أبدى عبد اللطيف وهبي رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تشاؤمه من مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، قائلا :"رغم أننا متشائمون من مضمون هذا القانون الذي بين أيدينا، لأننا كنا ننتظر مشروع قانون بتصور منفتح ومتطور أكثر ينسجم والتطور الدستوري الذي تعيشه بلادنا، لكن المضمون جاء للحفاظ على ما كان معمولا به وهو أمر يسيء للعملية التأسيسية. واعتبر وهبي، أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، أن اجتهادات المجلس الدستوري لم ترق بعد للتطور الدستوري الذي تعيشه البلاد، وأن اللحظة مرحلة تأسيسية بامتياز، وأن المضمون جاء للحفاظ على ما كان معمولا به وهو "أمر يسيء للعملية التأسيسية". ونبه وهبي، الحكومة في شخص وزير العدل والحريات إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة اختلف معها أثناء مناقشة هذا النص في عدة نقط منها موضوع العلنية، حيث طالب بعلنية جلسات هذه المحكمة بما ينسجم وشروط المحاكمة العادلة، على الأقل في حالات الطعون التي يقدمها رئيسا البرلمان أو يحدد الرئيس الجلسات غير العلنية. وقال وهبي "لكن الحكومة رفضت بذلك أن يشرك الرأي العام في النقاش العمومي، ونحن الآن أمام محكمة حافظت على صيغة المجلس الدستوري القديم". وأضاف وهبي، أن الإشكال الثاني الذي اختلفوا فيه مع الحكومة هو منح حق تفسير القرارات لهيئة المحكمة الدستورية، لأنه يرتبط بتنفيذ القرار، وخير مثال هو أننا اليوم نختلف مع وزارة العدل في الحكم الخاص بالفصل 139 من المسطرة الجنائية بحيث هناك فراغ تشريعي حول هذا الحكم، علما أن المادة 26 من قانون المسطرة المدنية تعطي الحق للمحكمة التي نطقت بالحكم حق التفسير المطلق". وكشف وهبي عن أن اللجوء إلى المجلس الدستوري بواسطة الطعون ليس هدفا لنيل انتصارات سياسية وهمية، بل من أجل خلق تصرف ديمقراطي مؤسساتي دستوري، وأن الطعن الأخير في القانون المالي أمام المجلس الدستوري هو انتصار للجميع، لأنه جاء باجتهادات دستورية واضحة من المجلس الدستوري، حول نازلة التنصيب البرلماني للحكومة، وأعطى قرارات دستورية ناتجة عن مؤسسة دستورية وليس قرارات شخصية وحزبية ناتجة عن حزب معين، ونبه وهبي إلى عدم شرعية الحزب في التقرير مكان النص الدستوري. و أبدى وهبي استياءه مما صدر عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالقول "أنا حزين وأنا أسمع رئيس الحكومة يصف سلوك لجوء المعارضة للمجلس الدستوري ب"التشيار"، هذا تفكير ليس ديمقراطيا لأن الذهاب إلى المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية تصرف في صميم العملية الديمقراطية والثقافة والأخلاق الديمقراطية، أما أن نصف اللجوء إلى المجلس الدستوري بالعبث السياسي فهذا نوع من العبث الفكري". وأكد وهبي، أن الأغلبية الحكومية وهي تأتي بمجموعة من القوانين التنظيمية لم ترق بعد إلى مستوى وضع مؤسسات دستورية ومؤسسات الحكامة ولم ترق إلى مستوى الدستور، متسائلا "هل يخيفها ذلك؟ الله أعلم". وكان مجلس النواب قد صادق في جلسة عمومية بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وتضمن مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ثلاثة أبواب وتسعة فروع، يهم الباب الأول تنظيم المحكمة الدستورية، وتأليفها ومدة العضوية فيها، والوظائف التي يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة والواجبات المفروضة على أعضائها، واستبدال الأعضاء الذين انتهت عضويتهم فيها، والتعويض الممنوح لأعضائها. ويتعلق الباب الثاني بسير المحكمة، والقرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور، والإجراءات المطبقة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 73 من الدستور، وإجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور، والمنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومراقبة صحة عمليات الاستفتاء ومراقبة مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، وكذا التسيير الإداري للمحكمة، فيما يتضمن الباب الثالث أحكاما انتقالية. ويتمتع أعضاء المحكمة الدستورية، بموجب هذا القانون، بنظام خاص وبمجموعة من الضمانات للحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم وتجردهم، يأتي في مقدمتها طريقة تعيينهم، حيث تتألف المحكمة الدستورية من فئتين من الأعضاء، ستة أعضاء يعينهم الملك بظهير، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب والنصف الآخر ينتخب من قبل مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات فيما يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. كما صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون ينسخ ويعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون القاضي بإحداث محاكم تجارية. لكبير بن لكريم