أثار تطبيق قرار وقف البث التلفزي والاذاعي لإحاطات الفرق البرلمانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، جدلا حادا بين فرق المعارضة والحكومة في شخص الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ترتب عنه رفع الجلسة للتداول في الامر الذي استمر لثلاث ساعات من دون الوصول الى حل، لتتواصل بعد ذلك جلسة الاسئلة الشفوية. وكان أمين المجلس السيد حميد كوسكوس قد تلى في بداية جلسة الاسئلة الشفوية الاسبوعية مراسلة من رئيس الحكومة يخبر من خلالها المجلس أنه تقرر وقف بث فقرة الاحاطات في جلسات المجلس استنادا الى قرار المجلس الدستوري رقم 13/924 الذي قضى بعدم مطابقتها لأحكام الدستور بمناسبة بثه في النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك استنادا إلى قرار المجلس الدستوري رقم 98/213 . غير أن فرق المعارضة، الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الفدرالي للوحدة و الديمقراطية، من جهة ، وفريق التحالف الاشتراكي، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، تشبثت بحقها في طرح الإحاطات في إطار البث التفلزي والاذاعي، وعبرت عن رفضها لقرار الحكومة القاضي بوقف بث الاحاطات. وتنص المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين أنه "لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث (3) دقائق. ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة". واعتبر ممثلو هذه الفرق أن القرار الحكومي هو "مصادرة لحق البرلمانيين في مراقبة العمل الحكومي" ، "وشطط في استعمال السلطة من طرف السلطة التنفيذية في حق السلطة التشريعية". وفي الوقت الذي أعلن فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الحركة الشعبية (أغلبية) عن سحب إحاطاتهما المبرمجة، أكد تدخل ممثل مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنه نبه اكثر من مرة "للعيوب التي تشوب نظام الاحاطة، أهمها عدم كفالة حق المجموعات البرلمانية في الاحاطة ، واستغلالها في غير ما جاء به النظام الداخلي لتصفية الحسابات" ، فضلا عن إخلالها بالتوازن بين البرلمان والحكومة. ومن جهته، قال السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن رسالة رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس المستشارين واضحة، تحيل على قرارين للمجلس الدستوري، معتبرا أن "الاشكال بالتالي ليس مطروحا مع الحكومة لكن مع قرارات مؤسسة دستورية بمثابة قضاء دستوري". وقال إن "من يعتقد أن الحكومة خرقت الدستور عليه أن يتوجه إلى الجهة المخولة دستوريا للنظر في دستورية أو عدم دستورية القرار".