتسل، ثمّ يخلل بيده شعره؛ حتّى إذا ظنّ أنّه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرّات، ثمّ غسل سائر جسده "،